السجن المشدد 15 سنة لعامل لاتهامه بقتل شخص لسرقة هاتف محمول بطوخ
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، محمد حليم خيري، وعضوية المستشارين محمد عبد المعز الغمراوي، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لعامل، لاتهامه بقتل شخص والشروع في قتل آخر لسرقة هاتف الثاني، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، وذلك بعد تقديم دليل التصالح.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 16640 لسنة 2024 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 2987 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمد ح م ح"، 18 سنة، عامل، مقيم بقرية بلتان مركز طوخ، لأنه في يوم 21 / 5 / 2024 بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليه محمد بيومى صابر بيومى، عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد، وكان ذلك بأنه على إثر مشادة نشبت بينهما استل المتهم سلاح أبيض "سكين" من بين طيات ملابسه وسدد به طعنة للمجنى عليه استقرت بصدره - بنية إزهاق روحه - فأحدث إصابته التي أبان عنها تفصيلاً تقرير الصفة - التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، شرع في قتل المجني عليه سعيد أيمن مسعد حامد الزيني، عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد بأنه على إثر مشادة نشبت بينهما سدد له المتهم ضربة بسلاح أبيض (مطواة) - بنية إزهاق روحه - إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به ألا وهو حيدة السلاح الأبيض إحرازه عن إصابة المجني عليه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أن أحرزا سلاحاً أبيض (سكين)، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية.
واستمعت المحكمة لشهادة المجني عليه الثاني والذي أكد أنه على إثر استيلاء المتهم على هاتفه الخلوي ونشوب مشادة بينهما توجه لمحل الواقعة رفقة المجني عليه المتوفي إلى رحمة مولاة فنشبت بينهما وبين المتهم مشادة، واستل خلالها الأخير سلاح أبيض "مطواة" وسدد بها طعنة للمتوفي استقرت بصدره، فأحدث إصابته التي أودت بحياته، كما حاول إحداث إصابته بذات السلاح بنية إزهاق روحه إلا أنه لم يتمكن من ذلك.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية اخبار محافظة القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية مشاجرة سلاح أبيض مطواة سرقة هاتف محمول مشادة كلامية مركز طوخ جنايات بنها محكمة جنايات بنها المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استغلال الأطفال في عدد من الأعمال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الأعمال.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الاستغلال التجاري للأطفالومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.