أمين الفتوى : سيدنا النبي أوصانا بالجار مهما كان دينه .. فيديو
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإسلام دين الذوق والإكرام، ويحث على إكرام الآخرين دون النظر إلى اختلافهم في الدين أو العقيدة، موضحًا أن الجار له حق عظيم في الإسلام بغض النظر عن دينه.
وقال الشيخ عويضة عثمان، في فيديو مسجل له "الجار أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم كثيرًا، حتى ظن أنه سيورثه، لم يقل النبي (الجار المسلم)، بل أطلقها (الجار) دون تمييز، فطالما أنه ليس محاربًا لك، فله حق الجوار عليك، مستشهدًا بحديث النبي: "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه".
وأشار إلى بعض المواقف العملية للصحابة، مثل ما ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنه – في الأدب المفرد للإمام البخاري، حيث ذبح شاة وأوصى أهله قائلاً: "لا تنسوا جارنا اليهودي"، ثم عاد وسألهم: "هل أهديتم لجارنا اليهودي؟"، مما يعكس مدى اهتمام الصحابة بتطبيق وصية النبي في إكرام الجار بغض النظر عن دينه.
وأضاف: "للأسف، هناك من يفهم الدين بشكل ضيق، فيتساءل هل يجوز إهداء جارك غير المسلم من كعك العيد أو من الأضحية؟ بينما الدين في أصله يدعو للإحسان، والرسول الكريم أرشدنا إلى التعامل مع الجيران بالحسنى، بغض النظر عن معتقداتهم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء أمين الفتوى الشيخ عويضة عثمان المزيد
إقرأ أيضاً:
هل المبلغ المدخر في البنك عليه زكاة إذا تم سحب جزء منه ؟ .. أمين الفتوى يجيب
ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه :" كان معايا مليون جنيه رصيد في البنك وأخرج كل عام زكاة مالي عن المبلغ في شهر رمضان المبارك ، والآن اشتريت شقة بمبلغ من المال ، فهل علي زكاة مال ؟.
رد الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: إذا كان المبلغ المتبقي بالغ للنصاب قيمة 85 جرام ذهب عيار 21 فعليه زكاة المال ، فتخرج عنه زكاة مال ، أما إذا كان المبلغ غير بالغ للنصاب فليس عليه زكاة مال .
هل يجوز إخراج زكاة المال وفق التقويم الميلادي
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، يقول صاحبه: "هل يجوز إخراج الزكاة حسب التقويم الميلادي؟.
وأجابت الدار عن مسألة إخراج الزكاة وفق التقويم الميلادي، موضحة أن “الاعتداد بحَوَلان الحول في زكاة الأموال يكون بالسنة القمرية (الهجرية)، ويقدر مقدار الزكاة بربع العُشر (2.5%)”.
وأضافت: "ولكن في حال تعذَّر على المكلف حساب زكاته حسب السنة الهجرية لعدم وضوح قدر أمواله إلا وفق ميزانية مؤسسته بالعام الميلادي؛ فلا مانع شرعًا من احتسابها حسب التقويم الميلادي، على أن يُراعى في هذه الحالة تعديل النسبة لتصبح 2.577% بدلًا من 2.5%؛ لضمان دقة الحساب الشرعي.
هل يجب قضاء الزكاة لمن تركها عدة سنوات
ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” يقول صاحبه: "لم أكن أعلم بوجوب زكاة المال، ومرت عليّ سنوات لم أخرج فيها شيئًا، فهل يجب عليّ قضاء ما فاتني بعد أن علمت بالحكم؟".
وأجابت الإفتاء قائلة إن مسألة زكاة المال من الواجبات الشرعية التي لا تسقط عن المسلم متى توافرت شروطها، موضحة أن التكليف يلزم المسلم بمجرد امتلاكه للنصاب الشرعي ومرور عام هجري كامل عليه، بشرط أن يكون المال فائضًا عن حاجته الأساسية وحاجة من يعول.
وأضافت الدار أن جهل المكلَّف بوجوب الزكاة لا يعفيه من أدائها بعد العلم، مؤكدة أن الواجب على من لم يخرج زكاة ماله لسنوات – بسبب عدم معرفته بالحكم – أن يحسب زكاة كل سنة من السنوات الماضية ويقوم بإخراجها فورًا دون تأخير، لأن الزكاة حق للفقراء والمستحقين، ولا يسقط هذا الحق بمرور الزمن.