هل حديث الزوج مع الفتيات على مواقع التواصل مبرر للطلاق؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل وجهته إحدى الزوجات عبر البث المباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، قالت فيه: "زوجي يتحدث مع فتيات كثيرات على فيسبوك، فهل أطلب الطلاق؟".
ورد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن على الزوجة أن تتحلى بالصبر وتسعى لإصلاح زوجها بالحوار والنصيحة المستمرة.
وأوضح شلبي أن الزوجة يجب أن تدعو الله له بالهداية، قائلاً: "ما يفعله الزوج خطأ، لكن الأسرة أهم.
اصبري عليه وحاولي إصلاحه ولا تيأسي. تحدثي معه بحكمة، فالشيطان كثيرًا ما يفسد على الإنسان حياته ويشوش تفكيره".
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة إلهام شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أن المحادثات الإلكترونية بين الرجال والنساء لها أحكام شرعية تختلف حسب الغرض والمضمون.
وأوضحت أن هذه المحادثات تكون: مباحة إذا كانت للتعارف السليم ولأغراض مشروعة، ومكروهة إذا كانت بلا فائدة أو داعٍ، ومحظورة إذا تجاوزت الحدود الأخلاقية، وواجبة إذا كانت لتبادل منفعة ضرورية كالتعليم أو الاستشارة.
وأشارت شاهين إلى ضرورة مراعاة تقوى الله في جميع الأحاديث الإلكترونية، محذرة النساء من نشر صورهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إن ذلك قد يعرضهن للاستغلال من قبل معدومي الضمير.
من جانبها، أصدرت دار الإفتاء فتوى تؤكد عدم جواز المحادثات الإلكترونية بين رجل وامرأة أجنبيين إلا في حالات الضرورة، لما قد تفتحه هذه المحادثات من أبواب الشر والفتنة. واستشهدت بقول الله تعالى: "والذين هم عن اللغو معرضون".
وشددت الإفتاء على تحريم إرسال الصور الشخصية عبر الإنترنت لمن لا تربطهم علاقة شرعية، حفاظًا على الكرامة وحماية للنفس من الاستغلال، خاصة في ظل كثرة الممارسات غير الأخلاقية المرتبطة بهذه الصور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الطلاق المزيد
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يوضح ضوابط بيع المحرمات والسلع ذات الاستخدام المزدوج في الشريعة
ناقش الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مسألة فقهية دقيقة تتعلق بما يجوز بيعه شرعًا وما يحظر، مبيّنًا أن الشريعة الإسلامية تفرّق بوضوح بين الأشياء المحرّمة لذاتها، وتلك التي يختلف حكمها حسب الغرض من استخدامها.
وخلال تصريحات تلفزيونية، أوضح الشيخ شلبي أن بعض السلع مثل الخمر ولحم الخنزير تدخل في دائرة التحريم الذاتي، فلا يجوز بيعها أو شراؤها مطلقًا، مهما كانت نية من يتعامل معها، لأن حرمتها نابعة من ذاتها، لا من طريقة استخدامها.
وأشار إلى أن بعض الأحكام الشرعية قد تتغير بتغير الصفات، موضحًا أن المواد المسكرة مثلًا إذا تحولت بفعل طبيعي إلى مواد نافعة كالخل، خرجت من حكم النجاسة ودخلت في دائرة الطهارة، وبالتالي يجوز بيعها والتعامل بها.
أما بالنسبة للأدوات التي يمكن استخدامها في الخير أو الشر، مثل الأسلحة البيضاء، فحكم بيعها يتوقف على نية المشتري ومدى وضوح غرضه، فإذا ثبت أن الاستخدام سيكون في معصية، وجب الامتناع عن البيع، أما إذا لم يُعرف الغرض أو لم يظهر ما يثير الشك، فلا إثم على البائع.
واختتم الشيخ شلبي حديثه بالتأكيد على أن أحكام البيع في الإسلام لا تنحصر في تبادل المنافع المادية، بل تقوم على أسس تحمي المجتمع من الانزلاق نحو الفساد، وتضع ضوابط دقيقة حتى للأشياء التي قد تبدو محايدة، لكنها قد تتحول إلى أدوات ضرر إن غاب عنها التأطير الشرعي.