جمعية الخبراء: قوانين التيسيرات الضريبية تحقق طفرة في الاقتصاد القومي
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تحدث طفرة في الاقتصاد القومي بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قوانين التيسيرات الضريبية ونشرها في الجريدة الرسمية.
وأكدت الجمعية أن ذلك يمثل بداية علاقة شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين مما يساهم في تسريع معدل النمو وتعزيز حركة الآقتصاد القومي.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القوانين الثلاثة التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل فكرًا جديدًا يناسب طموحات الإرتقاء بالاقتصاد القومي، ونتمنى أن ينتقل هذا الفكر للقائمين على التنفيذ من أجل تعزيز حركة الاستثمار وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وإتاحة المزيد من فرص العمل وتشجيع الشركات الصغيرة والناشئة.
وأوضح "عبد الغني"، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمُكلفين ينص على عدم جواز المحاسبة الضريبية على جميع أنواع الضرائب لغير المسجلين في مصلحة الضرائب عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
وأشار "مؤسس الجمعية"، إلى أن ذلك يتيح لجميع غير المسجلين في المنظومة الرسمية الانضمام دون أي محاسبة على فترات سابقة وذلك يشجع الكثير من الشركات خاصة الصغيرة والناشئة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أن القانون يعطي أيضًا الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية بداية من 2020 أو يرغبون في تعديل الإقرار أن يتقدموا لمصلحة الضرائب دون أن تسري عليهم أية عقوبات.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن القانون يتيح للممولين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترة قبل أول يناير 2020 التقدم بطلب إنهاء المنازعة مع سداد ضريبة تعادل 30% من الضريبة المستحقة وذلك سيساهم في إنهاء نسبة كبيرة من المنازعات الضريبية المتراكمة.
أشار إلى أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يتضمن تيسيرات غير مسبوقة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه بالإضافة إلى نظام ضريبي مبسط.
وأوضح "عبد الغني"، أن القانون حدد ضريبة 0.4% للمشروعات أقل من 500 ألف جنيه و0.5% للمشروعات من 500 ألف إلى مليوني جنيه و0.75% للمشروعات من مليونين إلى 3 مليون جنيه و1% للمشروعات من 3 إلي 10 ملايين جنيه و1.5% للمشروعات حتى 20 مليون جنيه.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد نص على أنه لا يجوز أن يتعدى مقابل التأخير والضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة وذلك يساهم في تحقيق العدالة الضريبية لأنه كانت في كثير من الأحيان تتجاوز الغرامة أضعاف أصل الضريبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التيسيرات الضريبية أن القانون عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
الدستورية تنظر دعوى طعن على 4 مواد في قوانين الإيجار القديم - تفاصيل
كتب- محمد نصار:
كشف رأفت فرج، المحامي، تفاصيل دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان بعض بنود قانون الإيجار القديم.
وقال "فرج"، في تصريحات إلى مصراوي، إن الدعوى تم حجزها بجلسة 8/3/2025 للحكم، ولكن نظرًا لوفاة المدعيان كان من المقرر لها أن تأخذ "انقطاع سير في الخصومة"، لافتًا إلى أنه تقدم بطلب فتح باب المرافعة، وتم إصدار قرار بإعادة الدعوى للمرافعة، وصدر قرار المحكمة الدستورية بالتصريح بالتصحيح.
وأوضح المحامي، تفاصيل الدعوى، والتي تحمل رقم 273 لسنة 24 دستورية، والتي تضمنت الطعن على المواد التالية:
1- (1/12) من القانون رقم 49 لسنة 1977.
2- 113 عدا الفقرة الأخيرة منها من القانون رقم 49 لسنة 1977.
3- 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بفقرتيها الأولى والثانية.
4- المادة الأولى فقرة ثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981، وعدم انطباق المواد: 13 عدا الفقرة الأخيرة منها، 14، (1/15) من القانون 49 لسنة 1977 على الأماكن المرخص في إقامتها من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 دون الأماكن الأخرى التي تنشأ في ظل سريان هذا القانون، متى كان ترخيص البناء الصادر لها سابقًا على تاريخ العمل بأحكامه.
وبين المحامي، نصوص المواد المطعون في دستوريتها، على النحو التالي:
1- نص المادة (1/12) من القانون 49 لسنة 1977
تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين وأحد العاملين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنية وعضوين يختارهما المجلس المحلي من غير أعضائه أحدهما من الملاك والآخر من المستأجرين وتكون رئاستها للأقدم من المهندسين ويشترط لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
2- المادة 13 عدا الفقرة الأخيرة منها من القانون 49 لسنة 1977
على مالك البناء في موعد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الإشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة والتي يقع في دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء وترخيص المبانى وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة، ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناءً على إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية.
وشدد المحامي، على مخالفة المادة 20 من القانون 49 لسنة 1977 لعدد من مواد الدستور المصري.
وأشار إلى أن المادة 20 من القانون 49 لسنة 1977 تنص على أنه لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة 18 إلا لخطأ في تطبيق القانون، ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم وذلك بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة يوضح بها أسماء الخصوم ومحال إقامتهم وتاريخ الحكم المطعون عليه وأوجه الطعن ويكون حكمها غير قابل للطعن بأي وجه من أوجه الطعن.
وأوضح أن نص المادة (2/1) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يتعارض مع نص مواد الدستور.
وبين أن المادة الأولى فقرة ثانية من القانون 136 لسنة 1981 تنص على أنه، لا تسري على هذه الأماكن -الأماكن المرخصة في إقامتها لأغراض السكني اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون- أحكام المادة 13 عدا الفقرة الأخيرة منها والمادة 14 والفقرة الأولى من المادة 15 والفقرة الثانية من المادة 68 من القانون 49 لسنة 1977، فيما ينص الدستور على أن "المواطنون لدى القانون سواء".
وأشار إلى أن وجه مخالفة الدستور يتمثل في أن البناء الذي يُقام بعد العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 إما مرخص به قبل صدور ذلك القانون أو مرخص به بعد صدوره وفي الحالتين فإن أصحاب بنائين متماثلين مُقامين بعد صدور ذلك القانون لا تتساوى مراكزهم القانونية بالرغم من تماثلهم في المركز المالي والاجتماعي حيث يكون البنائين بسعر أرض ومباني واحد فنجد أن المرخص قبل صدور القانون 136 لسنة 1981 يخضع في تحديد أجرته للمادة 15 من القانون 49 لسنة 1977 فتقدر قيمة الأرض وفقا لثمن المثل عام 1974 مع زيادة دورية قدرها 7% لحين البناء، أما المبنى الآخر المرخص به بعد صدور القانون يخضع في تحديد أجرته للمادة 2 من القانون 136 لسنة 1981 والتي تقدر قيمة الأرض وفق المثل عند الترخيص وشتان ما بين التقديرين.
وأوضح أن هذه المادة أهدرت مبدأ سريان القانون بأثر فوري حيث تمنع من تطبيقه على المبنى المنشأ في ظله متى كان ترخيص البناء صادرًا قبل القانون.
وشدد رأفت فرج المحامي، على أن طريقة تقدير الأجرة وسعر الأرض الوارد بالقانون 49 لسنة 1977 في مادته الخامسة عشر كان مجحفًا وغير دقيق، الأمر الذي دعا إلى تعديل القانون بالقانون 136 لسنة 1981، كما جاء بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
اقرأ أيضًا:
صور.. مواصفات صفقة القطارات المكيفة الجديدة للعمل على الخط الأول للمترو
سكن لكل المصريين 5.. الإسكان تعلن موقف المقبولين والمرفوضين
بقرار كامل الوزير.. الموافقة على صرف منحة عيد الأضحى لهذه الفئة
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
المحكمة الدستورية العليا قوانين الإيجار القديم قانون الإيجار القديمتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
"الدستورية" تنظر دعوى طعن على 4 مواد في قوانين الإيجار القديم - تفاصيل
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك