مجلس النواب يقر ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب، على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
حق وزير العدل في الطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة
كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
الانتهاء من التحقيق خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من وقت مباشرته
ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة (١٧٥) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية قاضي التحقيق الحقوق المدنية محكمة الاستئناف وزير العدل قانون الإجراءات الجنائیة الجمعیة العامة قاضی التحقیق مجلس النواب على المادة من وقت
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد إطارًا قانونيًا محكمًا يضبط آليات استيراد وتصدير العملات الأجنبية، ويحد من الممارسات غير المشروعة مثل تهريب الأموال وغسلها، مع ضمان انسيابية حركة رؤوس الأموال وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين تسهيل التجارة والاستثمار من جهة، وحماية النظام المالي والمصرفي من جهة أخرى، عبر منظومة رقابية شاملة تواكب المتغيرات المحلية والدولية.
وحسب المادة (214)، تمتلك البنوك العاملة في مصر الحق في إجراء جميع عمليات النقد الأجنبي، بما يشمل التحويلات، التشغيل، التغطية، وقبول الودائع، بشرط الالتزام بالضوابط التي يحددها البنك المركزي المصري، الذي يحتفظ بحق الموافقة المسبقة على عمليات التصدير والاستيراد للعملات الأجنبية. كما يمنح القانون محافظ البنك المركزي صلاحية إيقاف أي بنك يخالف القواعد المنظمة لهذه العمليات، لمدة لا تتجاوز عامًا.
وتنص المادة (213) على أحقية القادمين للبلاد في إدخال النقد الأجنبي دون قيود، مع وجوب الإفصاح عنه إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، وهو نفس الحد المسموح بإخراجه عند مغادرة البلاد. كما حظر القانون إدخال أو إخراج النقد المحلي أو الأجنبي عبر الطرود البريدية، حمايةً للنظام المالي من الاستخدامات غير المشروعة.
وفي سياق آخر، أقر القانون إنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بموجب المادة (169)، وهو كيان مستقل يتبع البنك المركزي، يستهدف دعم استقرار القطاع المصرفي دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، ويعتمد في موارده على مساهمات البنوك وعوائد استثماراته.
ويُعد هذا القانون خطوة استراتيجية لتنظيم التعاملات النقدية والمعاملات العابرة للحدود، بما يضمن صلابة النظام المصرفي، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة المال والأعمال بمصر.