كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة مرثا محروس، وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بمشروع قانون لتجريم المراهنات الإلكترونية، قائلةً "إيمانًا بأهمية الدور التشريعي لمجلس النواب في معالجة القضايا الملحة التي تواجه مجتمعنا وتقديم الحلول التي تُسهم في حماية المجتمع؛ تم تقديم مشروع قانون في ظل المخاطر المتزايدة التي تهدد شبابنا ومجتمعنا ككل".

وأضافت محروس أن مشروع القانون يهدف إلى تجريم هذه المراهنات الإلكترونية ووضع إطار قانوني يمنع هذه الأنشطة بشكل صارم، وحماية الأطفال والشباب من مخاطر إدمان هذه المواقع، وكذلك توعية المجتمع ونشر الوعي حول الأضرار النفسية والاجتماعية للمراهنات الإلكترونية، مؤكدةً أن إقرار القانون هو خطوة مهمة نحو بناء مجتمع آمن خالٍ من المخاطر التي تهدد مستقبل شبابنا.

وأوضحت وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أنه انتشرت في الآونة الأخيرة مواقع وتطبيقات المراهنات والقمار الإلكتروني كالنار في الهشيم؛ وعلى رأسهم هذا التطبيق الذي جذب الملايين في مصر، معظمهم من الشباب والأطفال، وبات الإدمان يجري مجرى الدم في عروقهم، ويتمكن من عقولهم ويسلب إرادتهم التي خلقها الله حرة؛ ليحولهم إلى عبدة للمال الحرام، ليخسروا دينهم وأنفسهم وأموالهم دون أن يتفكروا أو يتدبروا أمرهم ويدفعهم للهاوية دون أن يشعروا.

وأشارت محروس إلى أنه لا تخلو صالة القمار المتحركة من كل الألعاب الرياضية وغير الرياضية؛ فتوجد ألعاب أخرى مثل: التنس وكرة اليد وغيرهما، وألعاب غير رياضية، وتطور الأمر إلى المراهنات والمقامرة على الأحداث السياسية والانتخابات حول العالم، ففي مختلف الدول تكتظ المواقع بعدد لا نهائي من المراهنات، حتى يغرق الشخص في دوامة لا تنتهي تقوده فيها شهوة القمار المحرمة ولذة المال إلى الدمار، فإذا فاز انتصر وانتقم، وإذا خسر سعى للتعويض الزائف.

وتابعت وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب: "استخدمت المواقع والتطبيقات وسائل مختلفة لجذب المستخدمين؛ أبرزها الإعلانات التي أصبحت في كل مكان على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يقتصر الأمر على المراهنين فقط، فهو يمتد ليسمح للمستخدم أن يعمل وكيلًا مروجًا للتطبيق بأن يقوم بإدخال أصدقاء ويحصل على مكافآت مقابل مكسبهم المتوقع عندما يفوز وكيلهم.

وأكدت وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن الإحصائيات أثبتت أن جميع أنواع جرائم النفس والمال يمكن أن تكون نتيجة محتملة للقمار الإلكتروني، ويترك اللاعب كضحية بعيدًا عن أعين جهات إنفاذ القانون، باعتبار القانون القائم لا يتعرض للقمار الإلكتروني بشكله المستحدث.

وأوضحت محروس أن القانون حدد العقوبات؛ وهي وفقًا للمادة الثانية: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين، كل مَن دعا أو روج أو تفاوض أو ساعد بأية صورة من الصور كوكيل عن المراهنين في أعمال المراهنات الإلكترونية، ويعاقب بذات العقوبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية لوكلاء المراهنات الإلكترونية، والمادة الثالثة: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتَين كل مَن سهَّل للمراهنين عمليات دفع الأموال في أعمال المراهنات الإلكترونية بأية وسيلة من وسائل الدفع مع علمه بذلك، كما يُعاقب بذات العقوبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية القائمة على تسهيل عمليات الدفع.

وحددت المادة الرابعة: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل مسؤول عن الإدارة الفعلية لأي من القائمين على مباشرة أو رعاية أو تنفيذ أو تسهيل المراهنات الإلكترونية، والمادة الخامسة: في تطبيق أحكام هذا الفصل تؤول كل الغرامات المقضي بها إلى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تخصص لعلاج مدمني المراهنات الإلكترونية وفقًا لما يضعه الصندوق من سياسات.

اقرأ أيضًا:

25 صورة من حفل زفاف نجل زاهي حواس.. بحضور الوزراء والمشاهير والنجوم

وزير التعليم: نسبة حضور الطلاب كانت 9%.. وإذا حضر الطالب يغيب المعلم

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل: شبورة ضبابية وأمطار

مجلس النواب قانون تجريم المراهنات الإلكترونية وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: بث مباشر| رئيس الوزراء يشهد افتتاح خطوط تجميع سيارات جيلي في مصر الأخبار المتعلقة طلب إحاطة بشأن استمرار قرار وقف القبول في برامج التعليم المدمج أخبار نشرة التوك شو| حقيقة زيادة رواتب القطاع الخاص الفترة المقبلة.. وأصداء مقترح أخبار اتصالات النواب: نستهدف ميكنة الإجراءات الجمركية للحد من تهريب الهواتف أخبار توصية برلمانية بزيادة مخصصات المراكز البحثية ودعم التنسيق بينها أخبار أخبار مصر بث مباشر| رئيس الوزراء يشهد افتتاح خطوط تجميع سيارات جيلي في مصر منذ 8 دقائق قراءة المزيد أخبار مصر حبس سنتين وغرامة حتى مليون جنيه.. ننشر النص الكامل لقانون تجريم المراهنات منذ 9 دقائق قراءة المزيد أخبار مصر طلب إحاطة بشأن استمرار قرار وقف القبول في برامج التعليم المدمج منذ 11 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر المسلماني يكشف الخريطة الجديدة لإذاعة القرآن الكريم: 32 من القراء والمراجعة منذ 20 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر طلب إحاطة في البرلمان يحذر من انتشار الترويج للأدوية مجهولة المصدر منذ 22 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر 25 صورة من حفل زفاف نجل زاهي حواس.. بحضور الوزراء والمشاهير والنجوم منذ 26 دقيقة قراءة المزيد

إعلان

إعلان

أخبار

حبس سنتين وغرامة حتى مليون جنيه.. ننشر النص الكامل لقانون تجريم المراهنات الإلكترونية

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك رئيس الوزراء يشهد افتتاح خطوط تجميع سيارات جيلي في مصر وزير التعليم: دمج المواد لتخفيف الأعباء.. وإتاحة وقت أكبر للمواد الأساسية مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر لكرة اليد اليوم في كأس العالم تركي آل الشيخ ينشر صورة محمد صلاح بقميص الهلال السعودي 22

القاهرة - مصر

22 14 الرطوبة: 36% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حرائق كاليفورنيا نظام البكالوريا الجديد معرض القاهرة الدولي للكتاب سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 مجلس النواب قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات ولا تزید على ملیون جنیه لا تقل عن فی مصر

إقرأ أيضاً:

بعد غلق 10 منشآت بحدائق الأهرام.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مراكز لعلاج الإدمان بالمخالفة

حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص،  عن إغلاق 10 مراكز لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص، وتخالف الاشتراطات الصحية، وذلك بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة.

وبإجراء التحريات ، تبين خلال المرور على المراكز أنها غير مرخصة وذلك بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤، بجانب إدارتها بدون الحصول على موافقة الصحة النفسية بالمخالفة للقانون المنظم لذلك رقم ٧١ السنة ٢٠٠٩.


كما تبين بالمرور عدم اتباع سياسة مكافحة العدوى والتخلص الغير أمن من النفايات الخطرة والصلبة، كما تبين أن المنشآت لا تطبق اشتراطات الترخيص الخاصة بمراكز علاج الادمان.


عقوبة إنشاء مصحات لعلاج الإدمان دون ترخيص

نظم القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 والمعدل أيضًا برقم 141 لسنة 2006، عملية إنشاء المراكز الطبية والتي تقدم خدمات علاجية، كما وضع عقوبات على من يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالترخيص وعملية إدارة المنشأة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة.


عقوبة انتحال الصفة في القانون 

نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

طباعة شارك وزارة الصحة علاج الإدمان مراكز لعلاج الإدمان إدمان عقوبة حبس غرامة الحكومة

مقالات مشابهة

  • المشدد 9 سنوات وغرامة 150 ألف جنيه لتاجرى مخدرات بجنوب سيناء وبراءة آخرين
  • الحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لعاطل يتاجر فى المخدرات بسوهاج
  • حبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبات ذبح الأضاحي خارج المجازر
  • بعد غلق 10 منشآت بحدائق الأهرام.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مراكز لعلاج الإدمان بالمخالفة
  • الحبس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة سرقة الملكية الفكرية بهذه الحالة
  • القانون يحظر إصدار العملات المشفرة إلا بترخيص.. وغرامة مليون جنيه للمخالفين
  • المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بالمنيا
  • عربي21 تنشر النص الكامل لمقترح ويتكوف ورد حماس عليه
  • السكر 12.5 جنيه.. ننشر أسعار السلع التموينية لمقررات شهر يونيو 2025
  • النص الكامل لرد حركة حماس على مقترح «ويتكوف» لوقف إطلاق النار بغزة