أمرت نيابة كفر الدوار حبس زوج بتهمة قتل زوجته صعقا بالكهرباء أربعة أيام على ذمة التحقيق  بعد أن تمكنت مباحث البحيرة من القبض عليه بعد هروبه من مكان الواقعة 

 وكانت قد شهدت قرية قرية الحاجر التابعة لمركز كفر الدوار  جريمة قتل كانت ضحيتها فتاة تبلغ من العمر 19 عام على يد زوجها  بدأت الواقعة عندما نشبت مشادة كلامية بين الزوج وزوجته، حيث تصاعدت حدة النقاش حتى فقد الزوج السيطرة في لحظة من الغضب، قام بتوثيق يديها وساعديها بالحبال و قام بإحضار سلك كهرباء موصولا بالتيار الكهربائى استخدام وسيلة عنيفة لا يمكن تصورها حيث قام بصعق زوجته اكثر من مرة إعتقادا منه أنه يأدبها والتى لم تتحمل الصعق الكهربايى لتكون  نهاية مأساوية لحياة شابة لم يبلغ عمرها 19 عاما، كانت تعيش في ظل زواج مليء بالتوتر كان كل شيء يبدو عاديًا في تلك الليلة، وعقب اكتشاف الجريمة، تم نقل الضحية إلى مستشفى الشاملة بمدينة كفر الدوار.

وأكد الأطباء أن السبب وراء وفاتها كان الصدمات الكهربائية، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية بتوجيهات مدير إدارة البحث الجنائي بالبحيرة والذى أمر بتشكيل فريق لتحقيق ملابسات الواقعة، حيث أسفرت التحريات قيام الزوج بصعق زوجته بسبب خلافات اسرية، حيث قامت الزوجة بالتشاجر مع أسرته المقيمن معاها بنفس المنزل وفور إبلاغه قام  بتوثيقها وحاول تأديبها على طرقته وقام بصعقها بتيار كهربائى عدة مرات.

وتم القبض على الزوج، الذي اعترف بجريمته و خلال الاستجواب قال حرمتنى من حقوقى الشرعية ودائمة الخلاف مع عائلتى فأردت تأديبها، تم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة والتى أمرت بحبسه على ذمة التحقيق  وعرض الجثة على الطب الشرعى لاستكمال التحقيق .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مكان الواقعة کفر الدوار

إقرأ أيضاً:

بزعم تحديث البيانات.. تفاصيل التحقيق مع متهم بالاستيلاء علي بيانات الدفع الإلكتروني

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، للاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.

وذكرت المعلومات الأولية، أن المتهم  مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الالكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم، عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.

وتواجه الجهات المختصة المتهم بالمعلومات التي كشفت عن قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصه بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها في سداد العديد من عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، وذلك عن طريق النصب علي المواطنين وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء الشركة بزعم إدخال تلك البيانات على النظام الإلكتروني الخاص واستخدامه عقب ذلك تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدتها بالمخالفة للقانون.

وتبين تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم، والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك وتحديث بياناتهم البنكية، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء  على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

و نصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.

فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.

وألقي القبض علي المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • شروط بدونها لا توجد دعوي زنا .. تعرف عليها
  • قالت شتمتها بس .. التحقيق في اتهام طالبة بالتعدي على معلمة
  • ضبط المتهم بقتل زوجته فى أبو كبير بالشرقية
  • شتمتها بس.. التحقيق في اتهام طالبة بالتعدي على معلمة بالهرم
  • الحق بمسكن الزوجية.. تفاصيل خلاف بين زوج وزوجته لطلب التمكين المشترك
  • السكة الحديد تُطلق قطارات مخصوصة بمناسبة مولد القديس مار جرجس..تفاصيل
  • بسبب خلافات أسرية.. زوج يطعن زوجته بسكين في الشرقية
  • رجل يتهم زوجته بالنشوز وحرمانه من رؤية طفلته منذ ولادتها وهجرها مسكن الزوجية
  • بزعم تحديث البيانات.. تفاصيل التحقيق مع متهم بالاستيلاء علي بيانات الدفع الإلكتروني
  • زوج يلقي بزوجته من الطابق الثالث بزفتى بعد طعـ.نها بمطواة إثر خلافات أسرية بالغربية