7 خطوات لإلغاء التوكيل الصادر من الأجنبي في مصر.. اعرفها
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
التوكيلات من الأوراق الرسمية التي تعطي لمن حررت لصالحه بعض الصلاحيات والتي من بينها مباشرة القضايا إذا كان محاميا أو لشخص عادي لمباشرة بعض الأعمال مثل التصرف في عقار أو قبض معاش لشخص مسن أو غيره من الأعمال الأخرى التي تقبل الوكالة.
خطوات الإلغاء التوكيل للأجنبيويمكن للأجنبي أن يلغي التوكيل الذي حرره لمحامي أو شخص عادي، وذلك من خلال عدة خطوات تناولتها منشورات الشهر العقاري الدوري وهي كالتالي:
- التوجة لمكتب الشهر العقاري الصادر منه التوكيل.
- تقديم أصل التوكيل أو صورة ضوئية منه، أو رقم وتاريخ وسنة إصدار التوكيل وحرفه.
- تقديم أصل جواز السفر والإقامة مع ترك صورة منهما للشهر العقاري.
- التوقيع علي نموذج طلب إلغاء التوكيل المُعد مسبقاً في الشهر العقاري.
- دفع الرسوم المقررة.
- الحصول على نموذج الإلغاء بعد التصديق عليه وختمه بخاتم شعار الجمهورية.
- إعلان المحامي أو الشخص الصادر لصالحة التوكيل بالإلغاء.
ضرورة إعلان الوكيل بالإلغاءووفقاً للمنشورات الدورية الصادرة من الشهر العقاري فلا ينتج الإلغاء آثاره ولا يعتد به إلا بعد إعلان الوكيل بهذا الإلغاء حتى يكون حجة عليه حال قيامة بأي إجراء بموجب التوكيل الملغي، ويمكن إعلان الوكيل بتسليمة الإلغاء باليد أو إرساله في البريد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوراق الرسمية الشهر العقاري جواز السفر خاتم شعار الجمهورية الغاء التوكيل توكيل عام توكيل خاص الشهر العقاری
إقرأ أيضاً:
شروط حددها القانون لـ منح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية
تضمن قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024.، عدة ضوابط وإجراءات لمنح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية.
ونصت المادة 2 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة، التى تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا.
ويجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:
1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.
2- الالتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.
3- أن يتوافر فى الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.
4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاما.