جبالي يحيل قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى تشريعية النواب
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، وهما:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554770 سهمًا.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 652 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جمهوریة مصر العربیة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يسمح لـ42 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالمصرية
أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، القرار رقم 947، و951 لسنة 2025، بشأن السماح لـ 42 مواطنًا بالتجنيس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 138 الصادر اليوم الثلاثاء، 24 يونيو 2025.
ونص القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لـ وزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
كما نصت المادة الأولى من القرار رقم 947 أن يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم محمد إبراهيم السيد دسوقي وآخرهم محمد وهيب محمد عطية المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى من القرار رقم 951 أن يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا أولهم محمد إبراهيم محمد السيد وآخرهم شهاب الدين باسم عبد المنعم شرف المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
اقرأ أيضاًإصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق الكريمات
بعد قليل.. استكمال محاكمة 9 أشخاص في قضية «خلية ولاية داعش الدلتا»
اليوم.. استكمال محاكمة 19 متهمًا في قضية «خلية المرج الثالثة»