الماجد: لا يحق للزوج التصرف في مال زوجته .. فيديو
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
الرياض
أكد الداعية الإسلامي الشيخ سلمان الماجد، أنه لا يحق للزوج الأخذ من مال زوجته أو التصرف فيه دون إذنها، مشيرًا إلى أن هذا المال هو حق خالص لها، وأن أي تصرف فيه دون رضاها يُعتبر من أعظم أنواع الظلم.
وأضاف الشيخ الماجد عبر برنامج “يستفتونك”، أنه حتى لو رهن الزوج الطلاق بأخذ مال زوجته، ثم أخذت منه المال، فإن هذا الفعل لا يُعتبر طلاقًا شرعيًا، مؤكدًا أن مثل هذه التصرفات لا تُسقط حق الزوجة في مالها ولا تُلغي حقوقها الشرعية.
جاءت هذه التصريحات في إطار توضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بحقوق الزوجة المالية، حيث شدد الشيخ على أهمية احترام حقوق المرأة المالية في الإسلام، وعدم التعدي عليها تحت أي ظرف من الظروف.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/soCy9vyxIdAejSsF.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الطلاق حقوق الزوجة مال الزوجة
إقرأ أيضاً:
هل توجد زكاة على المال المدخر للحج؟.. الأزهر يجيب
هل توجد زكاة على المال المدخر للحج؟ سؤال أجابت عنه الدكتورة إيمان أبوقورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى.
وقالت "أبوقورة" فى تصريح لها إنه في حال ادخرت المرأة مالًا بنية أداء الحج، ثم توفرت فيه شروط الزكاة – من بلوغ النصاب ومرور الحول – وجب عليها إخراج الزكاة، بشرط ألا تكون قد حصلت بعد على تأشيرة الحج أو تأكدت من إمكانية السفر.
وأوضحت أنه فى حال حصول المرأة على تأشيرة الحج وتيقنت من إمكانية السفر لأداء الفريضة، فإن المال المدخر يصبح محبوسًا لهذا الغرض، وبالتالي لا تجب فيه الزكاة، لأنه خرج عن كونه مالًا مدخرًا قابلًا للتصرف الحر.
وشدّدت على أن المال المدخر لغير حاجة أصلية، إذا بلغ النصاب ومرّ عليه الحول، وجبت فيه الزكاة شرعًا.
وبينت أن النصاب الشرعي المعمول به حاليًا يعادل قيمة خمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار 21.
هل يجوز إعطاء الزكاة على شكل هدية
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز إخراج زكاة المال على هيئة هدية بمناسبة النجاح.
وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، قائلا: إن الزكاة لها مصارف شرعية ذكرها القرآن الكريم في قوله تعالى "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ".
وأشار إلى أنه لابد من صرف الزكاة في مصارفها الشرعية، منوها بأن الزكاة ما جعلت للهدية وإنما جعلت لسد الحاجة والهدية لا تسد الحاجة.
وأوضح، أن الفقير يحتاج إلى غذاء أو كساء أو دواء، منوها بأن الزكاة إذا حان وقت خروجها أصبحت ملكا لله مع الفقير وليست ملكا لصاحبها.
وذكر أنه يجوز للسائل أن يخرج هذه الهدية من قبيل الصدقة وليست من الزكاة.