6 أشهر حبسا نافذا لثلاث فتيات بعد إستدراجهن للشباب وممارسة الدعارة ببوشاوي
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أصدرت محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة حكما يقضي بإدانة ثلاث فتيات كل من “ش.أ” ,”ش.ش”,”ش.ب” بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و 50 ألف دج غرامة مالية نافذة. لقيامهن بإستدراج الشباب بقصد ممارسة الدعارة طبقا للمادة 343 من قانون العقوبات مع التصريح ببراءة المتهمة “ش.أ” من جنحة حيازة المؤثرات العقلية بغرض الاستعلاك الشخصي.
فيما تم الحكم على شابين و يتعلق الامر بكل من “ف.أ” ،”م.م” بجنحة حيازة وانشاء منزل مفروش لممارسة الدعارة وتعاطي الخمور و السماح بها طبقا للمادة 343 و 346 من قانون العقوبات.و معاقبة كل واحد منهما بعقوبة عام حبس نافذ ،و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة .و التصريح ببراءة 13 شخص من التهم المنسوبة اليهم و يتعلق الامر بكل من “ش.خ” ، “ر.ح” ،”ج. ع” ،”ش.ن” “ب.أ” ،”ح.ر” ، “ش.ب” ، “ح.ط” “ب.م” “ح.س” ،”ز.ف” “ب.د” ، “ع.ك”
حيثيات القضية جاءت بعد ان اوقفت مصالح الامن بالعاصمة ، شبكة إجرامية مشتبه فيها في ممارسة الدعارة متكونة من 20 شخصا من بينهم 8نساء ,و 12 شاب و إثر ورود معلومات بوجود مجموعة من الشباب رفقة فتيات في إحدى الفيلات بها 5 شقق بمنطقة بوشاوي بالعاصمة يقمن بممارسة الفسق و الرذيلة.
وقد تنقلت الشرطة إلى عين المكان، أين تم توقيف صاحب الفيلا ،الذي كان يؤجر الشقق للرجال من أجل جلب صديقاتهم الفتيات ينحدرن من مختلف ولايات العاصمة، عين تموشنت وتيزي وزو و تلمسان عين الدفلى،و ،البويرة تتراوح اعمارهم ما بين 20 و 40 سنة
المتهمون وبعد توقيفهم من قبل عناصر الامن انطلاقا من معلومات بلغت حول نشاطهم الاجرامي ،وبعد تحويلهم الى العدالة و مثولهم امام قاضي الجلسة بموجب اجراءات المثول الفوري عقب متابعتهم بتهم جنحة حيازة و انشاء منزل مفروش لممارسة الدعارة وتعاطي الخمور و السماح بها و جنحة استدراج شخص بقصد ممارسة الدعارة طبقا للمادة 343 من قانون العقوبات ،و جنحة حيازة المؤثرات العقلية بغرض الاستهلاك الشخصي .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مشروع قانون الموارد المائية والري
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، وذلك بشكل نهائى.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية ب مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
وقال الهنيدى، إن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وأوضح أن مشروع القانون المعروض هو نتاج لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه للحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (۷۰) من القانون المشار إليه، مما أثر بالسلب على الأراضي الزراعية وأدي إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا فقد كان لزاما على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون من اجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص لكى تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.