مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة الأحد المقبل
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
يستأنف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عقد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ يوم الأحد المقبل الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة الماضية ، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، نهائيا.
يهدف مشروع القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
وجاء مشروع القانون استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33)، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة وفي ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات.
ويهدف مشروع القانون لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام الإزالة يتم إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، وأن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016 متابعة أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير ربع سنوية تعرض على رئيس الجمهورية وجاء مشروع القانون فى ٤ مواد إصدار و١٤ مادة موضوعية .
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الإصدار أن يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ونصت المادة الرابعة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة مجلس الشيوخ رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أملاك الدولة الخاصة المزيد أملاک الدولة الخاصة أحکام هذا القانون القانون المرافق تقنین وضع الید مشروع القانون مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش دراسة الأثر التشريعي في شأن المحميات الطبيعية
استعرضت النائبة نهى زكى، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.
وأكدت زكى، أن من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ٣٠ محمية قابلة للزيادة مستقبلا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، بما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.
الحفاظ على التنوع البيولوجي
وأضافت: لم يتضمن قانون المحميات الطبيعية أية أحكام تنظم الاستخدام الآمن والمستدام للموارد الطبيعية، بالشكل الذي يعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي تزخر به المحميات.
وتابعت، ولم ينظم القانون إقامة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمحميات الطبيعية، مثل أنشطة السياحة البيئية، أو يحدد ضوابطها واشتراطاتها.
وأضافت، المادة الرابعة من مواد القانون، التي تبين اختصاصات الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون، وهي جهاز شئون البيئة، تحتاج إلى إعادة نظر، خاصة مع تعدد المحميات الطبيعية.
صون التنوع البيولوجي
وتابعت، ونظرا للأسباب سالفة الذكر، فإن اختصاصات الجهاز في هذا السياق يجب أن تتوسع لتشمل وضع استراتيجيات لإدارة وتنمية وحماية المحميات الطبيعية، إلى جانب صون التنوع البيولوجي، ووضع خطط وبرامج الإشراك المجتمعات المحلية، فضلا عن إشراك الأطراف المعنية.
وأضافت، المادتان السابعة والتاسعة المتعلقتان بالعقوبات تحتاجان إلى تعديل، خاصة أن العقوبات المقررة حاليا لا تتناسب إطلاقا مع جسامة مخالفات أحكام القانون في الوقت الراهن، بالإضافة إلى ضرورة النص صراحة على أن جهاز شئون البيئة هو الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون.
كما استعرضت، الأهداف المرجوة من دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية.
تداعيات تغير المناخ والتفاعلات البشرية
وأوضحت، لما كانت المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي يتأثران بشكل كبير جراء تداعيات تغير المناخ والتفاعلات البشرية، فإن الأمر يستلزم دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية، الذي مر عليه أربعون عاما، شهدت خلالها الدولة العديد من التطورات في مجال صون الطبيعة، وإدارة والحفاظ على المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، وهو ما يفرض ضرورة مواكبة تلك التطورات، وتحقيق التوازن بين حماية وإدارة الموارد الطبيعية داخل المحميات من جهة، وبين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحميات والمجتمعات المحلية المحيطة بها من جهة أخرى، وذلك من خلال وجود ظهير تشريعي قوي يمكن من تحقيق هذا التوازن.