تأجيل نظر دعاوى إفلاس «المتحدة للصيادلة»
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
قررت الدائرة 11 مستأنف إفلاس بمحكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل النظر في الدعاوى 50 و62 و72 لسنة 18 قضائية المرفوعة لشهر إفلاس شركة "المتحدة للصيادلة" للتوزيع الدوائي إلى جلسة 25 مارس المقبل.
وتضمنت الدعاوى مطالب بإشهار إفلاس المتحدة للصيادلة وهي شركة توزيع دوائي كبرى مع تحديد الأول من نوفمبر 2023 كتاريخ مؤقت للتوقف عن سداد الديون، وتعيين قاضٍ وأمين تفليسة لإدارة أموال الشركة المفلسة، تحصيل حقوقها، وسداد التزاماتها.
كما طالبت الدعاوى بنشر ملخص الحكم في صحيفة واسعة الانتشار، مع تسجيله لدى السجل التجاري وسجل الضمانات المنقولة، وإخطار الجهات المعنية، ومنها النائب العام، البنك المركزي، والهيئات المالية والدوائية.
وشملت المطالب كذلك وضع الأختام على جميع ممتلكات الشركة، بما في ذلك المقرات والفروع والمخازن، والتحفظ على أعضاء مجلس إدارتها ومنعهم من مغادرة البلاد.
جاء ذلك في إطار الدعاوى أرقام 50 و62 و72 لسنة 18 قضائية، وسط حضور ممثلين عن أكثر من 18 شركة تصنيع دوائي تطالب بسداد مستحقاتها.
اقرأ أيضاًضبط سيارة نقل محملة بـ 9 طن و500 كيلو دقيق بلدى مدعم بالسنطة
كواليس جلسة محاكمة المتهمين بقتل الطفلة «ساجدة» بالنهضة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة افلاس المتحدة
إقرأ أيضاً:
هؤلاء الموظفون محرمون من حق التصويت في انتخابات الشيوخ
أيام قليلة تفصلنا عن أولى مراحل التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج والذي تتزامن يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس، وتستمر حتى السبت 2 أغسطس، بحسب الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
وحدد القانون رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 والمعروف بقانون مباشرة الحقوق السياسية، الفئات الممنوعة من التصويت نهائياً في الانتخابات، ومن ضمنها مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
ونصت المادة 2 :" يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
1 - المحجور عليه، وذلك من خلال مدة الحجر.
2 - المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحية النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
3 - من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
4 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
5 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
6 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
7 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
8 - المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.
9 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.
10 - من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:
( أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويكون الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفى البندين (3، 4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.