مخالفات البناء والمحال العامة.. تشكيل لجان لمراجعة التراخيص وتسليم إنذارات الغلق والتشميع
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
كتب- محمد نصار:
بدأت الأحياء والمراكز المختلفة على مستوى المحافظات في تشكيل لجان للمرور على الوحدات والمحال العامة المخالفة.
وطالبت الأحياء المواطنين، بضرورة الإسراع باستكمال إجراءات التصالح على المخالفات وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023.؟
كما طالبت الأحياء، أصحاب المحال العامة بضرورة توفيق أوضاعهم طبقًا لضوابط قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.
وتختص اللجان المشكلة بالمرور اليومي ومراجعة التراخيص وتسليم إنذارات غلق وتشميع الوحدات المخالفة.
اقرأ أيضًا:
حالة الطقس.. الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية وأمطار بهذه المحافظات
3 قرارات جديدة بشأن مواعيد مترو الخط الثالث اليوم.. أحدها يخص مباراة الأهلي
تفاصيل الاجتماع التحضيري للنسخة الثانية لملتقى الكيانات السياسية بمشاركة 50 حزبًا
رئيس الوزراء يُتابع حصاد 100 يوم من المبادرة الرئاسية "بداية"
مخالفات البناء المحال العامة التصالح على المخالفات قانون التصالح
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انفجار غاز الخانكة مصر 2025 سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 مخالفات البناء المحال العامة التصالح على المخالفات قانون التصالح مخالفات البناء المحال العامة
إقرأ أيضاً:
قانون تنمية المشروعات الصغيرة .. عقوبات صارمة للمخالفين ووقف التراخيص المؤقتة
أكد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تشديد العقوبات على المخالفات المتعلقة بالترخيص المؤقت، وذلك للحفاظ على سلامة المشروعات وضمان التزامها بالقوانين المنظمة.
وجاء في المادة 92 من القانون، أنه يجوز للجهاز المختص أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة، إصدار قرار مسبب بوقف الترخيص المؤقت في حالات عدة منها: تقديم مستندات غير صحيحة للحصول على الترخيص، مخالفة شروط الترخيص أو عدم الالتزام بالبرنامج الزمني لتوفيق الأوضاع دون مبرر مقبول، أو ارتكاب مخالفات تسبب ضرراً جسيمًا أو تهدد الأمن أو الصحة أو البيئة.
وفي حال عدم إزالة المخالفات خلال المدة المحددة، يصدر الجهاز قراراً بإلغاء الترخيص المؤقت نهائيًا.
ووفقا للمادة 106، يعاقب القانون بغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه، كل من استمر في مزاولة النشاط رغم قرار إلغاء الترخيص وفق البنود الأولى والثانية. أما في حال مخالفة البند الثالث، فتصل العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية مماثلة أو إحدى هاتين العقوبتين.
يأتي هذا التشديد في إطار جهود الدولة لضمان بيئة عمل قانونية آمنة ومستقرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحماية الاقتصاد الوطني من التجاوزات.