مجلس النواب يوافق على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بضوابط إعلان الشهود
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بضوابط إعلان الشهود وحضورهم وحالات امتناعهم عن الشهادة.
ونصت المواد على أنه حال امتناع الشاهد عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، وبالحبس فى حالات عدم وجود أى عذر.
ضوابط الإدلاء بالشهادة
وجاءت تلك الضوابط كالتالى:
المادة (۱۸۲)
تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم على النحو المبين بالمادة ٨٧ من هذا القانون.
المادة (۱۸۳):
يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة
بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، ويجوز له أن يصدر أمرًا بتكليفه بالحضور مرة أخرى بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمرًا مسببًا بضبطه وإحضاره.
المادة (١٨٤):
إذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذارًا مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه.
المادة (١٨٥):
إذا حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز الفي جنيه.
ويجوز إعفاءه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
المادة (١٨٦):
إذا كان الشاهد مريضًا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته، وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.
المادة (۱۸۷)
يجوز الطعن في الأحكام الصادرة على الشهود من قاضي التحقيق، طبقًا للمواد ۱۸۳، ۱۸۵، ١٨٦ من هذا القانون أمام المحكمة المختصة بنظر القضية المحكوم فيها على الشهود بتلك الأحكام.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق
ووافق مجلس النواب، على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
حق وزير العدل في الطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة
كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
الانتهاء من التحقيق خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من وقت مباشرته
ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة (١٧٥) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية حلف اليمين قانون الإجراءات الجنائیة الجمعیة العامة قاضی التحقیق مجلس النواب على المادة التحقیق ا بناء على لا تجاوز من وقت مدة لا قاضی ا
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية تحذر العراق من تمرير قانون يقمع حرية التعبير والتظاهرات السلمية
آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّرت منظمة العفو الدولية، السبت، من أن مشروع القانون المطروح أمام البرلمان العراقي قد يشكّل انتكاسة خطيرة للحريات العامة في البلاد، داعيةً النواب إلى رفضه أو تعديله بما ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق.وذكرت المنظمة في تقرير ، أن “مجلس النواب العراقي من المقرر أن يناقش قانوناً جديداً قد يفرض قيوداً غير مبررة على حرية التعبير والتجمع السلمي”، مشيرة إلى أن “القانون المقترح يهدد بمزيد من تقييد الفضاء المدني، ويضفي الطابع الرسمي على ممارسات القمع المتزايدة التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة”.واوضحت الباحثة في شؤون العراق بمنظمة العفو، رزاوز صالحي، أن “على النواب التصويت ضد أي تشريع يضيف أدوات جديدة للسلطات تقوّض حرية التعبير أو التجمع”، مؤكدة أن “مشروع القانون بصيغته الحالية يتعارض مع التزامات العراق الدستورية والدولية”.وأضافت صالحي، أن “الصحفيين والنشطاء في العراق يواجهون بالفعل تهديدات ومضايقات واعتقالات تعسفية، على خلفية تعبيرهم عن آراء مشروعة”، لافتة إلى أن “السلطات تعتمد على مواد غامضة في قانون العقوبات مثل التشهير والمساس بالنظام العام لقمع الأصوات المعارضة”.وتابعت المنظمة، أن “عملية إعداد مشروع القانون جرت في أجواء من السرية، دون مشاورات حقيقية مع المجتمع المدني”، محذّرة من أن “عدم الشفافية في هذا المسار التشريعي يُنذر بفرض مزيد من القيود، خاصة وأن النص القانوني لا يوفّر ضمانات فعلية لحماية الحريات الأساسية”. وبحسب التقرير، فإن “مشروع القانون كان قد خضع لقراءتين سابقتين في البرلمان، الأولى بتاريخ 3 كانون الأول 2022، والثانية في 9 أيار 2023، وسط اعتراضات من منظمات حقوقية وأطراف في المجتمع المدني، التي حذّرت من أن القانون قد يُستخدم لتجريم الاحتجاجات السلمية والنقد العلني للسلطات”.ولفتت المنظمة الى، أن “تعديل عنوان القانون إلى (قانون التظاهر السلمي)، بعد أن كان يتضمن صراحة (حرية التعبير)، يمثل تراجعاً واضحاً عن مبدأ حماية الرأي”، مبينة أن “هذه الخطوة قد تكون محاولة لتقليص نطاق الحقوق التي يُفترض أن يحميها القانون”. ودعت المنظمة ، مجلس النواب العراقي إلى “إعادة النظر بالنصوص المطروحة، وحذف أي بنود أو تعابير فضفاضة مثل (الإخلال بالآداب العامة) أو (المساس بالنظام العام)، والتي يمكن تأويلها بطرق تُتيح إسكات الأصوات المعارضة”. وأكدت أن “أي قانون جديد يجب أن يتوافق بالكامل مع المادتين 38 و39 من الدستور العراقي، ومع التزامات العراق في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، منوهة الى ان “جلسة البرلمان المقبلة تشكل اختباراً حقيقياً للسلطات التشريعية في احترام الحقوق والحريات، أو ترسيخ نهج قانوني يقود إلى مزيد من القمع والتضييق”. وأصدرت لجنة حقوق الإنسان النيابية، يوم الخميس الماضي، بيانا أوضحت فيه أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، لا يحد من التظاهر، بعد إجراء تعديلات عليه وإلغاء الفقرات التي تتضمن عقوبات جزائية وأخذ موافقات، فضلا عن تغيير أسمه، للحفاظ على حرية التعبير.كما اتهمت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، يوم الخميس الماضي، مجلس النواب بأنه “يتعمد” عدم نشر مشروع قانون حرية التعبير والذي تم وضعه على جدول أعمال مجلس النواب لغرض مناقشته في جلسة الثاني من شهر آب/ أغسطس الجاري.