وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن، على المادة الخامسة من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.

وتشمل المادة ضرورة تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج، والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفي بتقرير طبي من الطبيب المعالج، ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.

الملف الطبي

كما تضمنت المادة ضرورة تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة، ومتابعة حالة متلقي الخدمة في أثناء تواجده بالمنشأة.

وألزمت المادة الخامسة من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.

الاحتياطات الصحية للوقاية

ويتمّ إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قانون المسئولية الطبية مشروع قانون المسئولية الطبية

إقرأ أيضاً:

متى يتيح قانون الإجراءات الجنائية استبدال الحبس بعمل للمنفعة العامة؟

 


أقر مجلس النواب، عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث نصت المادة 446 على أن تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.

ونصت المادة 447 على أن يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.

ونصت المادة 448 على أن يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.

وجاءت المادة 449 بأنه إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعًا وعشرين ساعة ينتهى تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.

كما نصت المادة 450 على أن تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض، والمدد الأخرى المنصوص قانونا عليها.


ونصت المادة 451 على أنه إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيًا من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي، كما نصت المادة 452 على أن يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا.

مقالات مشابهة

  • متى يتيح قانون الإجراءات الجنائية استبدال الحبس بعمل للمنفعة العامة؟
  • مدير التأمين الصحي بالقليوبية تناقش أبرز التحديات لرفع كفاءة الكوادر الطبية
  • هؤلاء الفئات محرومة من إجازة رأس السنة الهجرية طبقا لقانون الخدمة المدنية
  • مجلس صيانة الدستور في إيران يوافق على مشروع قانون في البرلمان لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  • أجر مضاعف لهؤلاء الموظفين بمناسبة إجازة رأس السنة الهجرية
  • هيئة التأمين الصحي الشامل تطلق جلسة لرقمنة التغطية الصحية بالذكاء الاصطناعي
  • البرلمان الإيراني يوافق على مشروع قانون لتعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
  • قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
  • بالوثائق.. بنود قانون عدم حبس المدين
  • هل يجوز الترشح في أكثر من دائرة بانتخابات مجلس الشيوخ؟.. القانون يحسم الجدل