الأزهر العالمي للفتوى: حديث شاوروهن وخالفوهن مزور
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أكدت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن هناك العديد من المفاهيم المغلوطة المنتشرة حول دور المرأة في الحياة الزوجية، خاصة فيما يتعلق بمشورة الزوجة وآرائها.
وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريح اليوم الاثنين: "من المهم أن نوضح أن بعض الأقوال التي تُنسب إلى الأحاديث النبوية عن عدم أخذ رأي المرأة أو تقليل قيمتها لا أساس لها من الصحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دائمًا يستشير النساء، كما فعل مع السيدة أم سلمة في مواقف هامة تتعلق بمصير الأمة، وهو ما يعكس احترامه لعقولهن وآرائهن".
وقالت: "الفكرة السائدة التي تقول إن المرأة ناقصة عقل ودين غير صحيحة بالمرة، الشريعة الإسلامية تؤكد أن المرأة شقيقة الرجل، ويجب أن يكون لها حق المشاركة في اتخاذ القرارات، وخاصة في الأمور التي تتعلق بالحياة الزوجية والأسرة.. الإسلام منح المرأة مكانة عظيمة، وأكد على أن عقلها وحكمتها محل تقدير واحترام".
وأضافت: "عندما نتحدث عن التشاور بين الزوجين، نعود إلى ما ذكره القرآن الكريم في قوله: 'وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا'، كما في قوله: 'وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ'، ومن خلال هذه الآيات الكريمة، نعلم أن العلاقة الزوجية يجب أن تكون مبنية على الاحترام المتبادل والمعاملة الحسنة، والتي تشمل التشاور في الأمور التي تهم الأسرة وتؤثر عليها".
وأكدت أن الأحاديث التي تُنسب زورًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل "شاوروهن وخالفوهن" أو "من أطاع امرأته كبه الله في النار"، لا أساس لها في السنة النبوية، وأن الإسلام يجعل من المرأة شخصًا ذا قيمة كبيرة، وأن ما يُشاع عن تقليل دورها ليس إلا خرافات لا تمت إلى الحقيقة بصلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر فتاوى الزواج الزوجين الأسرة حديث المزيد
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج زكاة الذهب للأقارب؟.. الأزهر للفتوى يوضح 8 فئات مستحقة
أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال حول جواز إخراج زكاة الذهب للأقارب، مؤكدة أن الفئات المستحقة للزكاة هي التي ورد ذكرها في قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ"، مشيرة إلى أن هذه الأصناف الثمانية لا يجوز أن تُصرف الزكاة إلا فيهم أو فيمن اتصف بصفاتهم.
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن إخراج الزكاة للأقارب جائز بشرط ألا يكونوا ممن تلزم المزكي نفقتهم، مثل الوالدين والأبناء والزوجة، لأن الإنفاق عليهم واجب شرعًا وليس تبرعًا.
عضو الأزهر العالمي للفتوى: المرأة يجوز لها أن تعطي أخاها من زكاة مالهاوتابعت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى "أما الأقارب الذين لا تلزم نفقتهم مثل الإخوة، أو أولاد العم، أو غيرهم من ذوي القربى المحتاجين، فيجوز إعطاؤهم من مال الزكاة إذا كانوا من المستحقين، كالفقراء أو الغارمين".
وبيّنت عضو مركز الأزهر العالمي أن المرأة يجوز لها أن تعطي أخاها من زكاة مالها أو ذهبها إذا لم تكن مسئولة عن نفقته وكان محتاجًا، معتبرةً أن ذلك يُعد زكاة وصِلة في الوقت نفسه، تجمع بين أجرين: أجر الزكاة وأجر صلة الرحم.
أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال حول التوبة التي يتوبها المسلم قبل إخراج الزكاة، وهل تكفي لإسقاط الذنب الذي وقع فيه بسبب تأخير الزكاة، موضحة أن باب التوبة مفتوح دائمًا، وأن الله سبحانه وتعالى لا يغلق بابه في وجه أحد من عباده.
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن من قصّر في أداء الزكاة ثم تاب توبة صادقة وأدى ما عليه، فإن ذنبه يُغفر بإذن الله، لأن الذنب يسقط بالتوبة الصادقة، والحق يسقط بأدائه.
كيف أتوب من التقصير في إخراج الزكاة؟.. الأزهر يجيب
ما حكم إخراج الزكاة لأسر شهداء غزة؟.. الإفتاء تجيب
هل تخرج الزكاة عن الذهب المشترى للزينة والادخار معا؟.. الإفتاء تجيب
ما حكم الزكاة في الذهب الذي تتزين به المرأة؟.. دار الإفتاء تجيب
ما حكم الإنفاق من أموال الزكاة على ذوي الهمم لتعليمهم؟.. الإفتاء تجيب
هل يجوز للعم أن يُخرِج زكاة ماله لأولاد أخيه الصغار؟
وأكدت عضو الأزهر العالمي للفتوى أن شرط التوبة هو صدق الندم على التقصير، والعزم على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى، مع المسارعة إلى أداء ما وجب من الحقوق المالية، مشيرة إلى أن رحمة الله وسعت كل شيء، وأن الله تعالى قال: «قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا».
وبيّنت عضو الأزهر العالمي للفتوى أن المسلم إذا صدق في توبته وأدى ما عليه من حق الزكاة، فله أن يُحسن الظن بربه ويثق في قبول توبته، فالله غفور رحيم يقبل التائبين ويبدّل سيئاتهم حسنات.
هل الذهب الزينة عليه أموال زكاة؟يتساءل كثيرون عن حكم الاحتفاظ بالذهب الزينة وهل الذهب الزينة عليه أموال زكاة؟ حيث يدور جدل كبير حول هذه المسألة الفقهية في السطور التالية نتعرف إجابة دار الإفتاء حول هذا الشأن.
وفي هذا السياق، أجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، قائلا: "ذهب الزينة ليس عليه زكاة عن جمهور العلماء".
وتابع أمين الفتوى، خلال تصريحات له: "الذهب زينة ومتاع مهما بلغ ومهما كان قدره فلا زكاة عليه، أما الفلوس ما دام بلغت النصاب فعليها زكاة أول ما يعدى عليها حول كامل".