خبير قانوني: قانون العمل الجديد يحفظ حقوق العاملين في القطاع السياحي
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
نظمت النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، برئاسة محسن آش الله رئيس النقابة والمشرف على سكرتارية الهجرة والاستخدام الخارجي باتحاد عمال مصر، ندوة موسعة حول مشروع قانون العمل الجديد، وعلاقته بقانون التأمينات والقوانيين الأخرى ذات الصلة في ضوء أحكام دستور 2014.
الاحتفاظ بحقوق العاملين في القطاع السياحيوأكد المشاركون في الندوة أنّ مشروع قانون العمل الجديد يتضمن الاحتفاظ بحقوق العاملين في القطاع السياحي، وخاصة فيما يتعلق بصندوق دعم السياحة الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والنص على التزام المنشآت الفندقية والسياحية بتنفيذ حكم الدستورية العليا بأحقية العاملين، بنسبة عمولة الخدمة مكتملة.
وأوضح الدكتور نيازي مصطفى، الخبير القانوني وعضو اللجنة التشريعية لإعداد مشروع قانون العمل الجديد أمام الندوة، أنّ المشروع الحالي انتهت اللجنة المشكلة من الحكومة وممثلي العمال وأصحاب الأعمال من إعداد مسودته النهائية، التي ستعرض على مجلسي النواب والشيوخ قريبًا.
وقال «مصطفى» إنّ مشروع القانون الجديد يعتمد على 4 جوانب أقتصادية واجتماعية نص عليها الدستور المصري الصادر عام 2014، وأن مواد المشروع تتفق مع نصوص القوانين الوطنية ذات الصلة، وخاصة قانون التأمينات الاجتماعية، وهو ما كشفت عنه المحكمة الدستورية العليا، وجاءت التعديلات لمواد القانون مطابقة لاتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر.
الاحتفاظ بحق المرأة العاملةوأعلن الخبير القانوني أنّ المشروع أكد على الحوار الاجتماعي بين طرفي العمل واستحداث هيئة للفصل في المنازعات الفردية والجماعية وإنشاء محاكم عمالية متخصصة في جميع المحافظات للبت في القضايا الوقتية والنظر في فصل العامل من عدمه، على أن يتولى مكتب العمل اعتماد الاستقالة، وللعامل حق الرجوع فيها خلال أسبوع، كما أكد المشروع على الاحتفاظ بساعات العمل7 و8 ساعات يومية ونظام التشغيل الإضافي.
وأشار الدكتور نيازي مصطفى إلى أن مشروع القانون احتفظ بحق المرأة العاملة في الحصول على إجازة لرعاية الطفل سنتين بأجر، بعدد مرتين فقط وإلزام المنشأة التي تستخدم 100 سيدة تخصيص حضانة أو الاشتراك في حضانة داخل الحي السكني، وبالنسبة لعمل الأطفال حدد مشروع القانون سن العمل 15 عامًا يسبقه تدريب مهني على المهن والحرف الإنتاجية، وتقرر إنشاء صندوق لرعاية الأشخاص ذوي الرعاية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، تساهم في تمويله المنشآت التي لا تستخدم هذا النوع من العمالة بسداد رسوم بقيمة نسبة الـ5% التي حددها القانون لهم.
وأجاز مشروع القانون نظامًا واقيًا للمفاوضة الجماعية وإبرام الاتفاقيات ومراحل التحكيم بين طرفي العمل، بإشراف وزارة العمل.
وشهد ختام الندوة أشرف ديكار أمين الصندوق المساعد للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للنقل البري؛ وشارك في الندوة كلا من طارق حسين الأمين العام لنقابة السياحة والفنادق ومحمد مصطفى مساعد الأمين العام وأماني سامي سكرتير المرأة العاملة والطفل بجانب أعضاء اللجان النقابية بالنقابة العامة للسياحة والفنادق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع السياحي قانون العمل الجديد عمال مصر اتحاد عمال مصر قانون العمل الجدید مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات السوق.. تفاصيل
أقرّ قانون العمل الجديد عددًا من القواعد التي تنظم آليات تشغيل القوى العاملة وتحديث بيانات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوظيف. وجاء في الفصل الثاني من القانون، المعنون بـ"تشغيل العمالة".
مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةتنص المادة (32) على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين للجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويختص المجلس برسم السياسات العامة للتشغيل وفقًا لاحتياجات السوق المحلي والدولي والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
إجراءات قيد الراغبين في العملوبحسب المادة (33)، يلتزم كل من هو قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية، وتحصل الجهة على تلك البيانات دون مقابل. ويمنع تشغيل العامل ما لم يكن حاصلًا على شهادة القيد، باستثناء تعيين العامل بشرط قيده خلال ثلاثين يومًا من تسلمه العمل.
شروط ممارسة بعض الحرف والمهنتشترط المادة (34) على من يمارس حرفة أو مهنة يحددها الوزير المختص، أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة.
تنص المادة (35) على إلزام المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ تسلمه العمل، مع إدراج بيانات الشهادة في سجلات العمال بالمنشأة.
بيانات دورية عن العمالةوتُلزم المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل بعدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وجنسياتهم وأجورهم خلال 30 يومًا من بدء العمل، إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تحديث سنوي للبيانات في شهر يناير، يشمل التعديلات الوظيفية والاحتياجات المتوقعة.
أما المادة (37)، فتفرض على المنشآت إمساك سجل خاص لذوي الإعاقة والأقزام، يتضمن بياناتهم ومستندات تأهيلهم، وإرسال تقارير دورية بشأنهم إلى الجهة المختصة، وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.
إنشاء قاعدة بيانات سوق العمل
وتلزم المادة (38) المنشآت بموافاة الوزارة المختصة بالبيانات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها. كما تُلزم أصحاب الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة في توفير تلك البيانات، وتكلف الوزارة بجمعها وإصدار تقارير دورية عن احتياجات السوق من المهارات والمهن.