مجلس الدولة: الأحوال المدنية ليس لها سلطة تغيير قيود الزواج والوفاة إلا بحكم قضائي
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المشرع في القانون رقم 143 لسنة 1994 ألزم مصلحة الأحوال المدنية إنشاء قاعدة قومية لبيانات المواطنين من خلال سجلات تثبت بها وقائع الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، واختصها بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها .
وأعطى البيانات الواردة بتلك السجلات وما يستخرج منها من صور رسمية حجية لا تسقط إلا بصدور حكم قضائي ببطلانها أو تزويرها، ولم يمنح المصلحة بعد إجراء القيد أية سلطة في تعديل القيود من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب يقدم من ذوي الشأن .
وأضاف ، وناط المُشرع بلجنة تشكل في دائرة كل محافظة برئاسة المحامى العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه الفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون، وهذه اللجنة هي لجنة إدارية وقراراتها نهائية لا تحتاج إلى تصديق أو اعتماد من سلطة أعلى .
وأشارت المحكمة ، واستثنى من العرض على اللجنة المذكورة إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب ، فاستلزم أن يكون بناء على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، ومن ثم فإن المشرع قد مايز بين نوعين من التعديلات التي يمكن إدخالها على قيود الأحوال المدنية الثابتة بسجلات المصلحة أولهما: ما يتعلق بإبطال قيد الواقعة ذاتها بالسجلات، وهو ما يترتب محوه أو إلغاؤه، وهـذا النـوع لا يتـم إلا بمـوجب حكـم قضائي .
وثانيهما: المتعلق بتغيير أو تصحيح بيان ورد بقيد الواقعة وهذا النوع يتم بقرار يصدر عن لجنة الأحوال المدنية المذكورة، عدا التغيير أو التصحيح الذي استثناه من العرض على اللجنة على نحو ما سلف بيانه والذي استلزم أن يتم بناء على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، وفى جميع الأحوال تلتزم المصلحة بإجراء التعديل الذي يقره الحكم القضائي أو قرار اللجنة المذكورة أو الوثائق الصادرة عن جهة الاختصاص.
حمل الطعن رقم 5910 لسنة 68 ق. عليا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا الاحوال المدنية السجلات الميلاد الطلاق الحكم القضائي حكم قضائي صور رسمية
إقرأ أيضاً:
عادل نعمان: النجاة من التطرف تتطلب التمسك بمبدأ الدولة المدنية
أكد الكاتب والمفكر عادل نعمان معارضته لجميع تيارات ما أسماه الإسلام السياسي، مشدداً على أن النجاة من التطرف تتطلب التمسك بمبدأ الدولة المدنية.
مبدأ الدولة المدنيةوأضاف نعمان خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد أنه معارض لكل من ينادي بإقامة الدولة الدينية بلا استثناء، سواء كان إخوان أو سلفية أو غيرها.
وفي مناقشة للمصطلحات، أكد نعمان أن مصطلحي الدولة العلمانية والدولة المدنية واحد، لا فرق بينهما على الإطلاق، مبررا استخدام لفظ المدنية بأنه تعبير مفهوم لدى البعض، مبيناً أن الدولة المدنية هي السبيل الوحيد للنجاة من الأزمات الحالية.
تعريف الإسلام السياسيكما أوضح نعمان أن تعريف الإسلام السياسي يشمل كل تيار ينادي بإقامة الدولة الدينية، حتى لو كان ذلك يتم بالمخادعة أو الوصول إلى الحكم ثم التحول لاحقاً إلى دولة خلافة.
واختتم نعمان: الهدف من التيارات الإسلامية إقامة الدولة الدينية لجميع الفصائل، سواء كانت الإخوان، داعش، طالبان، أو السلفيين.