حكم تارك صلاة التراويح.. «الإفتاء»: ليست فرضا ولا إثم عليه
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم من لا يصلي التراويح في رمضان، إذ إن البعض لا يداوم عليها إما لظروف ما لديه، مثل العمل، أو يتركها متعمدًا، ولكن قد لا يعلم ما حكم ذلك شرعًا، وهو ما أجابت عنه الإفتاء، تيسيرًا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.
حكم من لا يصلي التراويح في رمضانوقالت دار الإفتاء إنه بشأن حكم من لا يصلي التراويح في رمضان، فهي سنة وليست فرضا، وتاركها لا وزر عليه، خاصة إذا كان ما يشغله عنها هو العمل.
وأضافت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، أنه إذا استطاع الشخص أن يصلي أي عدد من الركعات في أي جزء من الليل منفردًا أو جماعة فقد أصاب السنة، ويرجى له أن يدخل تحت حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». رواه الإمام البخاري في «صحيحه».
وتابعت في حديثها عن صلاة التراويح، أنه يمكن للشخص إن لم يصل في الليل، أن يقضي صلاة التراويح نهارًا بعد شروق الشمس بحوالي ثلث الساعة، وإلى قبل صلاة الظهر؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فاته وردُه من الليل قضاه في هذه المدة من نهار اليوم التالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التراويح الإفتاء صلاة التراويح حكم ترك التراويح فضل صلاة التراويح صلاة التراویح
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المعاملات التجارية هو الإباحة، طالما أن السلعة في ذاتها ليست محرّمة، لكن الأمر يختلف إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدم السلعة في أمر محرّم.
وأضاف شلبي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأدوات مثل السكين أو غيرها من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، يجوز بيعها في العموم، لكن إن تيقّن البائع أو ترجّح عنده أن المشتري ينوي استخدامها في إيذاء أو معصية، كأن يصرّح بذلك أو تكون هناك قرائن قوية، فحينها يحرم البيع، لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.
وتابع شلبي: "إذا كان البائع لا يعلم شيئًا عن نية المشتري، أو كان الأمر مجرد شك متساوٍ لا يرجّح شيئًا، فلا إثم عليه، ويجوز له البيع دون حرج"، مشيرًا إلى أن الشك المجرد لا تُبنى عليه أحكام شرعية، ولا يُطلب من التاجر أن يفتّش في نوايا الناس.
وأوضح أن الشرع الشريف لا يكلّف البائع بالتحري إلا إذا ظهرت أمامه أمارات أو قرائن واضحة تدل على الاستعمال المحرّم، فهنا يجب عليه التوقف عن البيع، التزامًا بالضوابط الشرعية، ومنعًا من المشاركة في معصية.
وتابع: "هذا هو قول جمهور الفقهاء، مراعاةً لمقصد سدّ الذرائع، وحمايةً للمجتمع من أن يُتخذ البيع وسيلة لإلحاق الأذى أو المعصية".