نائبة محافظ القليوبية تقود حملة تموينية مكبرة بمدينة الخانكة وتحرر 31 محضرًا
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
قادت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، حملة تموينية مكبرة بمدينة الخانكة، والوحدة المحلية بأبو زعبل، على العديد من المحلات مختلفة الأنشطة، للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية، وذلك بناءً على تعليمات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.
جاء ذلك بحضور ناصر السيد نائب رئيس مدينة الخانكة، وقوة شرطة المرافق بالخانكة، وخالد حسن مدير التحريات بجهاز حماية المستهلك بالقليوبية، والدكتور أيمن هشام رئيس قسم إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى والدكتور حاتم الشامى مسؤل الإدارة الصحية، ومحمد أحمد، ومحمد دسوقى مسؤولي التموين.
وقد أسفرت الحملة عن تحرير عدد 31 محضرًا، منهم عدد 7 محاضر إعلان، و9 محاضر شهادة صحية، ومحضر رخصة، و4 محاضر إعدام مواد غذائية، وعدد 6 محاضر نظافة، وعدد 4 محاضر سلعة مجهولة المصدر، وكذلك مضبوطات غير صالحة للاستخدام الآدمي عباره عن ( 60 كيلو سجق بقرى، وعدد 30 كيلو شيش دواجن، وعدد 120 كيلو عجينة كفته وعدد 100 كيلو دواجن مقطعه وعدد 50 كيلو عجينة سجق وعدد 100 كيلو شيش وصدور مخليه)غير صالحة للإستخدام الآدمى والحيواني، مخالفا بذلك القانون رقم 10 لسنة 1966 والقانون رقم 281 لسنة 1994 لأنة يعتبر غشاً وتدليساً ومخالفاً للمواصفة القياسية 4178 لسنة 2023.
بالإضافة إلى أنه تبين أن المكان بدون ترخيص مخالفا القانون رقــم 154 لسنـة 2019، وعدم توافر الاشتراطات البيئية والصحية للمكان وانبعاث روائح كريهة مخالفا القرار الوزارى رقم 96 لسنة 1967 والقرار الوزاري رقم 517 لسنة 1986، كما تم مصادرة عدد 2 أسطوانة غاز وعدد 4 سجادة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حملة مكبرة حملة تموينية مدينة الخانكة اخبار القليوبية نائبة محافظ القليوبية
إقرأ أيضاً:
غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
تفصل غدا السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.
يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.