انهيار سقف مبنى الكونغرس في كولومبيا
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
انهار جزء من سقف مبنى الكونغرس في كولومبيا، بعد أن هز زلزال أعقبه عشرات الهزات الارتدادية، وسط البلاد والعاصمة بوغوتا أمس الخميس.
وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الكولومبية قوة الزلزال بـ6.1 درجة، بينما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) أن قوة الزلزال بلغت 6.3 درجة.
وقالت عمدة العاصمة، كلوديا لوبي إن الحادث الخطير الوحيد الذي تم الإبلاغ عنه هو امرأة ألقت بنفسها من الطابق العاشر من مبنى سكني بسبب اضطراب عصبي على ما يبدو”.
وقد اهتزت المباني ودوت صفارات الإنذار بينما هرع آلاف السكان المذعورين إلى شوارع العاصمة.
وسقطت قطعة من سقف مبنى الكونغرس لكنها لم تسبب إصابات، وتم الإبلاغ عن انهيار أرضي في فيلافيسينسيو، بينما ورد أن نوافذ المنازل والشركات تضررت في إل كالفاريو، وفقا للوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
هل يجوز المسح على الخف خشية البرد في الشتاء؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية البرد في الشتاء؟ وما كيفية ذلك؟ وما مدته؟.
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: يجوز للمسلم أن يترخَّص بالمسح على الخفين خشية البرد في الشتاء، شريطة أن يُلبَسا بعد كمالِ الطهارةِ التامةِ من الحدثين الأكبر والأصغر، وأن يكونَا طاهرين في نفسهما، وأن يكونا ساترين لمحل غسل الفرض من الرجلين أي: يغطيان الكعبين، وأن يمنعا نفوذ الماء إلى القدم، وأن يكونا ثخينين يُمْكِنُ متابعة المشي عليهما، ويكون المسح بأن يبلّل المسلم يده بالماء ثم يمرّرها على الخف الملبوس مفرجًا أصابعه خطوطًا مرة واحدة بداية من أطراف أصابع الرجل إلى الساق، وذلك مدة يوم وليلة إن كان مقيمًا، وثلاثة أيام ولياليها إن كان مسافرًا.
المسح على الخفين من مظاهر رفع المشقة في الشريعة الإسلامية
قامت الشريعة الإسلامية على أساس اليُسر والتخفيف ورفع العنت والمشقة عن المكلفين؛ قال الله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، وعن أبي أُمامة الباهلي رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ» أخرجه الإمام أحمد، والطَّبَراني في "المعجم الكبير".
ومن مظاهر هذا اليسر والتخفيف في الأحكام الشرعية: أنَّها أباحت للمكلف عند الوضوء أن يمسح على الخفينِ رُخصة من الله سبحانه وتعالى له تيسيرًا وتخفيفًا عليه، والأصل في ذلكَ: ما روي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كُنْتُ مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ»، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. أخرجه الإمام البخاري.
قال الإمام بدر الدين العَيْني في "عمدة القاري" (3/ 102، ط. دار إحياء التراث العربي): [فيه جوازُ وبيانُ مشروعيتهِ] اهـ.
حكم المسح على الخفين
قد اتفق الفقهاء على جواز المسح على الخفين في الحَضَر والسفر للرجال والنساء.
والمسح هو: إمرار اليد المبتلَّة بالماء على الشيء بلا تسييل؛ كما في "التعريفات" للجُرْجاني (ص: 211، ط. دار الكتب العلمية).
والخُفُّ هو: نعل مصنوع من الجلد يغطي الكعبين، والكعبان هما: العظمتان البارزتان أسفل الساق على جانبي القدم.
قال الإمام زين الدين ابن نُجَيْم الحنفي في "البحر الرائق" (1/ 173، ط. دار الكتاب الإسلامي): [والخف في الشرع: اسم للمتخذ من الجلد الساتر للكعبين فصاعدًا وما ألحق به، وسمي الخف خفًّا من الخفة؛ لأنَّ الحكم خُفَّ به من الغَسل إلى المسح] اهـ.
كيفية المسح على الخفين
كيفية المسح على الخفين: أن يُبلل -من أراد المسح- يده بالماء ثم يمررها على الخف الملبوس مفرجًا أصابعه خطوطًا مرة واحدة بداية من أطراف أصابع الرِّجْل إلى الساق.
قال العلامة إبراهيم الحلبي الحنفي في "ملتقى الأبحر" (ص: 38، ط. دار البيروتي): [وسنته: أن يبدأ من أصابع الرِّجْل ويمدَّ إلى الساق مفرجًا أصابعه خطوطًا مرة واحدة] اهـ.
شروط المسح على الخفين
قد اشترط الفقهاء لجواز المسح على الخفين عدةَ شروطٍ، منها: أن يُلبَسا بعد كمالِ الطهارةِ التامةِ من الحدثين الأكبر والأصغر، وأن يكونَا طاهرين في نفسهما، وأن يكونا ساترين لمحل غسل الفرض من الرِّجْلين أي: يغطيان الكعبين، وأن يمنعا نفوذ الماء إلى القدم، وأن يكونا ثخينين يُمْكِنُ متابعة المشي عليهما.
حكم المسح على الخفين خشية البرد في الشتاء
للمكلف إذا خشي على نفسه أن يصيبه مرض من البرد أثناء فصل الشتاء أن يمسح على الخف بالكيفية السابق ذكرها، إذا توافرت فيه الشروط الشرعية.
أقوال الفقهاء في مدة المسح على الخفين
أما مدة المسح على الخفين، فقد اختلف الفقهاء في تقديرها، فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنَّه مُقَدَّرٌ بِمُدَّةٍ في حق المقيم يومًا وليلة، وفي حق المسافر ثلاثة أيام ولياليها؛ لما روي عن عوف بن مالك رضي الله عنه "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ" أخرجه الإمام أحمد في "المسند".
وذهب المالكيةِ إلى أنَّ المسح على الخفين غير مُقَدَّر بِمُدَّة، فله أن يمسح كما شاء، مع ندبِ نَزعِهِ كلَّ جُمُعَةٍ؛ لما روي عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ»، قَالَ أَبو داود: رواه منصور بن المعتَمِرِ، عن إبراهيم التَّيْمِيِّ بإِسناده، قال فيه: "وَلَوِ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا" أخرجه أبو داود.
المختار للفتوى في مدة المسح على الخفين
المختار للفتوى هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أنَّ المسح على الخفين في حق المقيم يوم وليلة، وفي حق المسافر ثلاثة أيام ولياليها؛ لأنَّ الشرع الشريف حدد المسح، والحد يمنع المحدود من مشاركة غيره في حكمه، فلا يمسح المقيم ولا المسافر أكثر من المدة التي حُددت له، ولأنَّ المسح إذا كان على حائل يقدَّر بالحاجة من غير مجاوزة كالجبيرة، وحاجة المقيم إلى لبس الخفين لا يستديم في الغالب أكثر من يوم وليلة، والمسافر لا تستديم حاجته فوق ثلاث ليال.
وبناءً على ما سبق وفي السؤال: فيجوز لك أن تترخَّص بالمسح على الخفين خشية البرد في الشتاء، شريطة أن يُلبَسا بعد كمالِ الطهارةِ التامةِ من الحدثين الأكبر والأصغر، وأن يكونَا طاهرين في نفسهما، وأن يكونا ساترين لمحل غسل الفرض من الرجلين أي: يغطيان الكعبين، وأن يمنعا نفوذ الماء إلى القدم، وأن يكونا ثخينين يُمْكِنُ متابعة المشي عليهما، ويكون المسح بأن تبلل يدك بالماء ثم تمررها على الخف الملبوس مفرجًا أصابعك خطوطًا مرة واحدة بداية من أطراف أصابع رجلك إلى ساقك، وذلك مدة يوم وليلة إن كنت مقيمًا، وثلاثة أيام ولياليها إن كنت مسافرًا.