السمسرة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أخذ الأموال مقابل تقديم الخدمات مثل السمسرة لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، بشرط أن يكون ذلك مبنيًا على تراضي الأطراف المعنية.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، إن السؤال المتكرر حول "لماذا يأخذ السمسار أو مقدم الخدمة مالاً مقابل إرشاده أو مساعدته" يجب أن يتم النظر فيه من زاويتين: الجهد المبذول ووجود اتفاق بين الأطراف.
وأوضح أن تقديم الخدمة يتضمن جهداً ووقتاً من الشخص الذي يعرض الخدمة، مثل السمسار الذي يقتطع جزءاً من وقته للبحث عن عروض أسعار أو لمساعدة العميل في بيع أو شراء سلعة معينة، مضيفا أن هذا الجهد يستحق مقابلاً ماليًا، الذي يتم الاتفاق عليه بين البائع والمشتري أو بين السمسار والطرف الآخر، بناءً على المجهود المبذول.
وحول مسألة النسبة التي يمكن أن يتقاضاها السمسار، أوضح أنه لا يوجد تحديد ثابت في الشريعة الإسلامية لنسبة معينة يتقاضاها السمسار، بل يتم تحديدها بناءً على عدة عوامل، أولاً، نوع الخدمة المقدمة يختلف من قطاع لآخر، مثل السمسار الذي يعمل في العقارات مقارنة بالسمسار الذي يعمل في السيارات أو الملابس، ثانيًا، القيمة السوقية للسلعة المباعة تؤثر أيضًا على النسبة التي يتقاضاها السمسار، حيث تختلف النسب حسب حجم المعاملة.
وأشار إلى أن النسب قد تختلف أيضًا وفقًا للظروف الاقتصادية مثل ارتفاع الأسعار أو الكساد، حيث يمكن أن تكون النسب أعلى في حالات الارتفاع أو أقل في فترات الركود، مؤكدا أن الأهم في تحديد النسبة هو الوضوح والشفافية بين الأطراف، مع ضرورة الاتفاق والتراضي بين البائع والسمسار أو المشتري والسمسار.
وشدد على أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط واضحة للعقود المالية، حيث أن التراضي بين الأطراف هو الأساس، مشيرًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب خاطر منه".
ولفت إلى أنه لا حرج في أن يأخذ السمسار أجره من طرف واحد دون الآخر، طالما أن هذا تم باتفاق واضح ومبني على التراضي بين الطرفين المعنيين.
وأوضح أن العلاقة بين السمسار والبائع أو المشتري هي علاقة تعاقدية يمكن أن تكون في أي اتجاه، سواء كان السمسار يحصل على أجره من البائع أو المشتري، حسبما يتم الاتفاق بين الأطراف.
وأشار إلى أنه في حالة إذا كان السمسار قد تم الاتفاق معه من قبل البائع فقط، على سبيل المثال، فإن البائع هو الذي يتحمل دفع العمولة ولا يُلزم بإخبار المشتري بهذا الاتفاق، مضيفا أن هذا يعد عقدًا ثنائيًا بين البائع والسمسار، ويحق للبائع دفع العمولة مباشرة للسمسار دون أن يعلم المشتري بمقدارها.
وتابع: "في حالة أخرى، عندما يتفق السمسار مع المشتري على أخذ عمولته من المشتري فقط، ويوافق المشتري على ذلك، فإنه لا يوجد أي مانع شرعي في هذا، إذ يكون المشتري هو من يتحمل دفع العمولة دون أن يكون للبائع علاقة بذلك".
وأضاف أنه إذا كانت هناك اتفاقات بين جميع الأطراف سواء البائع، المشتري، والسمسار، بحيث يعلم كل طرف بمقدار العمولة التي سيحصل عليها السمسار، فهذا أمر جائز ولا يوجد فيه أي حرج شرعي، طالما تم باتفاق ورضا الجميع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الافتاء المصرية الشريعة الإسلامية السمسرة السمسار بین الأطراف
إقرأ أيضاً:
هل يجوز صيام العشر الأوائل من ذي الحجة بنيتين؟ .. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الجمع بين نية صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وصيام ما تبقى من أيام قضاء رمضان جائز شرعًا.
وأوضح أن صيام القضاء هو صيام واجب، ويُشترط فيه تبيت النية قبل الفجر، أما صيام العشر الأوائل من ذي الحجة فهو من السنن المستحبة التي لها فضل عظيم.
وأضاف وسام أن المسلم إذا صام ما عليه من قضاء في هذه الأيام بنية القضاء، ونوى أيضًا موافقة السنة واغتنام فضل الأيام، فإنه ينال الثوابين معًا، أي أجر القضاء وأجر صيام الأيام الفاضلة.
من جهته، أشار الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، إلى أن العلماء أجازوا الجمع بين نية صيام الفرض ونية صيام النوافل في وقت واحد، كأن يصوم الإنسان ما عليه من قضاء ويصادف ذلك يومًا من الأيام المستحبة، مثل يوم عرفة أو من التسع الأوائل من ذي الحجة، فيحصل على أجر القضاء وأجر النافلة.
وأوضح عاشور أن من يصوم كل عبادة منفردة ينال أجرًا مضاعفًا، لكنه يبذل جهدًا أكبر، بينما الجمع بين النيتين يحقق الثوابين معًا في يوم واحد، وهو جائز باتفاق جمهور العلماء.
أسباب صيام عشر من ذي الحجة
ورد في مسألة ما أسباب صيام عشر من ذي الحجة ، ويستحب صيام الأيام التسع الأوائل من شهر ذي الحجة وذلك لعدة أسباب، منها، أنه خص الله عز وجل عبادة الصيام من بين العبادات بفضائل وخصائص عديدة، وهي:
أولا: أن الصوم لله عز وجل وهو يجزي به، كما ثبت في البخاري (1894)، ومسلم ( 1151 ) من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي».
ثانيا إن للصائم فرحتين يفرحهما، كما ثبت في البخاري ( 1904 ) ، ومسلم ( 1151 ) من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه».
ثالثا: إن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، كما ثبت في البخاري (1894) ومسلم ( 1151 ) من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله عز وجل يوم القيامة من ريح المسك».
رابعا إن الله أعد لأهل الصيام بابا في الجنة لا يدخل منه سواهم، كما ثبت في البخاري (1896)، ومسلم (1152) من حديث سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن في الجنة بابا يقال له: الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد».