الحكومة تنفي وضع إجراءات جديدة لدخول مصر
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تقريراً يزعم وضع إجراءات جديدة لدخول مصر تمنع مواطني عدد من الدول من الحصول على تأشيرة عند الوصول وإلزامهم باستخراج تأشيرة مسبقة من السفارة المصرية التابعة لدولهم أو التقديم على تأشيرة سياحية إلكترونياً عبر بوابة الحكومة المصرية،.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة السياحة والآثار، والتي أكدت أنه لا صحة لوضع إجراءات جديدة لدخول مصر تمنع مواطني عدد من الدول من الحصول على تأشيرة عند الوصول وإلزامهم باستخراج تأشيرة مسبقة من السفارة المصرية التابعة لدولهم أو التقديم على تأشيرة سياحية إلكترونياً عبر بوابة الحكومة المصرية، وأن التقرير المتداول مزيف، وغير صادر عن أي جهة رسمية بالحكومة المصرية، مُشددةً على أنه لم يتم إصدار أيه قرارات جديدة تتضمن تغيير في إجراءات دخول البلاد من مختلف الدول، وأن كافة الإجراءات المعمول بها حالياً بالمطارات والموانئ المصرية سارية كما هي دون أي تغيير.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شائعة السفارة المصرية الحكومة تنفي الإعلامی لمجلس الوزراء على تأشیرة
إقرأ أيضاً:
وداعًا الفصل التعسفي .. إجراءات جديدة لوقف العامل مؤقتًا عن العمل
أكد قانون العمل الجديد أهمية تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يحقق التوازن، وضمان حقوق الطرفين.
ونصَّ القانون في هذا الإطار، على ضوابط واضحة لإيقاف العامل مؤقتًا عن العمل في حالات محددة، مع منحه حق التظلم من هذا القرار.
حالات الإيقاف المؤقت للعاملنصت المادة 145 من قانون العمل على أن لصاحب العمل الحق في إيقاف العامل مؤقتًا عن العمل، بقرار مكتوب، لمدة لا تتجاوز 60 يومًا، مع صرف الأجر كاملًا للعامل، وذلك في الحالات التالية:
- إذا تم إحالة العامل للتحقيق بسبب ارتكابه مخالفة داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق إيقافه.
- إذا وُجهت للعامل تهمة بارتكاب جناية أو جنحة تمس الشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى وقعت داخل مقر العمل.
- إذا تقدم صاحب العمل بطلب إلى المحكمة العمالية المختصة لفصل العامل نهائيًا من الخدمة.
حق العامل في التظلم من قرار الوقفمنح القانون، العامل، الحق في التظلم من قرار وقفه عن العمل، خاصة في الحالات الواردة بالبندين الأول والثاني من المادة 145.
ويمكن للعامل تقديم التظلم إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة العمالية المختصة خلال 3 أيام من تاريخ علمه بالقرار أو إخطاره به.
إجراءات الفصل في التظلميجب على القاضي المختص البت في التظلم خلال اليوم التالي لتقديمه على الأكثر.
وفي حالة الحكم بعدم صحة قرار الوقف؛ يتم إصدار حكم بعودة العامل إلى عمله فورًا؛ ليعزز قانون العمل الجديد، حماية حقوق العامل وصاحب العمل، ويضمن بيئة عمل متوازنة قائمة على العدالة والشفافية.