السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية.
استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلميةنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات الاستغلال الجنسي التجارب العلمية الأطفال الأبحاث المزيد یعاقب بالسجن من قانون مکرر ا
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بمدينة دهب
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء في جلستها المنعقدة بمدينة طور سيناء برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، ومحمد محمود بديوي، وعمرئ عاصم عجيلة، وبحضور عمر عساكر وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق، بمعاقبة محمد .ج.م.ص. 32 سنه عاطل بالسجن المشدد 3سنوات وغرامة 50 الف جنيه لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بمدينة دهب.
وتعود أحداث الواقعة إلى 5 ابريل 2025، حين أكدت تحريات الجهات الأمنية بمدينة دهب بقيام المتهم محمد . ج. م. ص، عاطل ومقيم مدينة دهب ومعلوم جنائيا بالاتجار فى المواد المخدرة بشكل علنى، وبصورة الجملة والنصف حملة، مستخدما السيارة رقم ج.ن.ف. 1468.لتوزيع تجارته غير المشروعة على عدد من عملائه بالشوارع الرئيسية والجانبية بمنطقة العصلة.
وبناءً على إذن من جهات التحقيق، نُفذ كمين بمدينة دهب، بعد ورود معلومات أن المتهم على موعد مع أحد عملائه لتسليم كمية من المواد المخدرة، بجوار مركز شباب العصلة، وتمكنت القوات من ضبطه أثناء استقلاله السيارة، الذى حاول الهرب وتم مطاردته وضبط بحوزته 9 قطع صغيرة الحجم من مخدر الحشيش، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 40 قطعة كبيرة لمخدر الحشيش، ومبلغ 4 آلاف جنيه، وكيس بلاستيك بداخلة 34 كيس شفاف صغير الحجم بداخلة نبات الهيدرو المخدر، و3 هواتف محمولة.
وبمواجهة المتهم اعترف بحيازتة للسيارة المضبوطة، والمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى متبقى من حصيلة البيع، والمحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء، والسيارة لسرعة الهروب من أعين ضباط الشرطة.
جرى تحرير محضر برقم 1078لسنة 2025 جنح دهب، وبعرض المتهم على جهات التحقيق قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيق مع التحفظ على السيارة المضبوطة تحت تصرف جهات التحقيق .وإيداع المبلغ المضبوط خزينة المحكمة.
وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات وقيدت برقم 419 لسنة 2025 جنايات كلى جنوب سيناء.
وبجلسة اليوم قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم، والتحفظ على السيارة المضبوطة على ذمة القضية.
مشاركة