واصل مجلس النواب خلال جلسته العامة، أمس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك من حيث المبدأ.

وقالت النائبة الوفدية مها شعبان إن مشروع القانون خطوة جادة لتطوير القانون الحالى ومواكبة التغيرات التى طرأت على المجتمع وحماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الناجزة، بالإضافة إلى أنه يعالج ظاهرة تشابه الأسماء وينظم سلطات الضبط القضائى، كما نظم القانون مسائل الحبس الاحتياطى وتنفيذ الأحكام وكل من صدر بحقه حكم غيابى.

 

ووجهت النائبة الوفدية مى مازن، عضو مجلس النواب، التحية لرئيس المجلس واللجنة المختصة على الجهد المبذول فى قانون الإجراءات الجنائية، مشيرة إلى أن القانون يعد نقلة نوعية، فى ملف حقوق الإنسان ويتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويأتى معالجًا للعديد مع القضايا على رأسها حقوق الإنسان والحبس الاحتياطى ومكاسب لذوى الإعاقة والشباب والمرأة والطفل.

وأكدت النائبة رحاب موسى أن مشروع القانون من أهم الخطوات التشريعية لتعزيز العدالة الاجتماعية ويتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومع مخرجات الحوار الوطنى والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر، مشيرة إلى أن القانون الحالى لم يعد مناسبًا الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى نعيشها الآن.

وفى سياق متصل، قال النائب أحمد إسماعيل إن القانون الحالى يعد عبئًا على المجتمع، فى حين أن القانون الجديد بمثابة تغيير نوعى فى مجال حقوق الإنسان وبه العديد من المميزات تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وينصف الاسرة والمرأة والطفل.

النائبة ميرفت ميشيل قالت إن هذا القانون نقطة تحول فى مسار العدالة الناجزة، ونقلة نوعية فى السياسة العقابية القائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحماية حقوق وحريات المواطنين، ونص على حرمة المنازل وحماية حقوق وتوفير الحماية للشهود والخبراء والمتهمين. 

ورفض فريد البياضى هذا القانون من حيث المبدأ، قائلاً إنه توسع فى منح سلطات لمأمورى الضبط القضائى، كما أنه اعتمد على بعض النصوص القديمة التى لا تحارب الفساد بشكل حقيقى، فضلاً عن أنه يقلل من دور المحامين لصالح النيابة، مشيراً إلى أن هذا القانون مخالف للقانون الدولى لحقوق الإنسان.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية جميع الفئات مها شعبان لحقوق الإنسان حقوق الإنسان إلى أن

إقرأ أيضاً:

القانون يحدد ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين.. والحبس عامين لهؤلاء

حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية، ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين، وأقر عقوبات مشددة لكل من اختلس أو اتلف قاعدة بيانات الناخبين بغرض تغيير النتيجة .

“صوتك فارق”.. دعوة من دمياط للمشاركة الفاعلة في انتخابات مجلس الشيوخمحمود مسلم: انتخابات مجلس الشيوخ مختلفة حيث تعتمد على الشخصيات العامة التي لها ثقل سياسي في الشارع190 لجنة.. تجهيز مقار التصويت بأسوان استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخمع اقتراب إجراء انتخابات مجلس الشيوخ.. ماهي شروط الفوز في الفردي والقوائمبغرف عمليات وخطط محكمة.. قنا تكثف استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ


في هذا الصدد، نصت المادة 13 من القانون، والمتعلقة بقاعدة الناخببن وجاءت كالتالي: يجب أن يقيد بقاعدة الناخبين كل من له حق فى مباشرة الحقوق السياسية، من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يمكن أن يقيد من اكتسب الجنسية المصرية، إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل من اكتسابه إياها.


و يقيد تلقائيا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوفر فيه شروط الناخب ولم يلحق به أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية علي مدار العام، وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية.

وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومى لدي مصلحة الأحوال المدنية هي المصدر الرئيس القاعدة بيانات الناخبين.


كما تقوم النيابة العامة بإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام القضائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.


وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ.


ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائياً.


عقوبات المخالفين


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفي أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.


كما يعاقب بالحبس كل من تعمد بقسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.

طباعة شارك قانون مباشرة الحقوق السياسية بيانات الناخبين قاعدة بيانات الناخبين حبس غرامة

مقالات مشابهة

  • القومي لحقوق الإنسان يؤهل منظمات المجتمع المدني لتغطية انتخابات الشيوخ
  • القانون يحدد ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين.. والحبس عامين لهؤلاء
  • حقوق الإنسان محذرة: أزمة مياه تخنق ذي قار وتهدد بكارثة إنسانية
  • مسؤول “أممي” في السودان لمتابعة العدالة والعودة الطوعية للنازحين
  • الائتلاف المصري لحقوق الإنسان يختتم تدريبات متابعيه لانتخابات الشيوخ
  • الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: 1200 مسن ماتوا جوعا في قطاع غزة
  • عصام شيحة: مشاركة المصريين في انتخابات مجلس الشيوخ خطوة في صناعة القرار
  • المجلس القومي لحقوق الإنسان ينظم لقاء تنشيطيا لمنظمات المجتمع المدني
  • مسؤولون أمميون: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة باستخدام التجويع كسلاح حرب
  • جمال شعبان يكشف تأثير مخدر الحشيش على الإنسان