جريمة بـ300 جنيه.. نص التحقيقات مع مدرب كرة قتل صديقه في عابدين
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
"ما فيش صاحب يتصاحب" جملة كتبها سائق على خلفية توك توك، لخصت تفاصيل حادث دارت فصولها في منطقة عابدين، والتي حصل "اليوم السابع" على نص تحقيقات النيابة فيها، في القضية رقم 279 لسنة 2023 جنايات عابدين والمتهم فيها مدرب كرة قدم بقتل صديقه وتقطيع جثته بصاروخ كهربائي داخل شقته في منطقة عابدين، حيث أدلى المتهم باعترافات تفصيلية في تحقيقات النيابة وبدأ وكيل النائب العام توجيه الأسئلة للمتهم:
ما تفصيل اعترافك؟ "اللى حصل إن يوم السبت 14 يناير 2023، جالى جارى أشرف "المجنى عليه" ونده عليا من تحت بيتي وطلب يطلع عشان اديله أكل وأنا طلعته عشان أعمله أكل لأنه غلبان ولما طلع عندى طلب منى اعمله كوباية شاي قبل الأكل فأنا دخلت المطبخ عشان اعمله أكل وخرجت في الصالة لقيته ماسك الشنطة بتاعتى وأول ما شافنى على الكرسي اللي في الصالة، فأنا قولتله أنت بتعمل إيه بالشنطة بتاعتى فقالى بيدور على السجاير والولاعة فأنا دورت في الشنطة ولقيت 300 جنيه ناقضين، ولما قفشته لقيت معاه الفلوس في جيب قميصه.وأضاف المتهم في التحقيقات: "روحت ضربته في وشه وفى رأسه فهو داخ ووقع من الضربة على طرف الطرابيزة اللي في الصالة ونزل دم من رأسه، وفضلت حوالى 10 دقائق لغاية ما تأكدت إنه مات، فروحت جبت سكين من المطبخ وضربته في رأسه وفى صدره، وبعد كده نقلته للحمام وفتحت عليه حنفية الدش عشان أغسل الدم بتاعه، وبعد كدة فكرت إزاى اتخلص من الجثة فقولت في بالى لازم اقطع جثته حتت كبيره عشان اعرف اتخلص منها في أكثر من مكان ومحدش يكشف اللى عملته، وحاولت اقطع جثته بالسكينه بس منفعش عشان عضمه ناشف، فجت في دماغى فكرة أنى اجيب صاروخ كهربائى من عند جارى عنده محل، فروحتله الورشة وخدت منه الصاورخ وعلمنى إزاى اشغله. وتابع المتهم: "رجعت البيت تانى وشغلت الصاروخ وقطعت جثه أشرف وبدأت بالذراع الأيمن وبعد كدة ذراعه الشمال وبعد كده رجله اليمين قطعتها على أربع حتت ورجله الشمال على أربع حتت، وبعد كده فصلت رأسه عن جسمه وحطيتها في حلة وغليت المياه عليها عشان تتطرى واعرف اكسرها، وبعد كده حطيت أجزاء الرجلين في سبع شنط والجزء اللى فوق لفيته في كرتونه وحطيته تحت سريرى اللى في اوضتى، وكمان حطيت الرأس في شنطة في نفس المكان تحت السرير وحطيت الشنط في الدولاب ورشيت عليهم ديتول وكلور عشان الريحة، ونضفت الشقة. وأكمل المتهم في التحقيقات: "تانى يوم نزلت بـ3 شنط فيهم الذراع الشمال وأجزاء الرجل الشمال وطلعت بره البيت ورميت شنطة في شارع بورسعيد في السيدة زينب والشنطة التانية رميتها جنب مدرسة والشنطة الثالثة سيبتها في اتوبيس نقل عام وبعد كدة رجعت على البيت، وتخلصت من باقى الشنط في نفس الأماكن وفى شنطة كان فيها لبس أشرف رميتها في عربية زبالة". وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهم واعترف تفصليا بارتكابه للجريمة، ومثل جريمته أمام جهات التحقيق وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قتل جرائم القتل حوادث حوادث اليوم قتل صديقه
إقرأ أيضاً:
بيجامل زوجة صديقه..عنصر جنائي ينشر فيديو مزيف لتجاوزات بقسم شرطة
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد الأشخاص بوجود تجاوزات داخل أحد أقسام الشرطة بالإسكندرية.
بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وتم تحديد القائم على النشر (عنصر جنائى خطر - من متجرى المواد المخدرة - سبق إتهامه فـى 23 قضية أبرزها "قتل، مخدرات، سلاح نارى، بلطجة، أقراص مُخدرة")، وتم ضبطه مؤخراً بناءً على إجراءات مقننة وضُبط بحوزته (كمية لمخدر الهيروين - فرد محلى).
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وقيامه بتصوير ونشر مقطع الفيديو المشار إليه مجاملةً لزوجة أحد أصدقائه والتى ضُبطت فى قضية "إستدراج وإكراه على توقيع" بدائرة قسم شرطة الدخيلة فى محاولة لغل يد الأجهزة الأمنية عن ملاحقتها.
كما تبين سابقة قيام المذكور بنشر مقطع فيديو فى غضون عام 2024 بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن ادعاءات مماثلة عقب صدور قرار من النيابة بضبطه وإحضاره فى إحدى القضايا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.