منح مشروع قانون الإجراءات الجنائية ضمانات حقيقية فى استجواب المتهمين، حيث وافق مجلس النواب خلال جلسته التي انعقدت أمس الاثنين على منح المحامين الحق في الاطلاع على التحقيقات.

ونصت المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك.


وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.                


و لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.

وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.

وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب امرأ بتقدير أتعابه . 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التحقيقات المحامي المتهم الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية المزيد

إقرأ أيضاً:

أحمد عبدالقادر نظيف قضائيا.. جهات التحقيق تلاحق الإخوان بحصار السفارات

أسقطت محكمة بريطانية الاتهامات عن الشاب  أحمد عبدالقادر ميدو الذي تصدى لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية خلال محاولتهم اقتحام السفارة المصرية في لندن

مصدر قضائي يوضح موقف  أحمد عبدالقادر

وأكد مصدر قضائي أن الشاب أحمد عبدالقادر ميدو  لا توجد عليه أي قضايا لدي جهات التحقيق في مصر وأن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية التي قامت بالتعدي علي سفارات مصر في الخارجين مطلوبين لجهات التحقيق في مصر وموضوعين علي قوائم ترقب الوصول في العديد من القضايا التي تمس الأمن القومي 

مطاردة في شقة بالتجمع بين الأب والأم وصديقتها والطفلة| إيه الحكاية؟إحالة مسئول شركة تطوير عقاري هتك عرض معلمة بالتجمع الخامس للجناياتاعترافات مثيرة أمام النيابة في هتك رجل عرض طليقته بالتجمع

المحكمة البريطانية 

 أصدرت المحكمة يوم الخميس الماضي حكماً بإلغاء التهم المتعلقة بـ حيازة السلاح ومقاومة السلطات إلى جانب إلغاء قرار المنع من السفر وتحديد الإقامة والمراقبة

وبقيت تهمة واحدة فقط قيد النظر ومن المقرر أن تُبحث في جلسة خلال شهر أغسطس المقبل.

الخارجية المصرية 

الخارجية المصرية قد أعربت عن امتعاضها من تقاعس بعض الدول عن الدفاع عن السفارات المصرية أمام الاحتجاجات وعدم توفير الأمن الكافي للتصدي لها، وتطوع عدد من المصريين في الخارج إلى التصدي للمهاجمين

من هو المصري أحمد عبدالقادر

أحمد عبد القادر ميدو هو رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج واشتهر بتصديه لمحاولات الاعتداء على السفارة المصرية في لندن وقاد تحركات الجالية المصرية هناك لمنع أي محاولات للتظاهر أمامها أو الاعتداء عليها

كما أنه مستثمر  من المصريين بالخارج في أوروبا لاعب سابق في نادي الزمالك ويجحب الرياضة ويعمل على تطوير الأندية والأكاديميات الرياضية وأعلن عن مفاوضات متقدمة لبيع حصته في "مشروع برلين لرجل الأعمال الأوكراني المعروف “شيريف”

عقوبات قانون مكافحة الإرهاب

ونصت المادة 14 من قانون مكافحة الإرهاب على أن يُعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة، وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج، أو ضد أي من العاملين في أي من الجهات السابقة، أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية.

وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر، أو شُرع في ارتكابها.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الإرهاب على أن يُعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج، بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية، أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية، أو مهارات، أو حيل، أو غيرها من الوسائل، أياً كان شكلها لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية، أو حرض على شيء مما ذكر.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة، أو وجد في أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وعاقبت المادة 16 من قانون مكافحة الإرهاب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي تقل مدته عن عشر سنين، كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية.

وتسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من وضع أجهزة أو مواد في أي من المقار السابقة، متى كان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها، أو بأي من الأشخاص الموجودين بها أو المترددين عليها، أو هدد بارتكاب أي من هذه الأفعال.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح، أو من أكثر من شخص، أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر، أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها لاستعادة المقر، فإذا ترتب على ارتكاب أي من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.


 

طباعة شارك أحمد عبدالقادر الإخوان حصار السفارات الخارجية حصار السفارات قوائم الترقب الإخوان حصار السفارات

مقالات مشابهة

  • أحمد عبدالقادر نظيف قضائيا.. جهات التحقيق تلاحق الإخوان بحصار السفارات
  • النيابة تكشف عدم وجود آلات مراقبة تفيد في مجريات التحقيق في وفاة لاعب السباحة
  • احذر.. الاختلاس يعرضك لعقوبة السجن المشدّد طبقاً للقانون
  • أبرزها المتحصلات.. مصادرة هذه الأشياء في جريمة غسيل الأموال طبقا للقانون
  • إجراءات جديدة للمتهمين بالإخلال بالنظم العامة خلال جلسة المحاكمة| تعرف عليها
  • غرامة إضافية تضاف لجريمة غسيل الأموال في هذه الحالة طبقا للقانون
  • دور النيابة العامة فى قضايا القتل الأسرى.. إجراءات التحقيق خطوة بخطوة
  • شرطة التموين تضرب على أيدي محتكري الدقيق المدعم وتضبط 17 طنا
  • الأمن يلاحق تجار العملة ويضبط قضايا بـ 4 ملايين جنيه
  • هل يجوز الطعن على حكم الخلع؟.. القانون يجيب