قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 ، 2» من القانون رقم 136 لسنة 1981، فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تتضمناه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكن اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وبنت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوى على حقيقتين: أولهما الامتداد القانونى لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعى فى تحديد أجرتها، وكلتاهما ليستا عصيتين على التنظيم التشريعى.
وأضافت المحكمة فى حكمها الذى أصدرته يوم السبت قبل الماضى برئاسة المستشار بولس فهمى.. إذا كان الامتداد القانونى قد حدد نطاقا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دوما أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفى العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكن المؤجر فرض قيمة إيجارية استغلالا لحالة المستأجر إلى سكن يؤويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال من قيمة الأرض والمبانى بثبات أجرتها بخسا لذلك العائد فيجعله عدما.
الحكم التاريخى للمحكمة الدستورية العليا الذى يأتى بعد 43 عاما من الظلم الذى تعرض له الملاك بعد أن تحول المستأجرون إلى ملاك فعليين لهذه المساكن يدفعون فيها ملاليم للملاك الحقيقيين رغم أن قيمة بعضها فى بعض المناطق الراقية تساوى الملايين، هذا الحكم أصبح ملزما لجميع مؤسسات الدولة سواء الحكومة أو البرلمان، وعملت المحكمة الدستورية العليا الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة «49» من قانونها، وأصبحت حاليا الكرة فى ملعب مجلس النواب الذى منحته المحكمة مهلة حتى نهاية دور الانعقاد الحالى لإصدار قانون لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى الحالى لمجلس النواب تاريخا لاعمال أثر حكمها، وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكن الخاصة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وللأمانة فإن الفضل يرجع للرئيس عبدالفتاح السيسى الذى دعا فى العام الماضى لفتح ملف العقارات الخاصة لقانون الايجار القديم، وانتقد حينها التمسك بما يعرف بـ«المكتسبات القديمة»، على الرغم من تغير الأجيال، مؤكدا أن استمرار هذا الوضع يحول دون استغلال أصول عقارية ذات قيمة ضخمة، داعيا البرلمان لمناقشته بموضوعية نظرا لأهميته الاقتصادية والسؤال الآن: هو كيفية التوازن بين حقوق الطرفين «الملاك والمستأجرين» وكيفية علاج التداعيات على المستويات القانونية والاجتماعية والاقتصادية، وحل تضارب مصالح الملاك والمستأجرين إذ يطالب الملاك بتحرير العقود ليتمكنوا من استغلال وحدتهم بشكل اقتصادى، بينما يخشى المستأجرون من ارتفاع الإيجارات بشكل كبير أو فقدان السكن الذى عاشوا فيه لأجيال.
فى الغالب أن إرضاء طرفى العلاقة سوف يتحقق عن طريق تنظيم العلاقة الايجارية بشكل عادل، ولن يتم طرد المستأجرين، وستتحدد من خلال البرلمان والحكومة آليات واضحة لزيادة الإيجارات للمساكن القديمة بشكل تدريجى ودورى والاستفادة من ملايين الوحدات السكنية المغلقة بدعوى أنها ايجار قديم تمت وراثته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن محمود غلاب المحكمة الدستورية العليا ثبات الأجرة السنوية
إقرأ أيضاً:
حيثيات حكم حبس عامل هدد خطيبته السابقة بنشر صور خاصة
أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها بحبس عامل لمدة سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، في القضية المتهم فيها بتهديد خطيبته السابقة بنشر صور ومقاطع فيديو ذات طابع غير أخلاقي بعد فسخ خطبتهما.
وجاء في حيثيات الحكم أن المحكمة اطمأنت إلى ما ثبت في أوراق الدعوى والتحقيقات وجلسات المحاكمة، بأن علاقة عاطفية نشأت بين المجني عليها، البالغة من العمر 23 عامًا، والمتهم، وتطورت إلى خطبة بينهما. وخلال تلك الفترة، أقاما علاقة جنسية قام المتهم بتوثيقها عبر هاتفه المحمول.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهم لم يكتف بذلك، بل اعتدى عليها بالضرب مسببًا لها إصابات، وهددها بفضح العلاقة عبر نشر الصور والمقاطع المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل وإرسالها إلى أسرتها لإجبارها على الاستمرار في العلاقة رغم إرادتها، كما وجّه لها رسائل سب وقذف وألفاظًا خادشة للحياء عبر تطبيق "واتساب".
واعتمدت المحكمة في إدانتها على شهادة المجني عليها التي أكدت العلاقة السابقة وتفاصيل تهديد المتهم، بالإضافة إلى ما أسفر عنه فحص هاتفه من وجود الرسائل والمقاطع محل التهديد.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنها استخدمت الرأفة المقررة قانونًا بموجب المادة 17 من قانون العقوبات، وقررت تخفيف العقوبة إلى الحبس سنة مع إيقاف تنفيذها لمدة 3 سنوات، مع مصادرة الهاتف المضبوط ومحو الرسائل والصور والمقاطع المرتبطة بالواقعة.