ضوابط استبدال عقوبة الحبس بالعمل للمنفعة العامة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 15th, December 2025 GMT
أقر مجلس النواب عددًا من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، منها المواد المنظمة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية "الحبس"، وضوابط استبدالها بالعمل للمنفعة العامة، حيث نصت المادة (٤٤٦) على أن تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
كما نصت المادة (٤٤٧): بأنه يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقًا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.
المادة (٤٤٨): يُحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
المادة (٤٤٩): إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعًا وعشرين ساعة ينتهي تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
المادة (٤٥٠): تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض، والمدد الأخرى المنصوص قانونًا عليها.
المادة (٤٥١): إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيًا من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حُقق معه فيها أثناء الحبس الاحتياطي.
المادة (٤٥٢): يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا.
المادة (٤٥٣): إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.
فإذا رُئي التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيًا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يومًا على الوضع.
المادة (٤٥٤): إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابًا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون مراكز الإصلاح والتأهيل مركز الاصلاح والتاهيل مشروع قانون الإجراءات الجنائية العمل للمنفعة العامة قانون الاجراءات
إقرأ أيضاً:
شروط إجراء البحوث الطبية الإكلينيكية طبقا للقانون
تهدف أحكام قانون التجارب السريرية، إلى وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية وحماية المبحوثين، وتتنوع هذه البحوث ما بين وقائية وتشخيصية وعلاجية وغير علاجية.
وتكون البحوث المشار إليها تدخلية أو غير تدخلية، ويشترط في هذه الأبحاث أن تلتزم بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح ذات الصلة، على أن تكون متسقة مع المعايير والمبادىء الأخلاقية الدولية المتعارف عليها، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
وحدد قانون ضوابط استخدام مستحضر الغفل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير ضوابط استخدام مستحضر الغفل.
و يجوز استخدام مستحضر الغفل في الحالتين التاليتين:
حالات استخدام مستحضر الغفل
1- المقارنة مع التدخل الجديد، لعدم وجود علاج متداول متاح ثبتت فاعليته.
2- المقارنة مع استخدام العلاج القياسي والتدخل الجديد.
ويشترط في الحالتين السابقتين، أن استخدام العلاج الغفل لن يزيد الخطورة على المبحوث أو يلحق به أية أضرار، وأنه لن يترتب على استخدامه حرمان المبحوث من العلاج القياسي وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.