أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه على الرغم من أن المرأة في الإسلام لها ذمة مالية مستقلة، فإن الإشراك والتفاهم بين الزوجين في القرارات المالية من شأنه أن يساهم في تجنب النزاعات وحماية العلاقة.

الحياة الزوجية تقوم على التعاون بين الطرفين

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: «الحياة الزوجية قائمة على التعاون والتفاهم، ومن الأمور التي قد تثير التوتر في الحياة الزوجية هي المسائل المالية، في بعض الأحيان، قد ترفض الزوجة إطلاع زوجها على دخلها أو على المشتريات الكبيرة التي تقوم بها، مثل شراء عقار أو سيارة، وهذا قد يؤدي إلى خلافات أو مشاعر الغضب من الزوج بسبب عدم إشراكه في هذه القرارات».

المرأة لها الحق في التصرف في مالها

وأضاف أن الإسلام منح المرأة الحق في التصرف في مالها بشكل كامل، مثل الرجل تمامًا، فبإمكانها شراء وبيع ما تشاء دون الحاجة لاستئذان زوجها، ومع ذلك، من الجميل في الحياة الزوجية أن تشارك الزوجة زوجها في القرارات المالية الهامة، مثل شراء عقار أو سيارة، لأن ذلك يعزز من التفاهم المتبادل المفاجآت قد تثير الغضب حتى في الأمور المباحة، ولذلك يفضل دائمًا أن تشارك الزوجة زوجها في مثل هذه القرارات، سواء كان ذلك من باب الاستئذان أو المشورة، لتفادي حدوث أي نوع من التوتر.

وأكد أنه حتى في الأمور الصغيرة، مثل نسيان الزوجة وضع جاكت زوجها على الشماعة، يمكن أن تتحول إلى قضايا تؤدي إلى هجر الزوجة لفترات طويلة، لذلك يجب على الزوجين أن يعملا معًا على سد هذه الثغرات الصغيرة التي قد تضر بالعلاقة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية الناس الحیاة الزوجیة

إقرأ أيضاً:

ترجيح رأي هيئة كبار العلماء.. القانون يحسم الفتاوى الخلافية| تفاصيل

حسم قانون تنظيم إصدار الفتوى الخلاف في الفتاوى، وذلك من خلال ترجيح رأي هيئة كبار العلماء في المسائل الخلافية بين المختصين بالفتوى.

ترجيع رأي هيئة كبار العلماء حال الخلاف

يأتي ذلك تزامنًا مع تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

ونصت المادة الخامسة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى، على أنه في حال تعارض الفتاوى الشرعية يرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

المختصون بالفتوى

وتنص المادة (3) من قانون تنظيم إصدار الفتوى على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية.

ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون.

ووفقا للمادة (4)، تنشأ بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة، ويشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأخصها: ألا تقل سنه عن 20 عامًا، أن يكون من خريجي الأزهر الشريف، أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره، إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية، أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.

طباعة شارك تنظيم إصدار الفتوى قانون تنظيم إصدار الفتوى الفتوى هيئة كبار العلماء الرئيس عبد الفتاح السيسي

مقالات مشابهة

  • أقل عين عندنا في الأرياف أمين الفتوى يعلق على فيديو الحسد المنتشر
  • ترجيح رأي هيئة كبار العلماء.. القانون يحسم الفتاوى الخلافية| تفاصيل
  • بعد تصريحات ليلى طاهر.. رأي الأزهر والإفتاء في فرضية الحجاب
  • ما هى شروط رفع قضية الخلع للزوجة؟
  • تقسيم الميراث.. الإفتاء تكشف حكم توزيع الأب تركته على أبنائه قبل وفاته
  • أمين الفتوى: التسليم لله في كل ما أمر يأتي بعده الفرج
  • حكم زيارة المقابر في العيد للرجال أو النساء.. أمين الفتوى يوضح
  • ما لا تعرفه عن سبب تسمية أيام التشريق.. أمين الفتوى بالإفتاء يجيب
  • اعرفي بالقانون.. الإجراء المتبع لو زوجك هجرك ورفض تحمل المسئولية والإنفاق
  • حكم توكيل الغير في رمي الجمرات .. أمين الفتوى يوضح