تأجيل محاكمة عامل لاتهامه بقتل شخص بسبب خلافات سابقة بطوخ
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أجلت الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، محاكمة عامل، لاتهامه بقتل شخص بعيار ناري بسبب خلافات سابقة بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، لجلسة 8 / 2 / 2025، لحضور الطبيب الشرعى ومناقشته
تأجيل محاكمة عامل لاتهامه بقتل شخص بسبب خلافات سابقة بطوخوتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 9946 لسنة 2024 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 2764 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، أن المتهم "أحمد ا ا"، 29 سنة، عامل، مقيم مشتهر دائرة مركز شرطة طوخ، لأنه في يوم 24 / 3 / 2024، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، قتل المجنى عليه طارق ناصر عواد عبد الرحمن قرطام عمداً مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر خلف سابق بين المتهم والمجني عليه، عقد المتهم العزم وبيت النية على قتله، وأعد لذلك سلاحاً نارياً غير مششخناً "مسدس"، حاشاه بالطلقات، ونفاذاً لم انعقدت عليه عزائمه توجه للمكان الذي أيقن سلفاً تواجده فيه وتحين الفرصة، وما أن ظفر به أطلق صوبه عياراً نارياً من السلاح الناري إحرازه، بنية إزهاق روحه، فأحدث ما به من إصابات أبان عنها تفصيلاً تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخناً (مسدس)، كما أحرز ذخائر "3 طلقات"، مما تستعمل في السلاح النارى محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها.
المشدد 10سنوات لنجار مسلح لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة بالخانكةكما عاقبت الدائرة الثانية ، بمحكمة جنايات بنها ،برئاسة المستشار عادل علي ماهر ،بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لنجار مسلح، وبراءة المتهمين الثاني والثالث، لاتهامهم بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومقاومة السلطات، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10560 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3442 لسنة 2023 حصر كلي شمال بنها، أن المتهمين "سلامة ص ع"، 21 سنة، نجار مسلح، و"طه س ر"، 25 سنة، بدون عمل، و"مدحت إ ب"، 27 سنة، بدون عمل، وجميعهم مقيمين الجبل الأصفر دائرة مركز الخانكة، لأنه في يوم 14 / 4 / 2023 بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قاموا بتأليف عصابة غرضها الاتجار في الجواهر المخدرة على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أحرزوا وحازوا جوهراً مخدرا "هيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرزوا وحازوا بغير ترخيص سلاحاً ناريا غير مششخن "بندقية خرطوش"، وأحرزوا وحازوا ذخيرة مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين قاوموا بالقوة والعنف موظفين عموميين من القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات، وهو الملازم أول زياد حسن معاون مباحث مركز الخانكة، والقوة المرافقة له، بأن أشهروا في مواجهتهم السلاح النارى موضع الاتهام الثالث، وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبطه متلبسا بجريمته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخانكة محكمة جنايات بنها محافظة القليوبية الإتجار بالمواد المخدرة دائرة مركز شرطة الخانكة مركز شرطة طوخ بمحافظة القلیوبیة بدائرة مرکز شرطة أمر الإحالة أن المتهم
إقرأ أيضاً:
المشدد 7 سنوات لعاطل قتل عامل خردة بسبب سيجارة إلكترونية بالإسكندرية
قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشارجمال جمعة قطب عقرب رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار أيمن مصطفى الصحن والمستشار أحمد محمد أحمد عثمان، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي، بمعاقبة المتهم "ا.ا.ا" بالسجن المشدد 7 سنوات والزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بتهمه القتل.
بداية الواقعة
تعود احداث القضية المقيدة برقم 14230 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزة اول ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة اول يفيد بمشاجرة وعلي اثرها قام المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض بدائرة القسم.
مشاجرة لسرقة سيجارة إلكترونية
تبين من التحقيقات، أن المجني عليه " ر.ال.ر" عامل خردة ، ترك المنزل منذ عام 2016 للعمل في جمع الخردة ، وفي يوم الواقعة استدرجته فتاة غلي علاقة بالمتهم " إ.ا.إ" عاطل ، وحدثت مشاجرة بين المتهم والمجني عليه ، وذلك للاستيلاء علي جهاز تدخين إلكتروني فيب، كان بحوزة المجني عليه، وعند تدخل المجني عليه قام المتهم بطعنه بسلاح أبيض واصابته الني تسببت في وفاته وعقب تكثيف التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تم القاء القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.