مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، في استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقا لما ورد بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث سيناقش المجلس خلال جلسته اليوم المواد من المادة من 103 وحتى 142.
وكان المجلس قد وافق بجلسة الأمس على المواد حتى المادة 102، ووافق المجلس على المواد المنظمة لندب الخبراء من قبل النيابة العامة، والواردة بالمواد من 98 حتى 102.
وجاءت كالتالى:
المادة (98): إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بخبير وجب على عضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بند به يُفصِلُ فيه المهمة التي يكلف بها، ويحلف الخبير اليمين أمام عضو النيابة العامة بأن يؤدي عمله بالأمانة والصدق ما لم يكن من فئات الخبراء الذين سبق أن أدوا اليمين قبل مزاولة أعمال الخبرة.
المادة "99" يحدد عضو النيابة العامة للخبير ميعاداً لتقديم التقرير، وله أن يستبدله بخبير آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد.
المادة (100): يجوز لعضو النيابة العامة أن يحضر وقت مباشرة الخبير مهمته، ويجوز للخبير أن يؤدي مهمته بغير حضور الخصوم.
المادة (101): يجوز للخصوم أن يستعينوا بخبير استشاري، ولهم أن يطلبوا تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل النيابة العامة، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.
المادة (102) :يجوز للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد مبيناً فيه أسبابه إلى عضو النيابة العامة للفصل فيه خلال ثلاثة أيام من يوم تقديمه.
ويترتب على تقديم طلب الرد عدم استمرار الخبير في عمله من تاريخ إخطاره بذلك، وفي حالة الاستعجال يجوز لعضو النيابة العامة أن يأمر باستمرار الخبير في عمله.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لجنة حقوق الإنسان عضو النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
كيف حافظ قانون مباشرة الحقوق السياسية علي نزاهة الانتخابات.. تفاصيل
فرض قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من المحظورات تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحيادها الكامل، وذلك من خلال منع أي تدخلات مالية أو دعم مادي قد يؤثر على توجهات الناخبين.
وبحسب المادة (35) من القانون، وبمراعاة ما ورد في المادة (26)، يُحظر على المترشحين تلقّي أي مساهمات أو دعم، سواء نقدي أو عيني، للإنفاق على الدعاية الانتخابية أو للتأثير على الرأي العام، وذلك من أي من الجهات التالية:
شخص اعتباري مصري أو أجنبي.
دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.
كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي، طبيعيًا أو اعتباريًا، أو أي جهة أجنبية بأي شكل قانوني.
شخص طبيعي أجنبي.
مرحلة الإعادة في انتخابات مجلس النواب
ونص القانون في المادة (48) على حق المترشح في توكيل من يحضر عنه عملية الفرز في اللجان العامة والفرعية، لضمان متابعة دقيقة لعمليات الاقتراع والعد.
كما يُسمح بحضور مندوبين عن وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين تصرح لهم اللجنة العليا لمتابعة الاقتراع والفرز، بما يعزز الشفافية ويؤكد نزاهة الانتخابات.
ويهدف القانون بهذه الضوابط إلى خلق بيئة انتخابية عادلة، تحمي حقوق الناخبين وتضمن عدم تأثير أي طرف خارجي على نتائج العملية الانتخابية.