النقيب الحسن: نثمّن قرار وقف النار
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
زار نقيب المحامين في طرابلس سامي مرعي الحسن ترافقه عقيلته الدكتورة فدى مرعي الحسن والمهندس عبد الله خلف، القائم بالأعمال في السفارة اللبنانية في فرنسا زياد طعان.
وبحث المجتمعون، وفق بيان للحسن "في اوضاع الجالية اللبنانية، كما تم التباحث في تسهيل شؤون المحامين المقيمين في فرنسا وتسهيل شؤون للمحامين المتدرجين الذين يتابعون دراستهم في الجامعات الفرنسية المختصة".
وتشاور المجتمعون في الأوضاع اللبنانية، حيث عرض النقيب الحسن المبادرات الرمزية التي قامت بها نقابة المحامين في طرابلس تجاه اهلنا النازحين الذين لجأوا الى الشمال عن طريق لجنة الإغاثة ومتابعة الكوارث في النقابة.
كما كان حوار حول قرار وقف إطلاق النار في لبنان، والدور الايجابي الذي قامت فيه فرنسا خلاله، حيث ثمن الحاضرون هذا القرار، متمنين متابعة تنفيذه على أكمل وجه ليبقَ لبنان سيداً ومستقلا، على أن تتوج هذه المرحلة ببسط الشرعية وإنتخاب رئيسٍ للجمهورية". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين بتهم التكفير لـ 18 مايو
قررت الدائرة الثالثة بمفوضي مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة لشطب المحامي منتصر الزيات من جداول المحامين إلى جلسة 18 مايو الجاري.
حملت الدعوى رقم 45789 لسنة 79 قضائية، وتطالب بشطبه من جدول المحامين المشتغلين، استنادًا إلى اتهامات تتعلق بالتطرف الفكري، والتحريض على العنف، والتكفير، ودعم الاغتيالات، بالإضافة إلى صدور حكم بإدانته في قضية إهانة القضاء.
واستندت الدعوى إلى تصريحات متلفزة منسوبة للزيات أيد فيها اغتيال الأديب الراحل فرج فودة، قائلًا: "فرج فودة كافر.. وحكمه القتل وقد قُتل ويستحق القتل مائة مرة". واعتبرت الدعوى هذه التصريحات دليلاً على انعدام حسن السيرة والسلوك، وهما من الشروط الأساسية لاستمرار القيد في نقابة المحامين.
وأكد مقيم الدعوى، أن الدعوى تستند إلى مقاطع فيديو موثقة للزيات تتضمن خطابًا تكفيريًا وتحريضًا صريحًا على القتل، فضلًا عن الحكم الجنائي النهائي الصادر ضده في قضية إهانة القضاء.
وأشارت الصحيفة المقدمة إلى أن مجلس الدولة سبق أن استبعد الزيات من الترشح لمنصب نقيب المحامين بسبب مواقفه وتصريحاته التي اعتبرتها داعمة للتطرف والعنف، مؤكدة أن استمرار قيده في النقابة يُشكل خطرًا على سمعة المهنة.
كما استندت الدعوى إلى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 14330 لسنة 68 قضائية عليا، والذي أكد أحقية المحامين في المطالبة بشطب من يثبت تورطه في دعم الإرهاب أو الانتماء لجماعات تهدد استقرار الوطن.