مجلس الدولة: عدم جواز الإطلاع على الملفات الضريبية إلا بشرط
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، بمجلس الدولة، على مبدأ قضائي مهم بعدم جواز إطلاع أي جهة علي الملفات الضريبية للممولين لأي سبب دون أخذ موافقة القاضي الجزئي وإصداره قرار بالإطلاع علي هذه البيانات نظراً لسريتها.
وجاءت الفتوي ردا علي طلب النيابة العامة «نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال» والتي طلبت فيه من المراكز والمناطق الضريبية موافاتها ببعض المستندات والبيانات من الملفات الضريبية لبعض للممولين بمناسبة ما تجريه من تحقيقات في مجال مكافحة غسل الأموال، وقد خلت الأوراق مما يفيد حصول النيابة العامة، في كل حالة تطلب فيها الموافاة ببعض المستندات أو البيانات من الملفات الضريبية، على أمرٍ مسببٍ بذلك من القاضي الجزئي، فإنه يغدو من غير الجائز قيام مصلحة الضرائب المصرية بإجابة النيابة العامة إلى طلباتها سالفة البيان.
وأوضحت الجمعية العمومية في فتواها أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020 ينص في مادته (6) على أن: يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن فى ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها فى القانون الضريبي أو فى الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة، ولا يجوز لأى من موظفي المصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير على أى ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا فى الأحوال المصرح بها قانونًا، كما لا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناءً على طلب كتابي من الممول أو المكلف، أو بناء على نص فى أي قانون آخر، ولا يعتبر إفشاء للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الدولة ضرائب الملفات الضريبية الملفات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
على طريقة الكتعه.. النيابة تأمر بحبس عصابة التسول بالقاهرة
قررت جهات التحقيق المختصة حبس عصابة تسول في القاهرة تضم 18 سيدة ورجلا لاتهامهم بإدارة شبكة عنكبوتية للتسول في القاهرة .
كانت وزارة الداخلية أعلنت أنه استمراراً لجهود مكافحة جرائم إستغلال الأحداث .. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (7 رجال ، 5 سيدات – لـ 9 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة وبصحبتهم 18 حدثا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.