أمير الجوف يؤكد على الالتزام البيئي
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
البلاد – سكاكا
أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، أهمية تكامل العمل مع الجهات ذات العلاقة للنهوض بالقطاع البيئي، وتحقيق الحماية للبيئة واستدامتها؛ بما يخدم المنطقة، مشيدًا بما حققته المملكة من النهوض في القطاع البيئي، والحفاظ على الثروات والمكتسبات الطبيعية؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة- أيدها الله- للوصول إلى مستويات متقدمة في التوازن بين منظومة التنمية الشاملة، التي تعيشها المملكة وحماية البيئة.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه أمس، المدير التنفيذي للأداء البيئي بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس عبدالعزيز بن محمد السفياني، وعددًا من منسوبي المركز، حيث اطلع سموه على ما يقدمه المركز من خدمات لرفع الالتزام البيئي وحماية الأوساط البيئية للمنطقة، كما استمع لشرح مفصل عن تلك الخدمات إلى جانب استعراض المبادرات والتقنيات المبتكرة؛ للحفاظ على بيئة مستدامة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
ضوابط حاسمة لترخيص وإدارة مخازن الأدوية وحماية الصحة العامة بالقانون
حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة قواعد صارمة تنظم عمل المنشآت الدوائية، وفي مقدمتها مخازن الأدوية، لضمان رقابة فعالة على تداول الدواء والتزام المخازن بالمعايير الصحية والفنية التي تكفل وصول الدواء بشكل آمن وفعال إلى المرضى.
وتنص المادة 48 من القانون على أن تفتح مخازن الأدوية في نفس مواعيد الصيدليات النهارية، على ألا تقل ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات، ويتحمل كل من صاحب المخزن ومديره المسؤولية الكاملة عن الالتزام بهذه المواعيد، بما يعزز من الرقابة على توزيع الدواء، ويمنع أي تجاوزات قد تهدد سلامة المواطنين.
ويفرض القانون، وفق المادة 11، ضرورة الحصول على ترخيص رسمي من وزارة الصحة لإنشاء أي مؤسسة صيدلية، مع اشتراط ألا يقل عمر المتقدم للترخيص عن 21 عامًا. كما يوضح القانون أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي مؤسسة صيدلية دون توافر اشتراطات صحية وفنية يصدر بها قرار وزاري، مع إلزام صاحب الترخيص باتباع أي متطلبات إضافية تفرضها السلطات الصحية المختصة.
ويؤكد التشريع على شخصية الترخيص، إذ لا يجوز نقله إلى شخص آخر إلا بإجراءات رسمية تعتمدها وزارة الصحة، وتُمنح بعد التأكد من توافر نفس شروط المؤهل والكفاءة لدى من يخلف صاحب الترخيص الأصلي، خاصة في الحالات القانونية مثل الوفاة أو فقدان الأهلية.
وفي إطار حرص المشرّع على مراقبة أي تغييرات في هيكل أو نشاط المؤسسة الصيدلية، نصت المادة 15 على ضرورة الحصول على موافقة وزارة الصحة مسبقًا لأي تعديل داخلي أو بنيوي، مع تقديم رسم هندسي ووصف دقيق للتعديلات المطلوبة، لضمان استمرار الالتزام بالمعايير المعتمدة.
ويتم التقدم بطلبات الترخيص، حسب المادة 12، عبر نموذج رسمي تعده الوزارة، ويُرسل بخطاب مسجل بعلم الوصول، مرفقًا به المستندات التالية:
شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة الحالة الجنائية.
شهادة الميلاد أو مستند رسمي بديل.
ثلاث نسخ من الرسم الهندسي للمؤسسة.
إيصال سداد رسم نظر قدره خمسة جنيهات.
وتحرص وزارة الصحة على إدراج الطلبات المستوفاة في سجل خاص، ويتم تزويد المتقدم بإيصال رسمي يتضمن رقم وتاريخ قيد الطلب، تمهيدًا لبدء فحصه واتخاذ القرار بشأنه.
وتأتي هذه الضوابط في إطار رؤية أوسع لضبط سوق الدواء المصري، وتعزيز منظومة الحوكمة الصحية، بما يضمن حماية صحة المواطن وتوفير الدواء تحت رقابة قانونية ومهنية صارمة.