أحمد كريمة: 98% من نساء مصر ستُطلق حال إعطاءهم العصمة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن البعض يتحدث عن عدم وقوع الطلاق في حالات معينة، وكأنه يريد أن يلغي آيات الطلاق والأحاديث النبوية، وإلغاء الأحكام المستقرة شرعًا.
أنواع الطلاقوأضاف "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامية أميرة همام، ببرنامج "إنسانيات"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن الطلاق عدة أنواع، فهناك طلاق الغضبان، وطلاق السكران، وطلاق المكروه، مشيرًا إلى أنه لا يجب أن نعتدي على الشريعة الإسلامية، وننقل الطلاق الذي هو حق الزوج للمرأة، وهذا إن حدث فستتطلق 98% من نساء مصر.
وأشار إلى أن هناك فرقًا ما بين الحالف بالطلاق، وصيغ إيقاع الطلاق، موضحا أن قول "علي الطلاق" ليس صيغة طلاق، ولا يُعتد به عند الحنفية، بينما صيغ إيقاع الطلاق تتمثل في القول: "إنتي طالق".
سبب الطلاق في الجيل الحاليوقال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن المطالبة بأن تكون العصمة في يد الزوجة يأتي من باب خلط الأوراق وتنفيذ الأجندة الغربية في مصر، معقبًا: "لن نخضع لتعليمات العم سام، لن نخضع إلا لله، والله لن يغير شرع الله في ظل وجود الأزهر الشريف، أي عبث في الشريعة الإسلامية هو تعدي لحدود الله".
وأضاف "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامية أميرة همام، ببرنامج "إنسانيات"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن والدته التي ربته كانت أمية لا تقرأ ولا تكتب، ولكن علمته الرجولة والاعتماد على النفس، والعمل في الإجازة الصيفية للإنفاق على نفسه، ويكن الاحترام لدور المرأة في المجتمع.
وأوضح أن ارتفاع نسب الطلاق في الجيل الحالي سببه تدليل الشباب بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن سبب هذا التدليل هو المرأة التي لا تحمل الشاب أعباء الزواج، ومن ثم يستسهل الشباب الطلاق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر الطلاق أحمد كريمة أنواع الطلاق الفقه نساء مصر المزيد
إقرأ أيضاً:
ما حكم طلاق الحائض عند المأذون؟.. أمين الفتوى يُجيب
قال الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن طلاق المرأة وهي حائض من الناحية الشرعية حكمه تكليفيًا حرام ويُعتبر طلاقًا بدعيًا، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه الكريم قوله: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ"، وهذا يعني أن الطلاق يجب أن يُنطق به في حالة الطهر، ولا يجوز في الحيض أو في طهر جامعها فيه.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم علّم أن طلاق الحائض يعد طلاقًا بدعيًا، مشيرًا إلى حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما، الذي طلق امرأته وهي حائض فسأل النبي عن ذلك فأجابه أن عليها مراجعتها ثم الانتظار حتى تطهر.
وأكد أن من الناحية الوضعية القضائية، إذا تم الطلاق رسميًا عند المأذون فهو واقع ويُحسب ضمن الطلقات الشرعية سواء كانت طلاقًا رجعيًا أو بائنًا بينونة صغرى أو كبرى، ويُعتبر وثيقة رسمية تلتزم بها الجهات المختصة.
وأضاف: "لا ينبغي أن يُفهم أن الطلاق في الحيض لا يقع، فالطلاق يقع شرعًا وقانونيًا عند المأذون، لكن من الناحية التكليفية فهو بدعي، لذا يُنصح في حالة الطلاق الشفوي أو غير الرسمي بمراجعة المختصين ودار الإفتاء للتحقق من وقوع الطلاق، والطلاق الرسمي الموثق عند المأذون يُحسب ويُعامل قانونيًا وشرعًا حسب نوعه وعدده".