موقع 24:
2025-07-29@11:20:10 GMT

كيف تحمي الإمارات أمنها السيبراني؟.. قانونيان يوضحان

تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT

كيف تحمي الإمارات أمنها السيبراني؟.. قانونيان يوضحان

أكد خبيران قانونيان، أن المشرّع الإماراتي أظهر من خلال عدد من نصوصه صرامة واضحة في مواجهة الإرهاب الإلكتروني والهجمات السيبرانية، مشددان على أن هذه الجرائم تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي والاقتصادي للدولة، وأشارا إلى أن القانون يوازن بين مكافحة الجريمة وحماية الحقوق الرقمية.

وأكد محمد الميسري مستشار قانوني، و د.

نيرمين معلا أستاذ مساعد في القانون العام بكلية القانون في جامعة أبوظبي، أن "المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 وتعديلاته لعام 2024 يعكس التزام دولة الإمارات بالتصدي للجرائم الإلكترونية والإرهابية بأسلوب حازم وشامل، مع توفير آليات لإعادة تأهيل المتورطين في الحالات المناسبة".

الإرهاب الإلكتروني

وقالا إن "المادة (21) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، المعدل بموجب قانون اتحادي رقم (5) لسنة 2024، تمثل ركيزة أساسية في مكافحة الإرهاب الإلكتروني".

وأضاف الخبيران أن هذه المادة تفرض عقوبات صارمة تشمل السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مليوني درهم ولا تزيد على أربعة ملايين درهم لكل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات أو بيانات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها، أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل أنشطتها، أو توفير المساعدة الفعلية لها، أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة أو الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد الخطرة، أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية".

عقوبات 

ونوها بأن المادة ذاتها تنص على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم لمن حمل محتوى أي من المواقع المشار إليها في المادة أو أعاد بثها أو نشرها بأي وسيلة كانت أو تكرر دخوله إليها لمشاهدتها، أو نشر أي محتوى يتضمن التحريض على الكراهية.

وأشارا إلى أن المشرع الإماراتي أتاح للمحكمة، في غير حالات العود، استبدال العقوبة بإيداع المتهم إحدى دور المناصحة أو وضعه تحت المراقبة الإلكترونية ومنعه من استخدام أي من وسائل تقنية المعلومات لفترة تقدرها المحكمة، على ألا تزيد على الحد الأقصى للعقوبة المقررة.

الجماعات الإرهابية 

وأكد الخبيران أن المادة (60) فقرة (3) من ذات القانون تُظهر اهتمام المشرع بتشديد العقوبات على الجرائم المرتبطة بالجماعات الإرهابية أو الدول الأجنبية المعادية. تنص هذه الفقرة على اعتبار ارتكاب الجاني أي جريمة منصوص عليها في القانون لحساب أو لمصلحة دولة أجنبية أو جماعة إرهابية ظرفًا مشددًا، مما يبرز رؤية المشرع في تعزيز أمن الدولة.
وأشارا إلى المادة (71) التي تؤكد أن الجرائم الواردة في هذا القانون، بما في ذلك المادة (21)، تُعتبر من الجرائم الماسة بأمن الدولة، إذا ارتُكبت لحساب دولة أجنبية أو جماعة إرهابية أو منظمة غير مشروعة. وأوضحا أن ذلك يعني أن أي طابع إرهابي يجعل الجريمة تخضع لمسار قانوني مختلف وأكثر تشددًا.

الهجمات السيبرانية 

وعن الهجمات السيبرانية، لفت الخبيران إلى أن القانون يعالجها عبر عدة مواد، منها المادة (2) التي تجرم الاختراق الإلكتروني وتعاقب بالسجن والغرامة كل من اخترق موقعًا إلكترونيًا أو نظام معلومات إلكترونيًا أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات، مع تصاعد العقوبة إذا ترتب على الاختراق أضرار أو إذا كان بغرض الحصول على معلومات لتحقيق غرض غير مشروع. كما أوضحا أن المادة (3) تنص على عقوبات أشد في حالة اختراق الأنظمة المعلوماتية الخاصة بمؤسسات الدولة، حيث تصل العقوبة إلى السجن المؤقت لمدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة تصل إلى مليون ونصف درهم إذا تسبب الاختراق في أضرار جسيمة أو وقعت الجريمة نتيجة لهجمة إلكترونية.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات لا تزید على

إقرأ أيضاً:

العقوبة تصل إلى الحبس والغرامة.. المرور:مهلة شهر لتعديل أوضاع المركبات منتهية الترخيصلا إفراج إلا بعد إزالة أسباب الحجز ودفع الرسوم والغرامات

دعت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية أصحاب المركبات المنتهية الترخيص والمتجاوزة للمهلة المحددة في القانون إلى تعديل أوضاعها خلال فترة 30 يوماً بداية من أمس.


وقالت الإدارة في منشور على حساب وزارة الداخلية بمنصة إكس: إنه وفي إطار إجراءات تنظيم أوضاع المركبات، وضمانا للتقيد بالقوانين واللوائح المرورية، تدعو الإدارة العامة للمرور أصحاب المركبات التي انتهت تراخيصها وتجاوزت المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (11) من قانون المرور رقم (19) لسنة 2007، إلى تعديل أوضاع مركباتهم خلال مهلة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ هذا الإعلان، تجنبًا لاتخاذ الإجراءات المعتمدة.


وتحدد المادة 11 من القانون مهلة تجديد رخصة سير المركبة ب30 يوماً، ويأتي في نصها: يكون تجديد ترخيص تسيير المركبة الميكانيكية في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدته الأصلية.


ولا يجوز تسيير المركبة الميكانيكية على الطريق دون تجديد ترخيص تسييرها، وفي هذه الحالة يسحب الترخيص واللوحات المعدنية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات التجديد
ووفقا للمادة95 من الباب السابع – عقوبات: فإن مخالفة المادة 11 فقرة ثانية يعاقب عليها القانون، وتنص المادة على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام المواد مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام المواد (2/فقرة أولى)، (11/فقرة ثانية)، (13)، (15)، (16/فقرة ثانية)، (17/ فقرة ثانية)، (18)، (19)، (24)، (25/فقرة أولى) (26/ فقرة أولى وثالثة)، (27)، (28)، (33)، (36/فقرة ثانية)، (37)، (39)، (43/فقرة أولى)، (44)، (45/فقرة ثانية)، (46)، (48)، (49/فقرة ثالثة)، (53/ بند 1،2،3،4)، (54)، (55)، (57/بند 4،6)، (62)، (63)، (64)، (66)، (68)، (69)، (70)، (71)، (72/فقرة ثالثة)، (73)، (74)، (75)، (76)، (77)، (78)، (79)، (80)، (81)، (82/فقرة أولى وثانية وثالثة)، (83)، (84)، (86/فقرة سادسة وسابعة وثامنة وتاسعة) من هذا القانون.


ووفقاً للمادة الثامنة من القانون فإنه يشترط للترخيص بتسيير المركبة الميكانيكية، ما يلي: تسجيلها بسجل المركبات الميكانيكية بإدارة المرور، وتخصيص رقم لها. وألا يكون قد مضى على سنة صنع السيارة أكثر من خمس عشرة سنة، وذلك ما لم تكن السيارة قد توافرت فيها الضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. واستيفاء المركبة الميكانيكية لشروط الأمن والمتانة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فإذا كانت السيارة ذات روافع، فيجب أن تكون بحالة تكفل عدم تعرض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر عند تسييرها. وفحص المركبة الميكانيكية فنياً في الزمان والمكان وبالكيفية التي تحددها السلطة المرخصة. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الفحص الفني، وأحوال وشروط الإعفاء منها. وتقديم وثيقة تأمين على المركبة الميكانيكية سارية المفعول ضد الأخطار التي قد يتعرض لها الغير بالدولة.


وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المتعلقة بالتأمين على المركبات الميكانيكية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. وسداد رسوم الفحص الفني والترخيص التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ويستثنى من الشرط الوارد بالبند (2) من هذه الفقرة، السيارات الأثرية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.


وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات المتعلقة بالترخيص.


ووفقا للمادة 9 من القانون نفسه: تكون مدة ترخيص تسيير المركبة الميكانيكية سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ منحه.
واستثناءً من ذلك، تكون المدة سنتين ميلاديتين لترخيص تسيير المركبات الميكانيكية الخاصة بالجهات التالية: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة. والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية. والأندية والاتحادات الرياضية. والجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ويجوز أن تكون مدة الترخيص للسيارات الخاصة ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ وضعها للسير لأول مرة.


لوحة واحدة
ووفقاً للمادة 12 فإنه يجب أن تحمل كل مركبة ميكانيكية بعد تسجيلها مباشرةً وقبل تسييرها لوحتين معدنيتين صادرتين من السلطة المرخصة، تثبت إحداهما في المقدمة والأخرى في المؤخرة أما المقطورة أو شبه مقطورة، فيكتفى بتثبيت لوحة واحدة في مؤخرتها، وبنفس رقم تسجيل المركبة الميكانيكية التي تقطرها.
ويسري حكم الفقرة السابقة على المركبات الميكانيكية المستثناة من التسجيل وفقاً لحكم المادة (2) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع اللوحات المعدنية ومواصفاتها وأشكالها. ويصدر الوزير قراراً بتحديد قيمة اللوحات المعدنية لكل نوع من أنواع المركبات الميكانيكية.
وتنظم المادة 89 عملية حجز المركبات، حيث تنص على أنه يتم حجز المركبة الميكانيكية بتسييرها أو سحبها أو رفعها إلى المكان المعد لذلك، دون تحمل أي مسؤولية عن الأضرار التي تصيبها أثناء نقلها إلى مكان الحجز. ولا تسلم المركبة المحجوزة إلى مالكها إلا إذا زال سبب الحجز، وبعد سداد جميع الرسوم والغرامات وكذلك النفقات الخاصة بالحجز. وإذا لم يتقدم مالك المركبة المحجوزة لاستلامها وسداد المستحقات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حجزها، فللسلطة المرخصة بيعها بالمزاد العلني. ويسدد من حصيلة البيع المستحقات المذكورة، ويحفظ الباقي أمانة للمالك، أما إذا لم يف ثمن البيع بجميع المستحقات فيحصل الباقي بالطرق القانونية. ولمالك المركبة المحجوزة حق استلامها قبل البيع بالشروط المبينة في الفقرة الثانية من هذه المادة.
ويصدر بتحديد النفقات الخاصة بالحجز، قرار من وزير الداخلية.

مقالات مشابهة

  • رواتب تصل لـ12 ألف درهم.. 103 فرص عمل للمصريين في الإمارات والتقديم اليوم
  • سعر الذهب في الإمارات اليوم الإثنين 28 يوليو 2025
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
  • العقوبة تصل إلى الحبس والغرامة.. المرور:مهلة شهر لتعديل أوضاع المركبات منتهية الترخيصلا إفراج إلا بعد إزالة أسباب الحجز ودفع الرسوم والغرامات
  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه كيفيات تنظيمه
  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه أهدافه وكيفيات تنظيمه
  • هولندا تدرج العدو الصهيوني ضمن قائمة الكيانات التي تهدد أمنها القومي
  • القانون يحرم عضو الشيوخ من مزايا وظيفته خلال فترة بقاءه بالمجلس
  • سعر الذهب في الإمارات اليوم الأحد 27 يوليو 2025
  • القانون يتيح لنائب الشيوخ الاحتفاظ بوظيفته الأصلية طوال مدة العضوية