هل يجوز أن أضع زكاة مالي في مسجد يبنيه أهل قريتي؟
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
ورد سؤال إلى الدكتور عطيى لاشين أستاذ الفقة والشريعة بجامعة الأزهر يقول:"عندنا مسجد يبنيه أهل قريتي، فهل يجوز أن أضع فيه زكاة مالي؟"
هل يجوز أن أضع زكاة مالي في مسجد يبنيه أهل قريتي؟أجاب لاشين موضحًا أن الشريعة الإسلامية قد نظمت مسألة الإنفاق في سبيل الله، وخصصت موارد الزكاة لمصارف معينة جاءت محددة في قوله تعالى:
(إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ) [التوبة: 60].
تفسير "وفي سبيل الله":
وتابع لاشين مًبينًا اختلاف العلماء في المراد بـ (وفي سبيل الله)، وأنه نتج عن هذا الخلاف عدة آراء:
الرأي الأول:
يرى جمهور العلماء أن المقصود بـ (وفي سبيل الله) هو الجهاد في سبيل الله فقط.
يقول الإمام الخرشي في شرحه على مختصر خليل: (وهذا هو الصنف السابع من الأصناف الثمانية، وهو المجاهد في سبيل الله).
يرى بعض العلماء أن (وفي سبيل الله) تشمل الحج أيضًا، وذلك وفق ما قاله محمد بن الحسن ورواية عن الإمام أحمد: (وعند محمد منقطع الحاج، وهم الفقراء منهم).
يرى فريق آخر أن (وفي سبيل الله) تشمل جميع أعمال البر والقربات، مثل بناء المساجد، والمستشفيات، وشق الترع، ومساعدة الأيتام، وغيرها.
وقد قال الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع": (وفي سبيل الله عبارة عن جميع القرب، فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجًا).
الرأي الراجح:
ووضح لاشين الرأي الراجح، أنه بعد دراسة هذه الآراء، يتبين أن الراجح هو أن (وفي سبيل الله) تعني الجهاد في سبيل الله.
لكن في ظل الظروف الحالية، حيث تتولى الدولة مسؤولية الإنفاق على الجهاد، لا مانع من قبول الزكاة من الأغنياء إذا أرادوا المساهمة في هذا الباب.
ومع ذلك، وبسبب الخلاف الفقهي، يمكن الأخذ برأي التوسع في المصارف، بحيث يُسمح بصرف جزء من الزكاة في مشاريع البر العامة مثل بناء المساجد.
ولكن ينبغي أن يكون ذلك جزءًا من الزكاة وليس كلها، بحيث يتم تخصيص باقي المبلغ للفقراء والمساكين وغيرهم من المصارف المحددة.
التوصية:
فيما يتعلق بالسائل، يمكنه تخصيص ربع مبلغ الزكاة لبناء المسجد، بشرط أن يتم صرف باقي الزكاة على المصارف الأساسية التي حددها القرآن الكريم.
فعلى سبيل المثال، إذا كانت زكاة ماله 4000 جنيه، يمكنه المساهمة بمبلغ 1000 جنيه لبناء المسجد، وتوزيع الباقي على المستحقين.
هذا الرأي يحقق التوازن بين الالتزام بالنصوص الشرعية ومراعاة مصالح المجتمع المسلم، خاصة في ظل قلة التبرعات التي قد تعطل مشاريع الخير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زكاة مالي سبيل الله الرأي بناء المساجد موارد الزكاة الإنفاق في سبيل الله وفی سبیل الله فی سبیل الله
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمرأة أن تقطع رحمها طاعة لزوجها؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: هل يجوز للزوج أن يدفع زوجته إلى عقوق والديها وقطع رحمها؟ وهل يجوز لها أن تعقَّ والديها وتقطع رحمها طاعة له؟.
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: إن صلة الرحم واجبةٌ شرعا؛ لقوله تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى﴾ [البقرة: 83]، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، فَقَالَ: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ» رواه الشيخان وغيرهما.
وأوضحت أنه لا يجب على المرأة طاعة زوجها إذا أمرها بقطع رحمها وعدم بر الوالدين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ لأن الطاعة في المعروف.
وأشارت إلى أن فقهاء الأحناف صرحوا بأن الزوج لا يحق له أن يمنع زوجته من الخروج إلى والديها في كل جمعة إن لم يقدرا على إتيانها، ولا يمنعهما من الدخول عليها في كل جمعة
وأكدت أن الزوجة لها أن تزور والديها مرة كل أسبوع ولو بدون إذن زوجها، وكذلك جدها في حالة عدم وجود أبيها، وجدتها في حالة عدم وجود أمها، إلا أنها لا يجوز لها المبيت بغير إذن الزوج.
وذكرت أنه لا تعارض بين ذلك وبين قوامة الرجل في بيته، ولا يحقُّ للزوج أن يستغل أمر الشرع للزوجة بطاعته في منعها من الواجبات التي عليها؛ فكما لا يحقُّ له أن يمنعها من الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر الواجبات.
وأكدت أنه لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من صلة الوالدين والأرحام، ولا يحقُّ له تحت دعوى وجوب الطاعة أن يعزلها عن مجتمعها فتكون كالمسجونة التي تؤدي مدة الحبس عنده؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ»، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ».