أصدرت وزارة التربية الوطنية، مساء اليوم الأحد، بيانا صحفيا، أوضحت فيه بعض التساؤلات المطروحة عقب صدور القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية (25-54) وكذا النظام التعويضي (25-55).

وجاء في البيان، “أنه بخصوص بعض التساؤلات المطروحة عقب صدور القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية (25-54) وكذا النظام التعويضي (25-55)، فإن وزارة التربية الوطنية توضح ما يلي :

1- بخصوص عدم اشتمال القانون الأساسي (25-54) على أحكام جديدة تخص موظفي المصالح الاقتصادية بمن فيهم مفتشي التسيير المالي والمادي، وإبقائهم خاضعين للنصوص القديمة، يعود السبب في ذلك إلى أن الحكومة قرّرت دراسة ملفهم ضمن ملف باقي القطاعات الأخرى للوظيف العمومي.

وستتم دعوة النقابات التمثيلية لتقديم اقتراحاتها في أقرب وقت، فضلا عن أن موظفي المصالح الاقتصادية جزء لا يتجزأ من الفئات التي يتضمنها القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية.

2- بخصوص الحق في الاستفادة من 05 سنوات قبل السن القانوني للتقاعد، فقد تم النص على هذا الحق في المادة 12 من القانون الأساسي، وستُحدّد تفاصيل وكيفيات الاستفادة بموجب مرسوم تنفيذي سيصدر قريبا، والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال هذه السنة.
3- بخصوص المادة 59 من القانون الأساسي، المطة 08، التي تنص على منع الموظف في قطاع التربية من ممارسة أي نشاط آخر خاص مربح باعتباره خطأ مهنيا من الدرجة الرابعة فإن هذه المادة يحكمها نص المادة 43 من الأمر 03/06 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، التي تستثني من ذلك نشاط التكوين (التدريس) حينما يمارس كنشاط ثانوي ضمن شروط يحددها التنظيم.

4- بخصوص تاريخ بدء الاستفادة من القانون الأساسي (25-54) ومن النظام التعويضي (25-55):
شرعت الوزارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعهما حيز التطبيق، لتكون استفادة الموظفين ممكن سواء من حيث الإدماج أو الترقية أو استلام الزيادات.
5- بخصوص الملاحظات المسجلة على القانون الأساسي (25-54) وكذا النظام التعويض فمواصلة للمنهج التشاركي، شكّل وزير التربية الوطنية لجنة خاصة بإشراف السيد رئيس ديوان الوزارة، ستواصل الاستماع للمنظمات النقابية التمثيلية في اجتماعات دورية وتتلقى اقتراحاتها وملاحظاتها سواء حول القانون الأساسي أو النظام التعويضي، وأي انشغالات أخرى تخص الجوانب المهنية والاجتماعية للموظفين، ووضع جدول زمني لمعالجتها.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: من القانون الأساسی التربیة الوطنیة

إقرأ أيضاً:

حبس 4 سيدات ورجل تزعموا شبكة لراغبي المتعة بالجيزة والإسكندرية

قررت جهات التحقيق المختصة حبس 4 سيدات ورجل تزعموا شبكة  للأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.

وزارة الداخلية تضبط المتهمين 

توصيلة مجانية تحولت لجريمة.. إحالة المتهم بمواقعة أم مرهقة للجناياتتظلم لإلغاء إحالة هدير عبد الرازق للمحاكمة على فيديوهاتها المسربة

أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخص ، و 4 سيدات) بإستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بنطاق محافظتى "الإسكندرية – الجيزة" ، وبحوزتهم (3 هواتف محمولة " بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") ، وبمواجهتهم إعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الدعارة

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

وأعلنت وزارة الداخلية، عن استمرار جهود أجهزة الأمن في التصدي لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت

طباعة شارك دعارة فجور الاسكندرية الجيزة أحالة دعارة

مقالات مشابهة

  • حبس 4 سيدات ورجل تزعموا شبكة لراغبي المتعة بالجيزة والإسكندرية
  • وزارة السياحة توضح حقيقة رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر
  • "العربية لحقوق الإنسان": اقتحام الاحتلال لمقر الأونروا في القدس تصعيد خطير يهدد النظام الدولي
  • الشرع: حقبة النظام البائد كانت صفحة سوداء في تاريخ سوريا
  • «الأحوال المدنية» توضح خطوات الاستفادة من خدمة تصحيح الاسم باللغة الإنجليزية إلكترونياً
  • مدرسة مشاة القوات البحرية تحتفل بتخريج دفعة جديدة من دورة الفرد الأساسي
  • السجن والغرامة.. كيف عاقب القانون المصري المختلسين طبقًا للقانون؟
  • هل يجوز الاستفادة بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي؟.. القانون يجيب
  • آمنة تمامًا وصالحة للاستهلاك. الزراعة توضح حقيقة «الفراخ السردة»
  • الأردن: وزارة التربية والتعليم تعلن قرارًا مهمًا بخصوص دوام المدارس