التوصيات النهائية للحوار الوطني بالمرحلة الأولى في ملف التميز والحريات الأكاديمية والبحث العلمي
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
انتهى مجلس أمناء الحوار الوطني من التوصيات النهائية للجان الحوار في المرحلة الأولى والتي تم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أمر بإحالتها للجهات المعنية واتخاذ ما يلزم بشأنها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.
وفي المحور السياسي تناولت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة قضية التمييز وقضية الحريات الأكاديمية والبحث العلمي.
كشفت جلسات الحوار الوطني بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، عن إجماع وطني واضح على أهمية دعم قضايا حقوق الإنسان باعتبارها مستهدفًا وطنيًا تعمل على تحقيقه جميع مؤسسات الدولة، ولكن ارتكزت المناقشات على الوسائل والإجراءات والبدائل المتاحة لتحقيق هذه الغايات في الموضوعات المختلفة.
اتفق الحاضرون على أنه من الضروري التأكيد على أن الدولة المصرية، نفاذًا لدستور 2014 قطعت أشواطًا وخطوات واسعة في سبيل تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وأولت اهتمامًا تشريعيًا وتنفيذيًا في سبيل حماية الفئات الأولى بالرعاية وتميزهم تميزًا إيجابيًا مثل المرأة وذوي الإعاقة، كما أصدرت القانون الذي يضمن حرية بناء الكنائس ودور العبادة للمسيحيين بعد حوالي 150 عامًا من الأمر العالي الصادر المنظم لهذه المسألة.
قطعت الدولة مساحات كبيرة في سبيل التوزيع الجغرافي العادل للتنمية التي طالت شمال سيناء وجنوبها والصعيد والريف المصري، ويعتبر مشروع حياة كريمة درة تاج هذه المشروعات التي تعبر وبحق عن صدق الدولة المصرية في إيصال التنمية الحقيقية إلى كل شبر في الأراضي المصرية.
أهمية سرعة إصدار قانون يضمن حقوق كبار السن والمسنين وتنظيم المجلس القومي لذوي الإعاقة.
أهمية تطبيق الاستحقاق الدستوري في نص المادة 53 "بإصدار قانون ينظم إنشاء وإدارة مفوضية منع التمييز" حيث تنص المادة المُشار إليها على: «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي».
تفاصيل التوصية بإصدار تشريع لإنشاء مفوضية مُناهضة التمييز:الأساس الدستوري للتشريع: يجب أن يستند أي تشريع لإنشاء المفوضية على الدستور والاتفاقيات الدولية والمصدق عليها والنافذة التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية بحسبان أن تلك الاتفاقيات بموجب نص الدستور هي جزء من التشريع الداخلي ولها مرتبة القوانين.
ضرورة التفرقة بين التمييز المُباشر وغير المُباشر ووضع تعريف لكل منها: توافق الحاضرون على أن يميز التشريع بين التمييز والتمييز المُباشر والتمييز غير المُباشر، وذلك على النحو التالي:
التمييز هو كل تفرقة بين الأشخاص؛ بسبب المعاملة المتحيزة أو التفضيلية لشخص بسبب الجنس، أو اللغة، أو الأصل، أو السن، أو المعتقد الديني والممارسة الدينية، أو الانتماء السياسي، أو المكانة الاجتماعية، أو الاقتصادية، أو الانتماء المهني، أو الموقع الجغرافي، أو الظروف الصحية، أو لأي سبب آخر، مما يؤدي إلى الحرمان الكلي، أو الجزئي لفئة، أو لشخص طبيعي، أو اعتباري من بعض الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
التمييز المباشر: هو التفرقة بين الأشخاص بالمعاملة المتحيزة أو التفضيلية لشخص على أساس عضويته الحقيقية أو المتخيلة في مجموعة أو فئة بشرية، وهو أي استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أي معايير تحكمية مثل الجنس، أو اللغة، أو الأصل، أو السن، أو المعتقد الديني والممارسة الدينية، أو الانتماء والنشاط السياسي، أو المكانة الاجتماعية، أو الظروف الصحية وخاصة الإعاقة، أو المسئولية العائلية، أو المطالبة بحقوق العمال، أو لأي سبب آخر، ويؤدي إلى الحرمان الكلي أو الجزئي لفئة أو أكثر من المواطنين من بعض الحقوق المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
التمييز غير المباشر: التفرقة بين الأشخاص هو التأثير غير العادل لتطبيق قاعدة أو سياسة عامة على بعض الفئات الذين يشتركون في سمة معينة كالنساء أو ذوي الإعاقة بما لا يُمكنهم من التمتّع بنفس الفرصة المتاحة للآخرين.
غرض المُفوضية ونطاق سريان التشريعيجب أن يتضمن التشريع غرض المفوضية باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز، وذلك وفقاً لنص المادة 53 من الدستور.
يجب أن تمارس مفوضية التميز جميع أعمالها دون الاخلال باعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام والآداب العامة
على أن يكون نطاق سريان التشريع وعمل المفوضية على أشخاص القانون العام والخاص على مراحل، ويشمل ذلك الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات والشركات الخاصة والمؤسسات الأهلية والتعاونيةوفق المراحل التي سيحددها القانون، كما يتضمن عمل المفوضية مكافحة أي شكل من أشكال التمييز في التمتع بالحقوق والحريات في كافة المجالات، ومنها على وجه الخصوص:
التمييز في التعليم والثقافة
التمييز في الرياضة
التمييز في الضمان الاجتماعي والحصول على السلع والخدمات.
التمييز في الرعاية الصحية والإسكان
التمييز في الإعلام وحرية التعبير
التمييز في حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية والحق في الاعتراف بالشخصية القانونية.
التمييز؛ بسبب الانتماء السياسي أو النقابي أو الأهلي.
التمييز في علاقات العمل والحق في تولي الوظائف العامة.
استقلالية المفوضية:اتفق المُشاركون على أن تتوفر للمفوضية مقومات الاستقلال اللازمة لأداء عملها، وفي هذا السياق توصي اللجنة بما يلي:
يجب أن تتمتع المفوضية بالاستقلال الفني والمالي والإداري.
يجب تحديد العلاقة بين المفوضية ومجلس النواب، ويقترح أن يكون شأنها شأن علاقة مجلس النواب مع كل الهيئات المستقلة. (لاسيما الجهاز المركزي للمحاسبات) مع عدم قابلية رئيس المفوضية للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون.
ترفع المفوضية تقاريرها لكل من: السيد رئيس الجمهورية – رئيس مجلس النواب – رئيس مجلس الوزراء.
يشترط في جميع أعضاء المفوضية ورئيسها ألا يكونوا أعضاء أو لهم مناصب في السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية. (مع التأكيد على صعوبة تحقيق ذلك من الناحية العملية)
تنشئ المفوضية جهازها الإداري الخاضع لسلطتها المباشرة.
يكون للمفوضية موازنة مالية مستقلة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
يؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
القانون يجب أن ينص على أن تكون ممارسة المفوضية لنشاطها؛ على مراحل؛ من الناحية النوعية أو الجغرافية، على أن يكون لكل مرحلة مدة زمنية محددة.
صلاحيات المفوضية:تم التوافق على أن تكون صلاحيات المفوضية متناسبة مع دورها في اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز كافة، بما لا يخل أو يتداخل مع صلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية، مع مراعاة الاشتراطات المقررة في القوانين الخاصة بعد مراجعتها حسبما هو وارد في البند الأول من هذه المادة، وذلك على النحو التالي:
إعداد خطة لطرح مقترحات بسياسات بديلة وسبل مواجهة وتجريم خطاب الكراهية مع الحفاظ على حرية التعبير.
تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالتمييز المقدمة من ذوي الصفة والمصلحة، والتحقيق فيها وتسويتها، أو اتخاذ الإجراءات الوقتية، أو إحالتها لجهات الاختصاص، أو جهات التحقيق المختصة بحسب الأحوال.
إنشاء منصة لإتاحة المعلومات والبيانات الخاصة بالتمييز يتبع المفوضية.
وضع الخطط اللازمة لبناء قدرات المؤسسات والأفراد القائمين على المؤسسات العامة ومؤسسات إنفاذ القانون لزيادة قدرتهم على مواجهة التمييز.
وضع الخطط اللازمة لتدريب وتأهيل الإعلاميين بالتعاون مع الجهات المختصة لتعزيز قيم المواطنة وعدم التمييز ونشر ثقافة المساواة.
إصدار تقرير سنوي عن نتائج أعمالها في مكافحة التمييز وتقديمه لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، متضمنا أية مقترحات تشريعية أو ملاحظات تتعلق بمدى تعاون السلطة التنفيذية معها في تحقيق أهدافها.
إعداد النشرات والمطبوعات وعقد الندوات والمؤتمرات المتصلة بموضوع عمل المفوضية، ونشر تقرير سنوي عن عمل المفوضية بعد إرساله لرئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزارء.
تشكيل وهيكل المفوضيةتوصي اللجنة بتشكيل كفء للمفوضية يتناسب مع أداء عملها واستقلاليتها. وتتشكل من الهيئات التالية:
رئيس المفوضية.
مجلس المفوضية.
الجهاز الإداري للمفوضية.
إجراءات الشكوى والتحقيق والتدابير الوقتية والتعويض
أولًا: الشكوى
تم التوافق على بأن يتضمن التشريع بإنشاء مفوضية لمناهضة التمييز إجراءات واضحة لتلقي البلاغات والشكاوى من الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية ورقيًا وإلكترونيًا، كما توصي بمنح المفوضية، صلاحيات لمواجهة الحالات العاجلة التي تحتاج إلى إجراء وقتي يصدر من قاضي الأمور الوقتية بناء على طلب المفوضية وذلك مع توفير ضمانات التحقيق العادلة والمنصفة.
ثانيًا: الإجراءات الوقتية
يجوز للمفوضية بعد تلقى جميع المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بشكوى تمييزية، وبعد سماع من ترى لزوم سماعه وتحقيق دفاع المشكو في حقه وتعرض ما انتهى إليه على قاضي الأمور الوقتية المختص لإصدار أمر مسبب بإزالة التمييز، ويكون الأمر الصادر نافذا فور صدوره. وعلى المفوضية إعلان الأمر لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولها في سبيل ذلك الاستعانة برجال السلطة العامة. ويحق للصادر ضده الأمر الوقتي التظلم منه، ومع عدم الإخلال بالحق في التقاضي.
ثالثًا: ضمانات وضوابط التحقيق
تلتزم المفوضية في تحقيقاتها بضمانات العدالة ومبدأ المواجهة، وخصوصاً سرية البيانات والمعلومات وتمكين أطراف الشكوى من تقديم وجهات نظرهم ومستنداتهم. وبشكل عام، فإن قرارات المفوضية هي قرارات إدارية قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة.
قضية: الحريات الأكاديمية والبحث العلميحددت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ٢٠٢١ هدف "تشجيع الفكر الإبداعي وتطوير منظومة البحث العلمي" ضمن الأهداف التي تسعى لتحقيقها ضمن محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفيما يلي أبرز الإجراءات التنفيذية التي تم التوافق عليها في جلسات الحوار الوطني:
تيسير إجراءات سفر الأساتذة للخارج في مهام علمية، بما لا يؤدي إلى ضياع فرصة مشاركة الأكاديميين في الندوات والمؤتمرات الدولية، واختصار دورة ووقت الموافقات المطلوبة لدعوة الأساتذة والباحثين الزائرون من الخارج لإلقاء المحاضرات وحضور الندوات والمؤتمرات.
اختصار دورة ووقت الموافقات المطلوبة لدعوة الأساتذة والباحثين الزائرون من الخارج لإلقاء المحاضرات وحضور الندوات والمؤتمرات.
تيسير إجراءات دخول أساتذة وطُلاب الجامعات العربية إلى داخل الجامعات المصرية للقاء أعضاء هيئة التدريس فيها والاطلاع على مكتباتها.
تيسير عقد الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية التي تعالج قضايا تدخل في تخصص الكليات الجامعية المختلفة.
تشجيع إقامة المشروعات البحثية المشتركة بين الجامعات ومراكز البحوث المصرية من جهة والجامعات ومراكز البحوث الأجنبية من جهة أخرى، لعدم تعطيل تلك المشروعات.
تشجيع التوأمة بين الجامعات المصرية ومراكز البحوث المصرية ونظيراتها الأجنبية، وخصوصًا تيسير التعاون العلمي مع الجامعات العربية.
التوافق على أهمية تشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المُجتمع المدني للمساهمة في تحمل تكلفة البحث العلمي والدراسات العُليا خاصة في ضوء ارتفاع تكلفتها.
وضع الضوابط التي تضمن التوازن بين الحاجة للتمويل المطلوب وحيادية جهات التمويل وضمان استقلالية مخرجات البحث الممول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطنی حقوق الإنسان مجلس النواب التمییز فی رئیس مجلس فی سبیل یجب أن على أن
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: قطر تمارس التمييز الديني الممنهج ضد طائفة البهائيين
السلطات القطرية تتعرض لانتقادات حقوقية لإخضاعها البهائيين لضغوط متكررة، تشمل منعهم من ممارسة شعائرهم بحرية، وعرقلة أنشطتهم المجتمعية، وترحيلهم تعسفيًا دون سبب قانوني. اعلان
تواجه دولة قطر اتهامات جديدة بانتهاك الحريات الدينية، بعد أن كشفت "هيومن رايتس ووتش" عن استهداف متكرر لأفراد الطائفة البهائية، بما في ذلك احتجازهم وترحيلهم دون سبب سوى هويتهم الدينية.
وفي أحدث حلقات هذا التصعيد، اعتقلت السلطات القطرية في 28 أبريل/نيسان الماضي ريمي روحاني، رئيس "المحفل الروحاني المركزي للبهائيين"، الهيئة المسؤولة عن تنظيم الشؤون الدينية والمجتمعية للطائفة في البلاد.
وكان روحاني قد أُطلق سراحه قبل ذلك بعد أن أمضى شهراً في السجن إثر اعتقاله في يناير/كانون الثاني من نفس العام.
وقالت المنظمة الحقوقية إن هذه الاعتقالات تأتي ضمن نمط طويل الأمد من التمييز المؤسسي ضد البهائيين في قطر، مشيرة إلى أن الحكومة لم تستجب لطلبات متكررة من قادة الطائفة للحوار أو معالجة الانتهاكات.
مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، أكد أن البهائيين في قطر عانوا لعقود من تمييز رسمي وضغوط حكومية مستمرة، ما جعل وجود الطائفة في الدولة مهدداً بشكل حقيقي.
ورصدت المنظمة خلال الفترة بين عامي 2003 و2025 نحو 14 حالة ترحيل طالت أفراداً من الطائفة البهائية دون تقديم أي أسباب واضحة سوى انتمائهم الديني. كما سجلت حالات فصل تعسفي من العمل ومنع بعض الأفراد من الحصول على شهادات حسن السيرة والسلوك اللازمة للتوظيف.
ولم تستجب وزارة الداخلية القطرية، لطلبات المنظمة لتوضيح هذه الحالات. ويتردد العديد من البهائيين داخل قطر في الحديث عن وضعهم خشية تعرضهم لمزيد من الإجراءات الانتقامية، بحسب مصدر مطلع تحدث مع المنظمة.
Relatedأتباع ديانة قديمة ووثنية في إندونيسيا يشكون من التمييز إخلاءات قسرية للعلويين تحت تهديد السلاح في دمشق.. تهجير واسع واتهامات بالتمييز الطائفيإيران تعتقل مواطنين بهائيين وتتهمهم بإقامة علاقات مع إسرائيلورغم كفالة الدستور القطري حرية ممارسة الشعائر الدينية، فإن السلطات تمارس تمييزاً واضحاً ضد البهائيين في المسائل الإدارية والقانونية. وفي إحدى الحالات، قال أحد رجال الدين من الطائفة البهائية: إنه "يمكنه "إلغاء أمر ترحيله" إذا أعلن اعتناقه الإسلام السني".
والديانة البهائية، التي أسسها بهاء الله في إيران خلال القرن التاسع عشر، تؤكد وحدة البشر ووحدة الرسائل السماوية، وتؤمن بأن جميع الأنبياء جاءوا من إله واحد.
ولم تقف الانتهاكات عند حدود الاعتقال والترحيل، بل شملت أيضاً منع البهائيين من استخدام مقابر خاصة بهم أو الاعتراف بشهادات الزواج الصادرة عن هيئاتهم الدينية. وتشمل هذه الانتهاكات دولاً أخرى في المنطقة، مثل إيران حيث يتعرض البهائيون للاضطهاد المنهجي، ودول أخرى مثل مصر واليمن.
وفي قضية ريمي روحاني، وجهت إليه السلطات تهماً تتعلق بجمع تبرعات بدون إذن من جهة حكومية، بناءً على قانون تنظيم المؤسسات الخيرية الصادر عام 2014. واعتبرت "الجامعة البهائية العالمية" أن هذه التبرعات جزء من الواجب الديني البهائي، ولا تفرض بالقوة.
وصدر بحق روحاني حكم غيابي بالسجن ستة أشهر وغرامة قدرها 100 ألف ريال قطري، قبل أن يخفف الحكم لاحقاً إلى شهر واحد وغرامة 50 ألف ريال. وأُعيد اعتقاله في أبريل 2025، هذه المرة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، بتهمة نشر محتوى ينتهك الحياة الخاصة، رغم أن المنشورات المتهم بها كانت مرتبطة بالحساب الرسمي للطائفة على منصة "إكس".
أشارت الدكتورة صبا حداد، ممثلة الجامعة البهائية لدى الأمم المتحدة في جنيف، إلى أن التهم الموجهة إلى روحاني ليست مجرد اعتداء على شخص بعينه، بل على الطائفة بأكملها، وهي تأتي ضمن سياسة ترهيبية تستهدف جماعة دينية سلمية.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أصدرت السلطات أمر ترحيل بحق بهائي آخر عاش في قطر طوال حياته، ورفضت إعطاءه أي تفسير كتابي للقرار. ووفقاً للمصدر، كان الرجل عضواً في المحفل الروحاني المركزي، وقد منح مهلة مؤقتة قبل أن يغادر البلاد في مارس، ليُدرج لاحقاً على قائمة سوداء تمنعه من العودة.
وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن سياسات التمييز هذه تعود بآثار مدمرة على حياة البهائيين في قطر، بما في ذلك فقدان الوظائف وتدمير أواصر الأسرة. وطالب مايكل بَيْج الحكومة القطرية بإيقاف هذه السياسات فوراً، وتقديم تعويضات للمتضررين.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة