"الشيوخ" يوافق على تشكيل لجان لبحث طلبات تقنين أراضي الدولة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على نص المادة الرابعة والخامسة من قانون التصرف في أملاك الدولة المقدم من الحكومة .
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على:
يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم من قبل المحافظ طوال فترة سريانه.
وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية.
وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (٥):
تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبى تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة (۲) من هذا القانون.
وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال.
ولا يجوز النظر فى أى طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة (۳) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء .
ولذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوميًا من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أيا من اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الجلسة العامة قانون التصرف في أملاك الدولة الحكومة المحافظ الجهة الإداریة المختصة المشار إلیها هذا القانون أو رئیس
إقرأ أيضاً:
«لجان الوطني» تعتمد تقارير 3 مشاريع قوانين
أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الرقمي الذي عقدته الأربعاء، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري، رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر الزراعي، بحضور ممثلي وزارة التغيير المناخي والبيئة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة حشيمة العفاري، مقررة اللجنة، وسالم العامري وماجد المزروعي، ومضحية المنهالي، أعضاء المجلس.
ويهدف مشروع القانون المتضمن (28) مادة، إلى منع دخول الآفات وانتشارها داخل الدولة، وحماية البيئة والموارد النباتية من جميع أنواع الآفات الزراعية، وتقليل الاعتماد على المكافحة الكيميائية وحماية الصحة العامة والبيئة.
وتتناول مواده التعاريف والأحكام العامة، وأهداف القانون، واختصاصات الوزارة، واستيراد أو تصدير أو عبور الشحنات الزراعية، والإفصاح عن المواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية أو الكائنات النافعة، والتفتيش، والإجراءات المتخذة عند الاشتباه في آفة حجرية، ورفع الحجر، وتدابير الصحة النباتية لاستئصال الآفة الحجرية، والمشكلات الطارئة أو غير المتوقعة، والمواد المحظور دخولها للدولة، وتحديد مراكز أو مواقع الحجر، واستيراد الكائنات النافعة أو المواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية، وبعض ضوابط تصدير الشحنة الزراعية، والمدة الزمنية اللازمة لتصديرها، والضبطية القضائية، وتنفيذ القانون.
واعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، خلال اجتماعها، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بتنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، بمشاركة ممثلي وزارة التغيير المناخي والبيئة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: خالد الخرجي، مقرر اللجنة، والدكتور طارق الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة ليتيم، والدكتور مروان المهيري، ومنى حماد، وميرة السويدي، أعضاء المجلس.
كما شارك من الوزارة، هبة الشحي، وكيلة الوزارة المساعدة لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة.
ويهدف المشروع المتضمن (28) مادة، إلى تنظيم تجارة الأنواع المهددة بالانقراض والمدرجة على ملاحق اتفاقية «سايتس»، والمحافظة على الأنواع الحيوانية والنباتية البرية المهددة بالانقراض، والتعاون الدولي، وتنظيم التجارة الدولية لمكافحة التجارة غير المشروعة، والحفاظ على التوازن البيئي بالمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض، حيث تتناول المواد التعاريف والأحكام العامة، وأهداف القانون ونطاق سريانه، والأعمال المحظورة، واختصاصات السلطة الإدارية الوطنية والسلطة العلمية والمنافذ الحدودية، واستيراد وتصدير العيّنات والشحنات، والإدخال من البحر، وتنظيم التجارة الدولية في حالات استثنائية، والشهادات، والتصرف في العيّنات المنتجة في الأسر والمكثرة صناعيا، والتجارة الدولية مع الدول غير الأطراف في الاتفاقية، ودخول وخروج الشحنات من الدولة، والتسجيل، والعيّنات العابرة، والمقتنيات الشخصية والعائلية، وشهادة الملكية للعيّنات الشخصية، و إثبات الحيازة القانونية للعيّنات، والمؤسسات العلمية، وحدائق الحيوان والسيرك، والتزام المنشآت والعيادات البيطرية، والعقوبات، وعمليات الضبط، وتنفيذ أحكام القانون.
كما اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة محمد اليماحي رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بحماية الأصناف النباتية الجديدة، بحضور ممثلي وزارة التغيير المناخي والبيئة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: الدكتورة سدرة المنصوري مقررة اللجنة، وسمية السويدي، وناعمة الشرهان، ومحمد الظهوري، أعضاء المجلس.
ويهدف مشروع القانون المتضمّن (37) مادة، إلى تعزيز الإنتاجية وجودة الأصناف النباتية لمواجهة تحديات المخاطر الناجمة عن الأمراض والآفات النباتية، واستنباط أصناف نباتية جديدة متكيفة مع الأوضاع البيئية، ورفع معدلات الأمن الحيوي وتعزيز الأمن الغذائي، وتتناول مواده، التعاريف وأهداف القانون في تنظيم منح حقوق مستولدي النباتات وحمايته، وسريان أحكامه على جميع الأجناس والأنواع النباتية في الدولة، والأحكام المتعلقة بإنشاء سجل حماية الأصناف النباتية الجديدة، واختصاصات المسجل بالإشراف، والتنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة بعمله، وشروط الحماية للأصناف النباتية الجديدة، والنص على أن يمنح حق مستولد النباتات إذا كان الصنف جديداً، مميزاً، متجانساً، أو ثابتاً، والنص على أنه لا يجوز أن يتوقف منح حق مستولد النباتات على أي شروط إضافية أو مختلفة تتعارض مع أحكام القانون والشروط الواردة فيه، وأن تكون تسمية الصنف وفقاً لأحكام القانون وأن يستوفي مستولد النباتات كافة الشروط المنصوص عليها في القانون.