بعد حكم "الدستورية العليا".. برلمانيون: مجلس النواب سيبذل أقصى جهده لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت المحكمة الدستورية العليا ، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقد قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
حيث أكدت المحكمة أن تطبيق هذا الحكم سيبدأ بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب.
وفي ذات السياق علقت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب في تصريح خاص أنه الحكم يتسم بالعدالة والمساواة وحفظ الحقوق ، ومنصف لاصحاب العقارات القديمة، مشيرة إلى أن تثبيت القيمة الإيجارية منذ سنوات طويلة يشكل عدوانًا على قيمة العدل ويهدد حق الملكية، مضيفة أن بقاء الأجرة ثابتة دون مراعاة التضخم يؤدي إلى إهدار عائد الاستثمار العقاري وتقليل قيمة الأرض والمباني يوتر العلاقة بين المالك و المستأجر.
وأشارت إلى حالات وحوادث وقعت بسبب اختلاف الطرفين في زيادة قيمة الإيجار ففي حين يدفع مستأجر 10 و20 جنيها كقيمة إيجار فيلا أو شقة كبيرة يدفع ملايين الجنيهات لشراء غيرها بالمدن الجديدة ويغلق الوحدة دون استفادة منها في حين أن مالكها في أشد الحاجة لها ، موضحة أن المشرع يحتاج إلى فترة زمنية كافية لاختيار الضوابط الحاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية .
ومن جانبها قالت النائبة آمال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنه لم يكن من العدل خاصةً أن الكثير يعتمد على الإيجارات لتحسين دخولهم الشهرية وهم ملاك ولهم كامل الحق في ذلك، خاصةّ في ظل الظروف المعيشية الصعبة وتدني المرتبات في كثير من القطاعات .
وأوضحت عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ"لبوابة نيوز"، الى ضرورة إلغاء بعض بنود القانون التي تحقق توازن وعدل للطرفين حسب قيمة الوحدة السكنية ، متسألها "كيف يتحصل مالك على بضع جنيهات شهرية كقيمة إيجارية لشقة يمتلكها في ظل ارتفاع أسعار كل ما يحيط به من سلع وخدمات وعقارات أيضا " ؟ .
فيما قالت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم ظالمّ للمالك ولا يحقق أي عدالة لصاحب الملك فرغم مرور عشرات السنين لم تتحرك قيمة الإيجار حتى بات المستأجر يعيش «ببلاش» يمتلك ما لا يملكه في الأساس بل ويورثه لأبنائه، وبالتالي القانون ببنوده القديمة ظالم للملاك في الأوضاع الجديدة الاقتصادية.
وأضافت في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": «نرى شقق كبيرة وقيمة ومغلقة ويدفع مستأجرها 10 جنيهات للمالك، في حين أن الأخير يعاني من ضيق المعيشة فأين العدل هنا، وبالتالي حكم المحكمة الدستورية العليا منصف وقد يكون تأخّر كثيرا في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة. ولكنه طوق نجاة للمالك الذي فقد ملكه جورًا».
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، أصدرت بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وأوضحت المحكمة، أن النصين المطعون عليهما يحددان الأجرة السنوية للأماكن المرخصة عند 7% من قيمة الأرض والمباني حسب تكلفة البناء، ما يؤدي إلى تثبيت القيمة الإيجارية بغض النظر عن التضخم وانخفاض القوة الشرائية، مما يمثل اعتداءً على العدالة وحق الملكية.
وأكد النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، على وجوب تدخل البرلمان لإحداث تشريع فيه توازن لا يُمكِّن المؤجر من فرض قيمه إيجارية استغلالا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال بثبات أجره بخس لذلك العائد فيحيله عدما.
وأكد خالد أبو نحول في صريح خاص لـ“البوابة نيوز”، أن الحكم يستلزم تدخل مجلسنا الموقر سريعا لاصدار قانون لايجاد تنظيم وضبط للعلاقة بين المالك والمستأجر والحقيقة أن ن هذا القانون تأخر كثيرا، خاصةً أن الرئيس السيسى وجه منذ فترة طويلة رسائل عدة بضرورة مواجهة هذا الأمر وتعديل ومناقشة قانون الإيجار القديم بشكل يؤدى إلى توازن وعدالة.
وأوضح “أبو نحول”، أن الأمر الآن بعد حكم المحكمة الدستوريه أصبح التدخل التشريعى السريع واجب، وأن مجلس النواب حريص على أداء دوره التشريعى بسن قانون يحتاجه الناس وينظم العلاقات فيما بينهم بعدالة وحيادية وتحقيق المصلحة العامة ، مضيفا أن البرلمان لديه فى لجانه النوعية وفى أمانته كوادر وقامات قانونية، قادرة على إيجاد وإصدار ذلك التشريع الذى يحدث التوازن والعدالة.
أكدت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مجلس النواب سيبذل أقصي جهده في دور الانعقاد القادم من خلال دراسة تلك التعديلات والاختيار بين البدائل المطروحة في العلاقة بين المالك والمستأجر لتحقيق العدالة.
وطالبت عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن مطلبنا مساعدة المالك في حصوله على حقه خاصةً توجد حالات على أرض الواقع متعثرة ماديًا رغم امتلاكها وحدات سكنية مُؤجرة، ولا تنتفع منها سوى ببضع جنيهات شهرياً، وبالتالي لابد من حدوث توازن في أحقية المالك والمستأجر.
وتابعت: على العكس هناك مستأجرين لا يستطيعون زيادة الإيجار حيث أن دخلهم لم يزيد بزيادة التضخم، أي أن الخلل والمشكلة الحقيقية تكمن في انخفاض قيمة الجنيه وليس للمالك ولا المستأجر ذنب في ذلك والذنب يعود علي السياسات الإقتصادية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدستوریة العلیا المالک والمستأجر عضو مجلس النواب قیمة الإیجار فی تصریح خاص العلاقة بین بین المالک خاص لـ
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة تعيد قانون الإيجار القديم إلى البرلمان | تفاصيل
لا يزال مصير قانون الإيجار القديم المعدل يشغل بال العديد من المستأجرين والملاك على حد سواء، بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات في يوليو الجاري، وإرسالها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها.
تأتي هذه التعديلات وسط حالة من الترقب والقلق، خاصة بعد قرار الرئيس بفض دور الانعقاد التشريعي للمجلس، ما يثير تساؤلات عديدة حول مصير هذه التعديلات في حال عدم تصديق الرئيس عليها.
وينتظر الجميع في مصر بداية العد التنازلي لتطبيق هذا القانون الجديد، الذي سيغير شكل العقود الإيجارية الحالية. هذه التعديلات تأتي في وقت حساس، في ظل تنامي التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب تدخلات قانونية من أجل تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك.
يُنتظر أن يكون لهذا القانون آثار كبيرة على سوق الإيجارات، إذ يحدد آلية لزيادة الإيجارات بما يتماشى مع متغيرات السوق ويضع حدودًا للعقود القديمة.
ونسلط هذا التقرير الضوء على ما قد يحدث في حال رفض أو تأخير التصديق على القانون، وما هي الخطوات التالية إذا لم يُتخذ قرار في الوقت المحدد.
نصّت المادة (195) من الدستور على أن “تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي ملزمة للكافة، وتكون لها حجية مطلقة، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار”.
وحسب الإجراءات الدستورية، فإنه يحق لرئيس الجمهورية التصديق على القانون أو الاعتراض عليه خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ إقراره في البرلمان، وهو ما يعني أن المهلة تنتهي في 1 أغسطس 2025.
ماذا لو لم يصدق الرئيس أو اعترض؟وفي حال لم يصدر رئيس الجمهورية القانون خلال المدة القانونية المحددة، يصبح القانون نافذًا بقوة الدستور، وينشر تلقائيًا في الجريدة الرسمية.
أما إذا قرر الرئيس الاعتراض عليه، يُعاد القانون لمجلس النواب لمناقشته مجددًا، إلا أن ذلك يتوقف على وجود مجلس نيابي قائم. ومع انتهاء دورة المجلس الحالي، فإن القانون سيظل معلقًا حتى يُعاد تشكيل البرلمان الجديد.
وينظم هذه الحالة نص المادة (123) من الدستور، والتي تمنح رئيس الجمهورية الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وتنص على أنه إذا لم يُرد مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا، اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رُد إلى البرلمان وأُقر ثانية بأغلبية الثلثين، يصبح قانونًا ملزمًا.
نظام جديد للعقود والإيجارات
القانون الجديد يضع حدًا لاستمرار العقود القديمة لأجل غير مسمى، حيث تقرر:
تحديد مدة العقود وقيمة الإيجارات بطريقة تتماشى مع متغيرات السوق.
إلغاء القوانين القديمة (رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981) بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تبدأ من تطبيق القانون، بما يمنح الملاك والمستأجرين وقتًا كافيًا لتوفيق أوضاعهم.
آلية الزيادة الإيجارية للوحدات السكنية
تنص المادة الرابعة على تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على تصنيف المناطق:
20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه.
10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا.
ويُعمل بهذه القيم بعد انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف بكل محافظة، على أن يلتزم المستأجر مؤقتًا بسداد 250 جنيهًا لحين إعلان النتائج، مع سداد الفروق لاحقًا بالتقسيط.
زيادات للوحدات غير السكنية
وفقًا للمادة الخامسة، تُحدَّد الإيجارات الجديدة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن بخمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية، اعتبارًا من أول شهر بعد سريان القانون.
نصت المادة السادسة على تطبيق زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وتُحسب تلقائيًا دون الحاجة لعقود جديدة.
حدد القانون حالتين يجوز فيهما للمؤجر اللجوء للطرد الفوري عبر القضاء:
ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
وفي هذه الحالات، يجوز اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري.
وحدات بديلة من الدولة
ضمن أطر الحماية الاجتماعية، أتاح القانون للمستأجرين تقديم طلبات للحصول على وحدات بديلة من الدولة (سواء إيجار أو تمليك)، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، شرط تقديم إقرار رسمي بالإخلاء.
القانون الجديد يسعى إلى إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وتصفية ملف ظل محل جدل لعقود، من خلال خطة تدريجية تأخذ في الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي، دون إغفال البعد الإنساني.
وهو ما يعني أن العقود القديمة ذات القيمة الرمزية أصبحت الآن على طريق الإلغاء المنظم، ضمن توجه أوسع لإصلاح منظومة السكن والإيجارات في مصر.