وكيل الشيوخ: الصناعة تساهم بـ16.2% من الناتج المحلي وندعو لتعميق التصنيع
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، في كلمة له أمام الجلسة العامة للمجلس، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، والتي تناقش 3 طلبات مناقشة عامة تخص وزارة الصناعة، إن قطاع الصناعة أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يساهم بنسبة 16.
وتابع "أبو شقة": القانون هو الذي ينظم حركة المجتمع لنصل إلى هدف محدد لابد أن نكون أمام ضوابط قانونية تقود للوصول إلى الهدف، فهل القوانين القائمة تقود لحل المشاكل الموجودة سواء المصانع المتعثرة أو غيرها ونستطيع أن نصل إلى اكتفاء ذاتي وتوطين الصناعة، فهناك بعض القوانين الحاكمة أصبحت عقيمة.
وأشار إلى أن القوانين الحاكمة تشمل قانون الاستثمار وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وقانون تفضيل المنتج المحلي، وكذلك قانون الجمارك، وقانون 207 لسنة 2020، وقانون الصناعة رقم 21 لسنة 1958، متابعا: لابد أن نكون أمام تدخلات تشريعية سريعة بتطوير وتسريع الإجراءات للحصول على التراخيص، وتطوير المصانع والتسويق لمنتجاتها لخلق بنية مشجعة للاستثمار الصناعي، وأن نكون أمام نصوص تنظم وتيسر الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمستمثرين، لا سيما وأطلقت مبادرة ابدأ لدعم الصناعة المصرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فلابد أن نكون أمام مبادرة لدعم الصناعة وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، ووضع استراتيجية وطنية للتصنيع والصناعة المصرية بنصوص تشريعية حديثة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار بهاء أبو شقة مجلس الشيوخ الجلسة العامة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وزارة الصناعة التصنيع المحلي أن نکون أمام
إقرأ أيضاً:
القاضي جاسم محمد عبود العميري …وقانون العجز الصحي رقم 11لسنة 1999..
بقلم : الدكتور عبدالحسين الوائلي ..
المحكمة الاتحادية في العراق هي أعلى هيئة قضائية في البلاد تختص بالنظر في القضايا الدستورية والبت فيها وقراراتها نهائية وملزمة لجميع السلطات ..
انتخب القاضي العميري من قبل محلس النواب يوم 15اذار سنة 2021 وهو من تولد 1 تموز لسنة 1964…
يقول الإمام علي عليه السلام عندما سأله احد الرجال في واقعة الجمل حيث الطرف الثاني اجتمع فيه كبار الصحابة وهل يكونون على خطأ فقال عليه السلام (قدك…فانك امرء ملبوس عليك…أن دين الله لا يعرف بالرجال بل بأية الحق …فاعرف الحق تعرف أهله )…
لو كان العميري وحاشاه من التقصير في عمله ..فعدم تصديقه لاتفاقية خور عبدالله المذلة لسنة 2013
وحكم محكمته ببطلانها رغم تصديق من لايمثلون الشعب ..معتبرا أن عملية التصديق لم تستوفي الشروط الدستورية المطلوبة …ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا على مستحقات رواتب موظفي الإقليم بشرط توطينها لدى الحكومة الاتحادية وهو شرط ترفضه سلطات الإقليم…
هذان الموقفان المشرفان النابعان من الحرص الأخلاقي والوطني على مصالح الشعب العراقي ..فعندما فرط الجميع وباعوا المنفذ المائي الوحيد وقف العميري بكل شموخ متصديا لتلك الخرقات الدستورية الذي ظن من شرعها انه فوق القانون ..ولايمكن أن تقف اي سلطة بوجهه حتى لو كانت السلطة القضائية …
تلك الموقف جعلت من يحكم العراق بسلطانه الثلاثة غير راضية وهادية لرئيس المحكمة الاتحادية العليا وكان الإعلان مرارا وجهارا بأن المحكمة الاتحادية تظلم موظفي الإقليم وموازناته ..وأن اتفاقية ترسيم الملاحة في خور عبدالله التميمي برعاية الأمم المتحدة وهي بعيدة عن الحقيقة…
جاءت الضغوط ليعلن بعدها إحالة العميري إلى التقاعد
لأسباب صحية ….وبعد تقديم اغلب أعضاء المحكمة الاتحادية طلبات إعفاء من مناسبه وهم أعضاء رشحوا من الكتل السياسية التي تحكم البلاد وهي وسيلة ضغط اخر لسلب المحكمة الاتحادية دستورية جلساتها
حيث اعدلوا عن طلباتهم بعد إزاحة العميري من منصبه …
جاءت إحالة العميري لأسباب صحية تمثل خرق اخر للقوانين
من الرئاسات الثلاثة الملزمة بالمحافظة على القانون …
قانون العجز الصحي رقم 11 لسنة 1999
الذي نظم آلية إحالة موظفي الدولة التي تستوجب حالتهم الصحية عرضهم على لجنة طبية لحين استقرار حالتهم الصحية او تغيير طبيعة عملهم او احالتهم على التقاعد
حيث نصت المادة 《2》من القانون أعلاه
(اولا).اذا أصيل الموظف بأحد الأمراض النصوص عليها في المادة (1》من هذه التعليمات فللجهة التي يعمل فيها الموظف حق احالته إلى اللجنة الطبية التي تحددها وزارة الصحة ..والموظف حق طلب الإحالة للجنة المذكورة لإجراء الفحص الطبي عن طريق دائرته …
(من المعلوم ان عرض القضاة واستاذة الجامعات والرئاسات الثلاثة والأطباء والصيادلة في كل العراق مخصص لهم العرض في قسم اللجان الطبية المركزية في وزارة الصحة اللجنة الدائنية الأولية في باب المعظم التي تعقد جلساتها يوم الثلاثاء من كل اسبوع )…
يمنح الموظف المصاب بأحد الأمراض النصوص عليها في المادة (1》
من هذه التعليمات إجازات مرضية خاصة براتب تام لايتجاوز مدتها (3》 ثلاث سنوات بقرار من اللجنة الطبية وحسب القناعة ..
(ثانيا)..
عند انتهاء كامل مدة الاجازة المرضية الخاصة المنصوص عليها في المادة (اولا)..من هذه التعليمات يعاد فحص الموظف المريض من اللجنة الطبية الرسمية لتقرير حالته الصحية اما باستئناف عمله او تنسيبه إلى عمل اخر يتناسب مع حالته الصحية او عدم صلاحيته للعمل نهائيا واحالته للتقاعد بغض النظر عن مدة خدمته التقاعدية …,
في حالة إحالة الموظف على التقاعد حسب القانون أعلاه لدائرته او للشخص الحق في الاعتراض على قرار اللجنة الطبية باستئناف القرار ..
وفي حالة إحالة الموظف للتقاعد من دائرته دون استئنافه ..فهيئة التقاعد الوطنية ملزمة بعرضه على اللجنة الاسئنافي. ولايصرف له راتب تقاعدي لا بوجود قراري من لجنتين مختلفتين
توصي بالاحالة على التقاعد….
في كل ماتقدم هل أنصف العميري وهل احالته لأسباب صحية قانونية وموجبة وفق القانون أعلاه الذي تعمل به وزارة الصحة ..
وهل يسأل من احال العميري ومن أعطاه قرار العجز عن دستوريته..
فالعصى بالعراق محمولة من طرف واحد وبتقادن الزمان سوف تعود العصى لتحمل من الوسط….
بسم الله الرحمن الرحيم
(ونريد ان نكن على الذين استظعفوا في الأرض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين ونمكن ,لهم في الأرض ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون )
صدق الله العلي العظيم