مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، في استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقا لما ورد بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث سيناقش المجلس خلال جلسته اليوم المواد من المادة من 103 وحتى 142.
وكان المجلس قد وافق بجلسة الأمس على المواد حتى المادة 102، ووافق المجلس على المواد المنظمة لندب الخبراء من قبل النيابة العامة، والواردة بالمواد من 98 حتى 102.
وجاءت كالتالى:
المادة (98): إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بخبير وجب على عضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بند به يُفصِلُ فيه المهمة التي يكلف بها، ويحلف الخبير اليمين أمام عضو النيابة العامة بأن يؤدي عمله بالأمانة والصدق ما لم يكن من فئات الخبراء الذين سبق أن أدوا اليمين قبل مزاولة أعمال الخبرة.
المادة "99" يحدد عضو النيابة العامة للخبير ميعاداً لتقديم التقرير، وله أن يستبدله بخبير آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد.
المادة (100): يجوز لعضو النيابة العامة أن يحضر وقت مباشرة الخبير مهمته، ويجوز للخبير أن يؤدي مهمته بغير حضور الخصوم.
المادة (101): يجوز للخصوم أن يستعينوا بخبير استشاري، ولهم أن يطلبوا تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل النيابة العامة، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.
المادة (102) :يجوز للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد مبيناً فيه أسبابه إلى عضو النيابة العامة للفصل فيه خلال ثلاثة أيام من يوم تقديمه.
ويترتب على تقديم طلب الرد عدم استمرار الخبير في عمله من تاريخ إخطاره بذلك، وفي حالة الاستعجال يجوز لعضو النيابة العامة أن يأمر باستمرار الخبير في عمله.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لجنة حقوق الإنسان عضو النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر مشروع قانون إنشاء المحاكم الابتدائية (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الإبتدائية الأخرى.
تفاصيل مشروع القانون
واستهدف مشروع القانون تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.
وجاء مشروع تعديل قانون المحاكم الابتدائية في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة، وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.
ونص التعديل على أن يُستبدل مسمى محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).
وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
كما نص التعديل المقدم من الحكومة، على أن تحال الدعاوى والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخرى، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.