قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.. حالات وقف الصرف وآليات التظلم
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي عدة حالات يتم فيها وقف صرف الدعم النقدي للمستفيدين، حيث نص على أنه في حال عدم صرف الفرد أو الأسرة المستفيدة للدعم المستحق لمدة شهرين متتاليين، يتوجب على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المحلية التابعة لمحل إقامة المستفيد خلال 15 يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والتأكد من أسباب عدم الصرف.
يتيح القانون للفرد أو الأسرة المستفيدة التظلم خلال 60 يومًا من قرار إيقاف الدعم، عبر تقديم طلب إلى المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
فقدان الحق في الدعم بعد 6 أشهروفي جميع الأحوال، إذا لم يقم المستفيد بصرف الدعم النقدي خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط حقه فيه، إلا إذا قدم عذرًا مقبولًا تقره الجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
أهداف القانون وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعيةيهدف القانون الجديد إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي واءمة التدخلات الاجتماعية مع المتغيرات الاقتصادية، بما في ذلك نسب الفقر والتضخم.
كذلك دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مثل ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية. وتعزيز الاستثمار في البشر، عبر إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة الأطفال خلال الألف يوم الأولى من حياتهم، وتحسين صحة المرأة الإنجابية.
تحقيق تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، من خلال دعم قطاعات الصحة، والتعليم، والإسكان، والتمكين الاقتصادي، مع مراعاة الفئات العمرية والنوع الاجتماعي.
دعم متكامل لتنمية المجتمعيعكس القانون نهجًا شاملًا في تقديم الدعم النقدي المشروط، لضمان استفادة الأسر من الخدمات الأساسية، بما يحقق تنمية مستدامة ويحسن من جودة حياة الفئات المستحقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تكافل وكرامة كرامة تكافل الدعم النقدي الدعم النقدي الجديد المزيد الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
الفئات المستحقة لوحدات سكنية بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم.. تفاصيل
يرغب الكثير من المواطنين في معرفة الفئات المستحقة لوحدات سكنية بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم الذي صدق عليه رئيس الجمهورية مؤخرا .
في هذا الصدد، نصت المادة 8 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) ، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمــــى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
و يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولـــة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
كما تلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكا ، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحـــدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.