أمين مجمع البحوث الإسلامية: الحفاظ على المال العام واجب شرعي وأخلاقي
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أكد الدكتور حسن يحيى، الأمين المساعد للجنة العليا لشؤون الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، على أهمية الحفاظ على المال العام واعتباره من أوجب واجبات المسلم في المجتمع، لافتا إلى أن المال العام جزء من الكليات الخمس التي أقرتها الشريعة الإسلامية، وهي الحفاظ على النفس والعقل والدين والنسل والمال.
حفظ المال لا يقتصر على منع سرقتهقال الأمين المساعد للجنة العليا لشؤون الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، عبر قناة الناس: «حفظ المال لا يقتصر على منع سرقته أو هدره فقط، بل يشمل تنميته واستثماره حتى يصبح فيه حق للسائل والمحروم، وينعم به المجتمع كله».
وأوضح أن المال العام، رغم تسميته بالمال العام، هو في الحقيقة مال خاص لكل فرد من أفراد المجتمع، لذلك، يجب على الجميع أن يتحملوا المسؤولية في الحفاظ عليه، فهو مصدر رئيسي لوجود الأموال الخاصة، لافتا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذر من التلاعب بالمال العام، حيث قال في الحديث الشريف: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقد بيّن ذلك في موقفه مع من قدم له المال، قائلاً: «أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟».
الحفاظ على المال العاموأشار حسن يحيى إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول، مؤكداً أن الحفاظ على المال العام هو مسؤولية شرعية وأخلاقية، لأن هذا المال يعود بالفائدة على المجتمع بأسره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجمع البحوث الإسلامية حفظ المال المال العام سرقة المال الحفاظ على المال العام
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المعاملات التجارية هو الإباحة، طالما أن السلعة في ذاتها ليست محرّمة، لكن الأمر يختلف إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدم السلعة في أمر محرّم.
وأضاف شلبي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأدوات مثل السكين أو غيرها من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، يجوز بيعها في العموم، لكن إن تيقّن البائع أو ترجّح عنده أن المشتري ينوي استخدامها في إيذاء أو معصية، كأن يصرّح بذلك أو تكون هناك قرائن قوية، فحينها يحرم البيع، لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.
وتابع شلبي: "إذا كان البائع لا يعلم شيئًا عن نية المشتري، أو كان الأمر مجرد شك متساوٍ لا يرجّح شيئًا، فلا إثم عليه، ويجوز له البيع دون حرج"، مشيرًا إلى أن الشك المجرد لا تُبنى عليه أحكام شرعية، ولا يُطلب من التاجر أن يفتّش في نوايا الناس.
وأوضح أن الشرع الشريف لا يكلّف البائع بالتحري إلا إذا ظهرت أمامه أمارات أو قرائن واضحة تدل على الاستعمال المحرّم، فهنا يجب عليه التوقف عن البيع، التزامًا بالضوابط الشرعية، ومنعًا من المشاركة في معصية.
وتابع: "هذا هو قول جمهور الفقهاء، مراعاةً لمقصد سدّ الذرائع، وحمايةً للمجتمع من أن يُتخذ البيع وسيلة لإلحاق الأذى أو المعصية".