قالت الدكتورة فاطمة عنتر، الواعظة بوزراة الأوقاف، إن من تشعر بقلق تجلس مع الله، وتقوي علاقتها به، معلقة: “في ناس بتقول راضية بقضاء الله ولكنه كلام فقط”.

لمواجهة الشائعات.. مصطفى بكري يطالب الدولة بـ100 فيلم (فيديو) عاجل.. نجم مدريد يضحي من أجل ارتداء قميص برشلونة في الميركاتو الصيفي الفرق بين الصبر والرضا

وقالت عنتر، خلال حوارها  ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس، إلى أنه يجب أن نكون راضين باختيارات الله لنا، كاشفة أن هناك فتيات يتشبهون بالرجال لعدم رضاهم بأن خلقهم أنثى، معلقة: “عندها سخط فبتقلد الأولاد فى لبسهم وطريقة كلامهم، فهى لا ترضى بروبية الله لها”.

وأوضحت أن هناك فرق بين الصبر والرضا، حيث أن الصبر هو حبس النفس عن السخط، والله يوفي الإنسان عن الصبر، ولكن الرضا هو السعادة والسكون وانشراح القلب والصدر تجاه أقدار الله.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأوقاف الصبر الرضا

إقرأ أيضاً:

فيديو.. حكم اللقطة في المال والذهب إذا لم يعلم صاحبها

حكم اللقطة في المال والذهب إذا لم يعلم صاحبها، واللقطة هي مال ضائع تم العثور عليه وأخذه من قبل شخص آخر، ويمكن أن تشمل اللقطة أشياء مثل النقود، الثياب، الأنعام، أو أي شيء آخر مفقود.

ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه. وذلك؛ لشدة ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مال المسلم على المسلم. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، وصححه الألباني.

وقال طه  ان ما فعلته من إعلام صاحب المحل بشأن اللقطة لا يكفي في تعريفها، بل لا بد من تعريفها بأماكن تجمع الناس -كالمساجد، والأسواق- وبوسائل التواصل، والإعلام إن تيسر.

وفقد جاء في المغني لابن قدامة  لم يفرق الخرقي بين يسير اللقطة وكثيرها، وهو ظاهر المذهب، إلا في اليسير الذي لا تتبعه النفس، كالتمرة، والكسرة، والخرقة، وما لا خطر له، فإنه لا بأس بأخذه، والانتفاع به من غير تعريف؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينكر على واجد التمرة حيث أكلها، بل قال له: لو لم تأتها لأتتك. ورأى النبي -صلى الله عليه وسلم- تمرة فقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة، لأكلتها. ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير، والانتفاع به، وقد روي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عمر، وعائشة، وبه قال عطاء، وجابر بن زيد، وطاوس، والنخعي، ويحيى بن أبي كثير، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، وليس عن أحمد، وأكثر من ذكرنا تحديد اليسير الذي يباح، وقال مالك، وأبو حنيفة: لا يجب تعريف ما لا يقطع به السارق، وهو ربع دينار عند مالك، وعشرة دراهم عند أبي حنيفة، لأن ما دون ذلك تافه، فلا يجب تعريفه، كالكسرة، والتمرة، والدليل على أنه تافه قول عائشة -رضي الله عنها-: كانوا لا يقطعون في الشيء التافه.... وللشافعية فيه ثلاثة أوجه كالمذاهب الثلاثة، ولنا على إبطال تحديده بما ذكروه، أن حديث زيد بن خالد عام في كل لقطة، فيجب إبقاؤه على عمومه، إلا ما خرج منه بالدليل، ولم يرد بما ذكروه نص، ولا هو في معنى ما ورد النص به، ولأن التحديد، والتقدير لا يعرف بالقياس، وإنما يؤخذ من نص، أو إجماع، وليس فيما ذكروه نص، ولا إجماع..

مقالات مشابهة

  • هل وثق صالح الجعفراوي لحظة استشهاده بكاميرا هاتفه؟ / فيديو
  • إلغاء شرط اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية للمتقدمين للوظائف القيادية بالأوقاف
  • إعلانات بالسوشيال ميديا.. ضبط 6 فتيات يمارسن الرذيلة بالجيزة والإسكندرية
  • مصطفى الفقي: هناك سر بين السيسي وربه.. ورضا إلهي يمنحه التوفيق
  • مدير تعليم قنا: خطة علاجية لتحسين مستوى التلاميذ بجزيرة مطيرة
  • الأورمان: دعم زواج 1310 فتيات يتيمات في محافظة قنا
  • عماد النحاس: تدريب الأهلي كان حلم حياتي.. وتحقيق الدوري تتويج لسنوات من الصبر
  • الرقب: هناك تخوفات داخل الشارع الفلسطيني بعودة الحرب في غزة (فيديو)
  • فيديو.. حكم اللقطة في المال والذهب إذا لم يعلم صاحبها
  • تعرف على فيديو.. الدنيا عقد مؤقت والمالك هو الله