مجلس الدولة: الأحوال المدنية ليس لها سلطة تغيير قيود الزواج والوفاة إلا بحكم قضائي
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المشرع في القانون رقم 143 لسنة 1994 ألزم مصلحة الأحوال المدنية إنشاء قاعدة قومية لبيانات المواطنين من خلال سجلات تثبت بها وقائع الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، واختصها بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها .
وأعطى البيانات الواردة بتلك السجلات وما يستخرج منها من صور رسمية حجية لا تسقط إلا بصدور حكم قضائي ببطلانها أو تزويرها، ولم يمنح المصلحة بعد إجراء القيد أية سلطة في تعديل القيود من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب يقدم من ذوي الشأن .
وأضاف ، وناط المُشرع بلجنة تشكل في دائرة كل محافظة برئاسة المحامى العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه الفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون، وهذه اللجنة هي لجنة إدارية وقراراتها نهائية لا تحتاج إلى تصديق أو اعتماد من سلطة أعلى .
وأشارت المحكمة ، واستثنى من العرض على اللجنة المذكورة إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب ، فاستلزم أن يكون بناء على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، ومن ثم فإن المشرع قد مايز بين نوعين من التعديلات التي يمكن إدخالها على قيود الأحوال المدنية الثابتة بسجلات المصلحة أولهما: ما يتعلق بإبطال قيد الواقعة ذاتها بالسجلات، وهو ما يترتب محوه أو إلغاؤه، وهـذا النـوع لا يتـم إلا بمـوجب حكـم قضائي .
وثانيهما: المتعلق بتغيير أو تصحيح بيان ورد بقيد الواقعة وهذا النوع يتم بقرار يصدر عن لجنة الأحوال المدنية المذكورة، عدا التغيير أو التصحيح الذي استثناه من العرض على اللجنة على نحو ما سلف بيانه والذي استلزم أن يتم بناء على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، وفى جميع الأحوال تلتزم المصلحة بإجراء التعديل الذي يقره الحكم القضائي أو قرار اللجنة المذكورة أو الوثائق الصادرة عن جهة الاختصاص.
حمل الطعن رقم 5910 لسنة 68 ق. عليا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا الاحوال المدنية السجلات الميلاد الطلاق الحكم القضائي حكم قضائي صور رسمية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة مجلس النواب على اتفاقية خطوط جوية منتظمة بين مصر ونيوزلندا
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكاتب لجان العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي والشئون الاقتصادية بشأن اتفاقية خطوط جوية منتظمة بين مصر ونيوزلندا.
تفاصيل الاتفاقية
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار دعم العلاقات الاقتصادية والسياحية بين مصر ونيوزيلندا، وتعزيز حركة النقل الجوي بينهما.
ووفقا لتقرير اللجنة البرلمانية فإن الاتفاقية تستهدف تنمية التعاون في مجال النقل الجوي، وضمان أعلى معايير السلامة والأمان، وفقًا لمعاهدة الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944).
كما تسهل إنشاء خطوط جوية منتظمة بين البلدين وعبر أراضيهما، وبموجب الاتفاق فإنه يتم منح حقوق تشغيل خطوط جوية منتظمة لشركات الطيران المعينة من كلا البلدين.
كما يُمنح إعفاءات جمركية مؤقتة للطائرات ومعدات الطيران وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، إلي جانب ضمان حرية تحويل الأرباح والإيرادات لشركات الطيران.
ويلزم الاتفاق شركات الطيران بتطبيق القوانين واللوائح الأمنية والجمركية للبلد المضيف.
وأشار التقرير إلى أن من المتوقع أن تعمل تلك الاتفاقية علي تعزيز التبادل التجاري والسياحي بين البلدين، حيث تعد مصر ثاني أكبر سوق تصدير لنيوزيلندا في الشرق الأوسط، وتجذب السياح النيوزيلنديين بفضل تنوع مقاصدها السياحية واختلاف المواسم المناخية.
كما ستعمل على تسهيل حركة السائحين بين البلدين، خاصة في ظل الاهتمام الكبير بالسياحة الثقافية المصرية من قبل الزوار النيوزيلنديين، فضلا عن تحسين خدمات النقل الجوي وزيادة فرص التعاون بين شركات الطيران في البلدين.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن الاتفاقية ستفتح آفاقًا جديدة للاستفادة من الخدمات الجوية بين مصر ونيوزيلندا، مع ضمان سلامة المطارات وتنظيم الإجراءات المتعلقة بالركاب والبضائع.