أصدرت محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة حكما يقضي بإدانة ثلاث فتيات كل من “ش.أ” ,”ش.ش”,”ش.ب” بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و 50 ألف دج غرامة مالية نافذة. لقيامهن بإستدراج الشباب بقصد ممارسة الدعارة طبقا للمادة 343 من قانون العقوبات مع التصريح ببراءة المتهمة “ش.أ” من جنحة حيازة المؤثرات العقلية بغرض الاستعلاك الشخصي.

فيما تم الحكم على شابين و يتعلق الامر بكل من “ف.أ” ،”م.م” بجنحة حيازة وانشاء منزل مفروش لممارسة الدعارة وتعاطي الخمور و السماح بها طبقا للمادة 343 و 346 من قانون العقوبات.و معاقبة كل واحد منهما بعقوبة عام حبس نافذ ،و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة .و التصريح ببراءة 13 شخص من التهم المنسوبة اليهم و يتعلق الامر بكل من “ش.خ” ، “ر.ح” ،”ج. ع” ،”ش.ن” “ب.أ” ،”ح.ر” ، “ش.ب” ، “ح.ط” “ب.م” “ح.س” ،”ز.ف” “ب.د” ، “ع.ك”

حيثيات القضية جاءت بعد ان اوقفت مصالح الامن بالعاصمة ، شبكة إجرامية مشتبه فيها في ممارسة الدعارة متكونة من 20 شخصا من بينهم 8نساء ,و 12 شاب و إثر ورود معلومات بوجود مجموعة من الشباب رفقة فتيات في إحدى الفيلات بها 5 شقق بمنطقة بوشاوي بالعاصمة يقمن بممارسة الفسق و الرذيلة.

وقد تنقلت الشرطة إلى عين المكان، أين تم توقيف صاحب الفيلا ،الذي كان يؤجر الشقق للرجال من أجل جلب صديقاتهم الفتيات ينحدرن من مختلف ولايات العاصمة، عين تموشنت وتيزي وزو و تلمسان عين الدفلى،و ،البويرة تتراوح اعمارهم ما بين 20 و 40 سنة

المتهمون وبعد توقيفهم من قبل عناصر الامن انطلاقا من معلومات بلغت حول نشاطهم الاجرامي ،وبعد تحويلهم الى العدالة و مثولهم امام قاضي الجلسة بموجب اجراءات المثول الفوري عقب متابعتهم بتهم جنحة حيازة و انشاء منزل مفروش لممارسة الدعارة وتعاطي الخمور و السماح بها و جنحة استدراج شخص بقصد ممارسة الدعارة طبقا للمادة 343 من قانون العقوبات ،و جنحة حيازة المؤثرات العقلية بغرض الاستهلاك الشخصي .

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

محكمة بعدن تحكم بالسجن 3 سنوات على صاحب صيدلية بتهمة بيع أدوية مهربة وممارسة المهنة دون ترخيص

انضم إلى قناتنا على واتساب

شمسان بوست / عدن:

أصدرت محكمة صيرة الابتدائية صباح اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025م حكماً قضائياً في قضية ضبط أدوية ممنوعة ومهربة ومنتهية الصلاحية داخل إحدى الصيدليات بمديرية صيرة بالعاصمة عدن، وذلك برئاسة فضيلة القاضي نزار محمد السمان، وبحضور عضو نيابة وزارة الصناعة والتجارة القاضي جيهان الظافري، وتحت إشراف القاضي الدكتورة سمية عبده القباطي، رئيس نيابة الصناعة والتجارة بعدن، وبتوجيهات من النائب العام الدكتور قاهر مصطفى.

وخلال جلسة النطق بالحكم، قام القاضي نزار محمد السمان بسرد محضر محامي الدفاع وما ورد فيه من دفوع، ثم تلا محضر نيابة وزارة الصناعة والتجارة بعدن الذي تضمّن الرد على الدفوع وإيضاح نتائج النزول الميداني إلى الصيدلية، والذي واجه رفضًا من أقارب المتهم أثناء تنفيذ قرار المحكمة السابق بتفتيش الصيدلية.

وأشارت النيابة في محضرها إلى أن النزول تم بناءً على تكليف رسمي من النائب العام، وأن فريق التفتيش تعرّض للمنع من الدخول رغم الاستعانة بعناصر من شرطة كريتر لتسهيل عملية التفتيش، كما أوضحت وجود شبهات في التراخيص المقدمة من المتهم كونها صادرة من النقابة العامة للمهن الصحية والطبية وليست من المجلس الأعلى للمهن الطبية والصحية، إضافة إلى أن تاريخ الترخيص يتزامن مع فترة حبس المتهم على ذمة القضية.

وبناءً على ما ورد في محضري الدفاع والنيابة، رأت المحكمة أن الوقائع المعروضة تكفي للإحاطة بجميع جوانب القضية دون الحاجة إلى مرافعة إضافية، وأصدرت حكمها بما يلي:

1. رفض الدعوى المقدمة من قبل المتهم شكلاً وموضوعاً بجميع أدلتها الشرعية والقانونية.

2. إدانة المتهم (س. أ. ح) بارتكاب جرائم البيع والاتجار بأدوية تحتوي على مواد مخدرة ومهربة وممنوعة ومنتهية الصلاحية، وفتح صيدلية بدون ترخيص، ومزاولة المهنة دون ترخيص من المجلس الطبي، وعدم الالتزام بالأسعار المحددة من الهيئة العامة للأدوية، وعدم التعامل بالفواتير الرسمية.

3. معاقبة المدان بالحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه.

4. إغلاق الصيدلية وعدم فتحها إلا بعد قيام النيابة العامة بتفتيشها كاملة، وضبط أي مخالفات تتعلق بوجود أدوية مهربة أو منتهية الصلاحية.

5. إحالة (ج. م. م) و(ح. أ. ع) إلى النيابة العامة للتحقيق معهما في ذات الجرائم المنسوبة، وفقًا لأدلة الإدانة المقدمة في القضية.

6. إحالة تصريح مزاولة المهن الطبية والصيدلية الصادر باسم المدان إلى النيابة العامة للتحقيق في كيفية صدوره أثناء حبس المتهم على ذمة القضية.

7. إحالة أقارب المدان الذين حاولوا منع وكيل النيابة العامة من تنفيذ قرار التفتيش للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

8. تكليف النيابة العامة بإتلاف الأدوية المضبوطة والمحرزة لديها وفقاً للإجراءات القانونية.

9. تمكين النيابة العامة من تنفيذ هذا الحكم ابتداءً من تاريخ صدوره، مع فتح باب الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً.

وفي تصريح خاص، أوضحت القاضي جيهان الظافري – عضو نيابة وزارة الصناعة والتجارة بعدن أن:

الحكم الصادر اليوم من محكمة صيرة يُعدّ رادعاً لكل من يتلاعب بصحة المواطن، ويجسّد التزام النيابة العامة بتطبيق القانون وحماية المجتمع من مخاطر الأدوية المهربة وغير المرخصة.”

وأضافت أن هذا الحكم يعكس جهود نيابة الصناعة والتجارة بعدن برئاسة القاضي الدكتورة سمية عبده القباطي، وحرصها على تنفيذ توجيهات النائب العام الدكتور قاهر مصطفى في ضبط السوق الدوائي ومحاسبة المخالفين.

واختتمت الظافري تصريحها بالتأكيد على أن النيابة العامة ستواصل حملاتها التفتيشية لمنع تداول الأدوية غير القانونية وضمان استقرار الأسواق الدوائية في العاصمة عدن.

وبذلك، وبعد صيرورة الحكم نهائياً، يكون قد ترسخ مبدأ قضائي رادع في مواجهة جرائم تهريب الأدوية ومخالفة ضوابط مزاولة المهنة الصيدلانية، في إطار التعاون بين السلطة القضائية ونيابة الصناعة والتجارة والجهات الرقابية المختصة لحماية صحة وسلامة المواطنين.

مقالات مشابهة

  • محكمة بعدن تحكم بالسجن 3 سنوات على صاحب صيدلية بتهمة بيع أدوية مهربة وممارسة المهنة دون ترخيص
  • منح 7 مشروعات حوافز غير ضريبية طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • الحبس سنة عقوبة منع تنفيذ الإجراءات القضائية واجبة النفاذ طبقا للقانون
  • صادرات تركيا إلى جيرانها تتجاوز 20 مليار دولار في 9 أشهر.. العراق أولا
  • للأسبوع الرابع.. طريقة الحصول على التقييمات الأسبوعية 2025 لصفوف النقل
  • شراكة جديدة لتمكين فتيات الريف .. تفاصيل
  • تفاصيل العقوبات التأديبية للطلاب في قانون تنظيم الجامعات الجديد
  • مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ إلغاء قانون قيصر تمهيدا لإنهاء العقوبات على سوريا
  • لحظة تاريخية.. مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ إلغاء قانون قيصر تمهيدًا لإنهاء العقوبات على سوريا
  • الحبس 5 سنوات عقوبة الضرب إذا أدت إلى عاهة مستديمة طبقا للقانون