خبير قانوني: قانون العمل الجديد يحفظ حقوق العاملين في القطاع السياحي
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
نظمت النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، برئاسة محسن آش الله رئيس النقابة والمشرف على سكرتارية الهجرة والاستخدام الخارجي باتحاد عمال مصر، ندوة موسعة حول مشروع قانون العمل الجديد، وعلاقته بقانون التأمينات والقوانيين الأخرى ذات الصلة في ضوء أحكام دستور 2014.
الاحتفاظ بحقوق العاملين في القطاع السياحيوأكد المشاركون في الندوة أنّ مشروع قانون العمل الجديد يتضمن الاحتفاظ بحقوق العاملين في القطاع السياحي، وخاصة فيما يتعلق بصندوق دعم السياحة الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والنص على التزام المنشآت الفندقية والسياحية بتنفيذ حكم الدستورية العليا بأحقية العاملين، بنسبة عمولة الخدمة مكتملة.
وأوضح الدكتور نيازي مصطفى، الخبير القانوني وعضو اللجنة التشريعية لإعداد مشروع قانون العمل الجديد أمام الندوة، أنّ المشروع الحالي انتهت اللجنة المشكلة من الحكومة وممثلي العمال وأصحاب الأعمال من إعداد مسودته النهائية، التي ستعرض على مجلسي النواب والشيوخ قريبًا.
وقال «مصطفى» إنّ مشروع القانون الجديد يعتمد على 4 جوانب أقتصادية واجتماعية نص عليها الدستور المصري الصادر عام 2014، وأن مواد المشروع تتفق مع نصوص القوانين الوطنية ذات الصلة، وخاصة قانون التأمينات الاجتماعية، وهو ما كشفت عنه المحكمة الدستورية العليا، وجاءت التعديلات لمواد القانون مطابقة لاتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر.
الاحتفاظ بحق المرأة العاملةوأعلن الخبير القانوني أنّ المشروع أكد على الحوار الاجتماعي بين طرفي العمل واستحداث هيئة للفصل في المنازعات الفردية والجماعية وإنشاء محاكم عمالية متخصصة في جميع المحافظات للبت في القضايا الوقتية والنظر في فصل العامل من عدمه، على أن يتولى مكتب العمل اعتماد الاستقالة، وللعامل حق الرجوع فيها خلال أسبوع، كما أكد المشروع على الاحتفاظ بساعات العمل7 و8 ساعات يومية ونظام التشغيل الإضافي.
وأشار الدكتور نيازي مصطفى إلى أن مشروع القانون احتفظ بحق المرأة العاملة في الحصول على إجازة لرعاية الطفل سنتين بأجر، بعدد مرتين فقط وإلزام المنشأة التي تستخدم 100 سيدة تخصيص حضانة أو الاشتراك في حضانة داخل الحي السكني، وبالنسبة لعمل الأطفال حدد مشروع القانون سن العمل 15 عامًا يسبقه تدريب مهني على المهن والحرف الإنتاجية، وتقرر إنشاء صندوق لرعاية الأشخاص ذوي الرعاية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، تساهم في تمويله المنشآت التي لا تستخدم هذا النوع من العمالة بسداد رسوم بقيمة نسبة الـ5% التي حددها القانون لهم.
وأجاز مشروع القانون نظامًا واقيًا للمفاوضة الجماعية وإبرام الاتفاقيات ومراحل التحكيم بين طرفي العمل، بإشراف وزارة العمل.
وشهد ختام الندوة أشرف ديكار أمين الصندوق المساعد للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للنقل البري؛ وشارك في الندوة كلا من طارق حسين الأمين العام لنقابة السياحة والفنادق ومحمد مصطفى مساعد الأمين العام وأماني سامي سكرتير المرأة العاملة والطفل بجانب أعضاء اللجان النقابية بالنقابة العامة للسياحة والفنادق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع السياحي قانون العمل الجديد عمال مصر اتحاد عمال مصر قانون العمل الجدید مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. طرد مباشر للمستأجرين الرافضين لتنفيذ الإخلاء| تفاصيل
حدد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد المقدم لمجلس النواب، مصير من يرفضون تنفيذ قرارات الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية، حيث نص المشروع صراحة على منح المالك حق طرد المستأجر مباشرة بأمر من قاضي الأمور الوقتية، إذا امتنع عن الإخلاء رغم انطباق الشروط عليه.
تفاصيل الطرد المباشروفقًا للمادة (7) من مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بإخلاء المكان المؤجر في الحالات التالية:
بانتهاء المدة القانونية: وهي سبع سنوات من تاريخ سريان القانون للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية.
أو إذا ثبت ترك الشقة مغلقة دون مبرر لمدة تزيد عن سنة.
أو إذا ثبت امتلاك المستأجر أو أحد الورثة الممتدين لعقد الإيجار، وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض.
وبموجب مشروع قانون الإيجار القديم، في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء رغم توافر أحد هذه الأسباب، يجيز القانون للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة التابع لها العقار، لإصدار أمر بطرد المستأجر مباشرة، دون انتظار حكم في دعوى قضائية كاملة. ولا يوقف تقديم دعوى موضوعية هذا القرار، ولكن يمكن للمستأجر رفعها لاحقًا إذا رأى أن لديه حقًا.
مشروع قانون الإيجار القديم الذي يحمل اسم "مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، كانت قد افقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب، ويستهدف تقنين أوضاع الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين طرفي العلاقة.
وينص في مادته الأولى على تطبيق أحكامه على الوحدات المؤجرة بغرض السكنى وغير السكنى، طبقًا لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، مع استثناء الحالات الخاضعة للقانون المدني.
انتهاء عقود الإيجار القديموفي المادة الثانية، يحدد القانون أجلًا نهائيًا لعقود الإيجار القديمة:
7 سنوات للوحدات السكنية.
5 سنوات للوحدات غير السكنية. ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
تقييم المناطق وزيادة القيمة الإيجاريةبحسب المادة (3) من مشروع قانون الإيجار القديم سيتم تشكيل لجان برئاسة المحافظ المختص، لتقسيم المناطق المؤجرة إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي ونوعية البناء والمرافق العامة، على أن تنهي اللجان عملها خلال 3 أشهر من تنفيذ القانون.
ثم، ووفق المادة (4)، يتم تحديد القيمة الإيجارية على النحو التالي:
20 ضعف الإيجار القانوني الحالي في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه).
10 أضعاف القيمة الإيجارية للمناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه).
10 أضعاف للمناطق الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
أولوية للمستأجرين في وحدات الدولةمنح مشروع قانون الإيجار القديم في المادة (8) المستأجرين الذين سيتم إنهاء عقودهم أولوية في تخصيص وحدات جديدة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة بعد صدور قرار التخصيص.