الكسب غير المشروع يتلقى إقرارات الذمة المالية من موظفى الدولة الأربعاء المقبل
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
يبدأ جهاز الكسب غير المشروع، في تلقى إقرارات الذمة المالية لعام 2024 /2025 من موظفى الدولة، اعتبارا من الأربعاء الموافق 1 يناير.
وقام جهاز الكسب غير المشروع، خلال شهري نوفمبر وديسمبر بتوعية الجهات الحكومية الخاضعة للقانون، بمواعيد لتحرير اقرارات الذمة المالية لموظفين الدولة لعام 2025.
ووفقا للائحة قانون الكسب غير المشروع فان المادة رقم 11 منها نصت على أن تقوم إدارة الكسب غير المشروع بالإعلان عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وفي الإذاعة والتلفزيون، كما أن للإدارة المذكورة القيام بالتوعية التي تراها لازمة لإحاطة الخاضعين للقانون بأحكامه بوسائل الإعلام المختلفة وفي الأوقات التي تراها مناسبة.
ويلزم القانون 3 فئات من الموظفين بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم خلال عام 2024، وهم الموظفين الذين مر على تعيينهم فى الوظيفة شهرين أو مر على خروجهم من الخدمة شهرين أو أى موظف مر على خدمته 5 سنوات، ذلك بهدف القضاء أى شكل من أشكال الفساد الإدارى الذى قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفى فى تضخم الثروة.
وحدد القانون عقوبة لمن يتخلف عن تقديم الإقرار في موعده حيث أوجب على ادارة الكسب غير المشروع ابلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الاقرار لاجراء شئونها فيها ولا يحول التخلف عن تقديم الاقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين.
ويواجه الذين تخلفوا عن تقديم إقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس حيث تنص المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 بشأن الكسب غير المشروع على أن "كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"
وحدد القانون صفات المسئولين وفئات الموظفين الخاضعين للقانون والمطالبين بتقديم اقرارات الذمة المالية وهم:
1- القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة
2- رئيس وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين
3- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وكذا الشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب فى رأس مالها
4- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام
5- رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية
6- العمد والمشايخ
7- مأمورو التحصيل، والمندوبين لهم والأمناء على الودائع والصيارف، ومندوبو المشتريات والمبيعات، وأعضاء لجان الشراء والبيع فى تلك الجهات
8- الممولون الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المذكور 50 ألفا من الجنيهات.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين فى البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون عليه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الكسب غير المشروع إقرارات الذمة المالية موظفين الدولة اقرار الذمة المالية إقرارات الذمة المالیة الکسب غیر المشروع عن تقدیم
إقرأ أيضاً:
فرحة العيد تُشوهها الشحاتة.. ماذا فعلت الدولة لمواجهة التسول؟
يتجدد في كل عام مشهد بهيج يعم العالم الإسلامي مع حلول عيد الأضحى المبارك، حيث تتجلى مظاهر التكافل الاجتماعي من خلال توزيع الأضاحي وتقديم الصدقات والعون للمحتاجين، في مشهد يعكس روح التضامن التي يحث عليها الدين الإسلامي في مثل هذه المناسبات، غير أن هذا المشهد لا يخلو من ممارسات سلبية تعكر صفوه، من أبرزها ظاهرة التسول، أو كما يُطلق عليها في مصر "الشحاتة"، والتي تنتشر بشكل ملحوظ قبيل الأعياد وأثناءها، مستغلة مشاعر الرحمة والعطف لدى الناس.
وفي حين يُعتبر العطاء سلوكًا إنسانيًا نبيلًا، فإن التسول المنظم أو الاحتيالي يمثل جريمة اجتماعية وأخلاقية وقانونية، تتطلب مواجهة حاسمة من أجهزة الدولة والمجتمع على حد سواء، حماية للنسيج المجتمعي من التشوه، وردعًا لمن يستغلون مشاعر الناس في جني الأموال دون وجه حق.
وفي هذا السياق، شدد الخبير القانوني والمحامي بالنقض، سيد القصاص، على أن التسول "لم يعد حالة فردية استثنائية، بل بات ظاهرة منظمة يديرها بعض الأشخاص كوسيلة للربح السريع"، لافتًا إلى أن هذه الممارسة تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون المصري بموجب القانون رقم 49 لسنة 1933 الخاص بمكافحة التسول.
عقوبات التسول في القانون المصريأضاف المستشار سيد القصاص، في تصريحات لـ "صدى البلد، أن القانون المصري يعاقب على التسول عبر عدة مواد قانونية، أبرزها الحبس مدة لا تتجاوز شهرين لكل شخص صحيح البنية (ذكرًا كان أو أنثى) يبلغ 15 عامًا أو أكثر يتسول في الطريق العام، والحبس لمدة لا تزيد عن شهر لمن هو غير صحيح البنية، وكان بإمكانه اللجوء إلى إحدى الملاجئ ولم يفعل، والحبس لمدة تصل إلى ثلاثة شهور لكل من يستخدم وسائل احتيالية كالجروح أو العاهات لاكتساب عطف الجمهور، كما أن العقوبة ذاتها تطبق على من يدخل أي منزل أو محل بغرض التسول دون إذن.
ولفت القصاص، إلى أن المواجهة القانونية لم تكن كافية وحدها، بل اتخذت الدولة المصرية خطوات تنفيذية حاسمة لمواجهة الظاهرة، حيث تطلق الدولة ممثلة في وزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة باستمرار لمكافحة ظاهرة التسول والقضاء عليها.
ويؤكد القصاص أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في توقيع العقوبة، بل في إغلاق الأبواب التي يُتخذ منها التسول ذريعة، سواء كانت جهلًا أو فقرًا أو غيابًا للعدالة الاجتماعية، مشددًا على أن تكافل المجتمع مع جهود الدولة هو السبيل الفعلي للقضاء على هذه الظاهرة المشينة.