جدل حول تعريف "الأسرة البديلة أو الكافلة" بمشروع قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا حول تعريف "الأسرة البديلة أو الكافلة" الوارد بمشروع قانون الضمان الاجتماعى، وذلك بعدما تقدم النائبين أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان وأحمد البرلسى، باقتراح بالإبقاء علي التعريف، فى الوقت الذى تمسكت فيه الحكومة بحذفه من مشروع القانون.
وكان مشروع القانون المقدم من الحكومة يتضمن تعريف للأسرة البرديلة أو الكافلة، كالتالى: الأسرة التي تكفل أو ترعى طفلاً أو أكثر وفقًا لأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية.، وهو ما حذفته لجنة التضامن خلال دراستها لمشروع القانون، اتفاقا مع موقف مجلس الشيوخ الذى سبق وحذفه من مشروع القانون.
ومن جانبه، طالب النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بالإبقاء على التعريف، موضحا أن الضمان الاجتماعى استحقاق دستورى ومنصوص عليه فى العهد الدولى للحقوق الاقتصادية.
وتابع، أيضا مبادرة حياة كريمة التى أطلقت منذ سنوات تعد من أعظم المبادرات فى العالم، لتحقيق الحياة الكريمة، مضيفا، وبالتالى لابد من تحقيق ذلك من خلال الضمان الاجتماعى لكافة المستحقين.
وتابع، أعلم الوضع الاقتصادى والعجز فى الموازنة، ولسنا من المعارضة المتهورة فى طلباتها، ونعرف قدرات الدولة، ولا نريد تحملها أعباء جديدة، ولايجب أن تتحمل تكلفة تكافل وكرامة منفردة، متسائلا، أين تكافل المصريين مثل رجال الاعمال فى كفالة أسرة بشكل كامل، داعيا وزيرة التضامن، لإعداد تطبيق إليكترونى للتبرع الطوعى للمصريين، تابع لصندوق الضمان الاجتماعى، بهدف توسيع قاعدة موارد الصندوق
وأشار إلى أهمية كفالة الطفل مجهول النسب، ليعيش فى كنف أسرة، ومتابعا، الدولة درست دخول هؤلاء داحل الأسر البديلة، الأمر الذى يجعلنا نضع فى اعتبارنا دعم هذه المسار ليكون ضمن صور التكافل.
وقال النائب أحمد البرلسى، أن هناك حالات لمعاقين نراها أمامنا كل يوم ومع ذلك حرمت من برنامج تكافل وكرامة والسبب أنها توجد داخل أسرة كافلة، متابعا، لذلك لابد من النص على تعريف الأسر الكافلة، خاصة وأنها تقوم بدور مساند للدولة حتى لا يتحول مثل هؤلاء الأطفال لأطفال شوارع على سبيل المثال.
وأضاف، أن عدم النص على ذلك التعريف سيضيع حق الأسرة وحق الطفل.
وبدوره رد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، على المطالبة بالإبقاء على التعريف، بأن الحكومة تستخدم التعريفات لمصطلحات يتكرر استخدامها فى القانون، وأن ذلك المصطلح لم يستخدم فى القانون ولا مرة.
وأضاف فوزى، أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون لتنظيم الأسر البديلة وسيكون مطروح فى القريب العاجل وسيتضمن النص على صندوق للانفاق والموارد.
وتابع، وبالتالى أرى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعى ليس محل للنص علي ذلك التعريف وانه سيتم النص عليه فى قانون اخر.
وانتهى الجدل برفض مقترحات النواب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة العامة مجلس النواب الأسرة البديلة قانون الضمان الاجتماعي الحكومة الأسرة مجلس الشيوخ الضمان الاجتماعى مشروع القانون مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس رسميا.. من لهم حق الفتوى في مصر؟
حدد قانون تنظيم إصدار الفتوى، المختصين بالفتوى، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رسميا، بعد صدوره من جانب مجلس النواب.
من لهم حق الفتوى
وتنص المادة (3) من قانون تنظيم إصدار الفتوى على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون.
ووفقا للمادة (4)، تنشأ بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة، ويشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأخصها: ألا تقل سنه عن 20 عامًا، أن يكون من خريجي الأزهر الشريف، أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره، إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية، أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
ترجيح رأي هيئة كبار العلماءوأكدت المادة (5) على أنه في حال تعارض الفتاوى الشرعية يرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فيما أشارت المادة (6) إلى أنه مع مراعاة أحكام القانون رقم (51) لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف، وغيرهم من المصرح لهم قانونًا، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك تعرضا للفتوى الشرعية.
وتنص المادة (7) على أن تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة (2) من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.