اليوم.. محاكمة المتهم بإنهاء حياة صاحب مقهى بمصر الجديدة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تستأنف محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، محاكمة المتهم بقتل صاحب مقهى بمصر الجديدة.
وكشفت تحقيقات النيابة أن مشاجرة حدثت بين المتهم "ناصر. م" صاحب محل عصير، والمجني عليه "حمص" نجل مالك مقهى أسوان بمصر الجديدة، وآخرين نتج عنها وفاة المجني عليه بطعنات سلاح أبيض.
وتابعت التحقيقات أن المتهم استأجر المحل منذ ما يقرب من 10 سنوات، ومنذ عامين حدثت خلافات بينه وبين المجني عليه لتدخله وفض تشاجره مع آخر، وزاد الأمر حدة عندما اشترى شقة بالعقار الموجود به المحل وطلب المجني عليه طرده وإخلائه المحل لكنه رفض لأنه مستأجر المحل من مالك العقار.
وأضافت أنه في اليوم التالي حضر ومعه عمال قهوة أسوان وكسروا الكراسي أمام المحل وأرادوا الاعتداء عليه فدافع عن نفسه بسلاح أبيض يستخدمه في تقطيع القصب والفواكه.
كما كشفت مناظرة النيابة أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر مرتدي ملابسه مصاب بعدد من الطعنات النافذة في القلب تسببت في وفاته.
وكانت أجهزة وزارة الداخلية كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر حادثة تعدٍ بالضرب بسلاح أبيض أدت إلى مقتل شخص في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة.
وبفحص الفيديو تبين أنه في 30 أكتوبر الماضي، وقعت مشاجرة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بين مالك محل عصائر طرف أول وشريك بمقهى مجاور المجني عليه، بسبب خلافات حول ملكية العقار الذي يضم المحل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محاكمة محكمة جنايات مصر الجديدة النيابة محاکمة المتهم المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
إيحاءات خادشة.. القصة الكاملة في واقعة فتاة كافيه مصر الجديدة
أودعت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار مينا نزيه عدلي وحضور مازن البمبى، ممثل النيابة العامة، حيثيات حكمها في القضية رقم 4010 لسنة 2025 جنح مصر الجديدة بمعاقبة شاب بالسجن سنتين لقيامه بخلع ملابسه أمام فتاة داخل كافيه بالقاهرة.
وقالت المحكمة، إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق، حيث أن النيابة العامة أسندت للمتهم أنه في سابق على المحضر بدائرة قسم مصر الجديدة تعرض للمجني عليها "م .م .ع" في مكان خاص وكان ذلك باتيان أمور وإيحاءات بأن قام بالتجرد من بنطاله على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابه بالمواد ٣٠٦ مكرر /١ من قانون العقوبات وقدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية.
وكان الثابت بنص المادة ٣٠٦مكرراً (أ) (١) عقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسـ.ـية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الإتصالات السلكية واللاسلكية .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي الف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة
مجني عليه
وحيث أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالماً أن هذا الدليل له ماخذه الصحيح من أوراق الدعوى وأن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين.
وأنه من المقرر باحكام محكمة النقض فى هذا الصدد _ ان للمحكمة أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات و لو كان ذلك من محاضر جمع الإستدلالات التى يجريها مامورو الضبطية القضائية أو مساعدوهم ما دامت مطروحة للبحث أمامها بالجلسة .
وكان الفقه قد جرى على أن العلة فى اعتبار هذه المحاضر حجة بما ورد فيها انها تحرر لإثبات المخالفات وهى جرائم يسيرة لا تستاهل أن تخضه المحاضر فإذا لم يعترف لها الشارع بهذه الحجية فإن المخالفات التى تثبتها لن يوقع عليها فى الغالب عقاب ، سيما وأن محرريها موظفين مختصون بتحريرها ويتعين أن يكونوا موضع ثقة بالنسبة لما يدون فيها من بيانات .
وكانت المحكمة قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وبالأدلة التى قام الاتهام عليها ووازنت بيها وبين ادلة النفى ، فاستبان لها بجلاء ان الواقعة قد ثبتت قبل المتهم ثبوتا يقينيا كافيا لعقابه ثبوتاً يقينياً وأيد ذلك ما جاء بأقوال المجني عليها إستدلالا وبالتحقيقات من من قيام المتهم بالتعرض لها بمكان خاص.
فضلا على الثابت من تحريات المباحث والتي أكدت صحة الواقعة وهو الأمر الذى تتوافر معه أركان الجريمة في حق المتهم وفقا للقواعد القانونية سالفة البيان مما يستلزم معه معاقبة المتهم بالعقوبة المنصوص عليها عملا بنص المادة ٢/٣٠٤ من قانون الاجراءات الجنائية، وحيث أنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المتهم باعتباره المحكوم عليه عملا بالمادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة حضوريا بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ والمصاريف